احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1909 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/03/2016
  • استئناف ” آثار الاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . دفاع ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . 11

  • انتهاء الحكم المطعون فيه الى الغاء الحكم المستأنف و خلو أسبابه من الفصل في الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . قصور.

  • إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بالحكم الصادر في الجنحة رقم ٤٨٨٠ لسنة ٢٠٠٧ السلام إلا أن الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه خلواً من الفصل في هذا الدفع بقضاء مسبب مما يجعل الحكم خالياً من الأسباب الواقعية وهو ما أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، مما يعيبه .

رقم الطعن : 1909 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/06/2016
  • استئناف ” آثار الاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . دفاع ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . 11

  • الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها دون حاجة لاستئناف فرعى منه . مادام الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته ولم يثبت تنازله عن التمسك عنها صراحة أو ضمناً . م ٢٣٣ مرافعات .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن يترتب على الاستئناف وفقاً للمادة ٢٣٣ من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته في الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ، مادام لم يثبت تخليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .

رقم الطعن : 1909 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/06/2016
  • بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع “سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ” . 11

  • محكمة الموضوع . سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر . خضوعها في ذلك وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .

  • لمحكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وأنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

رقم الطعن : 1909 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/06/2016
  • دعوى ” الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري “. 11

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه.

  • أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .

رقم الطعن : 9434 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/10/2016
  • إستئناف – الطعن بالإستئناف 11

  • إستئناف - الطعن بالإستئناف

  • 1- القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع. وأنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص.

رقم الطعن : 17051 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/11/2016
  • بنوك 11

  • بنوك

  • الأعمال التي تقوم عليها البنوك بوجه عام -ويندرج تحتها .............. بحسب قانون إنشائه رقم 1129 لسنة 1980 - تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التي تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماته الائتمانية لمن يطلبها، وأعمالها هذه - بالنظر إلى طبيعتها - تخضعها لقواعد القانون الخاص، وهي تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكة - كلياً أو جزئياً للدولة، إذ لا صلة بين الجهة التي تملك أموالها، وموضوع نشاطها، ولا بطرائقها في تسييره، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً. لما كان ذلك، وكان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القرض التي يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الشركة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهي خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي -والمحكمة الاقتصادية - باعتبارها فرع منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن العقود سند التداعي من العقود الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري بمجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 8680 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/01/2017
  • حماية المستهلك 11

  • تقدير التعويض . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيامه على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته متكافئا مع الضرر دون زيادة شاملاً عنصرى الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الزام المطعون ضدها الثانية لإنتفاء مسئوليتها عما تقوم بنشره دون إعمال أحكام القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بشأن المسئولية والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن فوات الفرصة دون الخسارة التى أصابت الشركة الطاعنة جراء الإعتداء على علامتها التجارية . خطأ ومخالفة للقانون .

  • إن تقدير التعويض عن الضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه شاملاً لعنصريه الجوهريين الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض على سند مما أورده فى أسبابه من أنها مؤسسة صحفية تتولى تلقى الإعلانات من الشركات المتعددة والنشر دون أن تكون مهمتها التثبت من عدم تعارض أسماء الشركات أو ملكية عناصر الاسم التجارى أو العلامات التجارية نافياً بذلك مسئوليتها عما تقوم بنشره دون أن يعمل ما يقرره القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية من أحكام بشأن مسئولية المعلن عما يقوم بالإعلان عنه حماية لجمهور المستهلكين أو إعفائه من تلك المسئولية متى قام الدليل على عدم مسئوليته وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف البيان حاجباً نفسه عن بحث ما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل على توافر مسئولية المطعون ضدها الثانية - برغم إيرادها فى أسبابه – والتي تمثلت فى إنذارها بعدم الإعلان عن منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمنة اعتداء على اسم وعلامة الطاعنة التجارية ولكون قيد هذه الشركة بالسجل التجارى قد تم إلغاؤه بسبب هذا الاعتداء وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 35609 لسنة 60 ق فضلاً عن استحقاق الطاعنة لتعويض مؤقت نتيجة لذلك بموجب الحكم الجنائي البات الصادر فى الجنحة رقم 63 لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة ، كما قضى بإلزام المطعون ضدها الأول بتعويض لم يحقق به أحد أركان الضرر الجوهرية إذ أسس قضائه بالمبلغ المقضي به كتعويض للطاعنة بأنه لقاء فوات فرصة الكسب من تقديم أعمال الصيانة دون أن يقدر فيه الخسارة التي أصابتها جراء الاعتداء الثابت على علامتها التجارية وما أنفقته من أموال فى سبيل حصولها عليها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2017/01/24)

رقم الطعن : 8680 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/01/2017
  • حماية المستهلك 11

  • التزام المعلن بامداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه . عناصر الإعلان الخادع المستوجب للمسؤلية . ماهيتها . الإعفاء منها . شرطه . تعذر تأكد المعلن المعتاد من صحة المعلومات التى يمده بها المورد وتضمنها الإعلان . المواد 6 ق 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك و 2 ، 8 ، 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 866 لسنة 2006 .

  • النص فى المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد الثانية والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 866 لسنة 2006 يدل على أن المشرع أوجب على كل معلن أياً كانت وسيلة الإعلان أن يقوم بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج المعلن عنه وخصائصه – سواء كان سلعة أو خدمة – وتجنب ما قد يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط وإلا عُّد ما يقوم به إعلاناً خادعاً يستوجب المسئولية عنه وحدد العناصر التي من شأنها أن تجعل الإعلان خادعاً بأنها تلك التي تتعلق بطبيعة السلعة أو تقديم الخدمة وخصائصها أو تركيبها وصفاتها الجوهرية وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وكذلك شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك خدمة ما بعد البيع فضلاً عن العلامات التجارية والبيانات والشعارات وكافة العناصر المبينة بالمادة السابعة عشر سالفة البيان ، وأعفاه من تلك المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المورد هو الذي أمده بها وذلك كله حتى لا تؤدي ممارسة النشاط الاقتصادي إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية . (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2017/01/24)

رقم الطعن : 5438 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 12/02/2017
  • نقض – حجية الحكم – نظام عام 11

  • نقض – حجية الحكم – نظام عام

  • يجوز للخصوم وللنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع، وكانت القواعد المتعلقة بجواز الطعن على الأحكام متعلقة بالنظام العام، وكان النص في المادة 101 من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "مفاده أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذالك وقت رفع الطعن

رقم الطعن : 1985 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/03/2017
  • تعويض ” تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي ” ” تقدير التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة الثابت بالأوراق ” . ملكية فكرية ” حق المؤلف : حق استغلال المصنف ” ” المصنفات الفنية الخاضعة للحماية ” . 11

  • قيام الطاعن الثاني مؤلف المصنف موضوع التداعي بمنح الشركة الطاعنة كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة بالمصنف بموجب ترخيص حصري أبدي حول العالم غير قابل للإلغاء . أثره . عدم أحقيته فى المطالبة بتلك الحقوق . انتهاء التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لمقدار التعويض المادي المستحق للشركة الطاعنة عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة استغلال الشركة المطعون ضدها للمصنف المملوك لها . لازمه . إجابة الشركة الطاعنة لطلباتها جبراً للأضرار المادية التي لحقت بها .

  • إذ كان الثابت مما انتهى إليه التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أن قيمة ما لحق بالشركة الطاعنة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة لتفويت الفرصة عليها للاستفادة من تكلفة الدورات التي قامت الشركة المطعون ضدها بإعطائها لموظفيها ، مستغلة فى ذلك المصنف المملوك للطاعنين ، دون ترخيص منهما لها بذلك يقدر بمبلغ 795656 جنيهًا ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن الثاني هو مؤلف المصنف موضوع التداعي ، وصاحب كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة به ، وقد منحها جميعها للشركة الطاعنة بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل للإلغاء ، وذلك بموجب عقد الترخيص المعدل ومُعاد الصياغة المؤرخ 30 من مايو سنة 1997 المقدم بالأوراق رفق ترجمة رسمية له ؛ فإن المحكمة تجيب الشركة الطاعنة لطلباتها الختامية فى هذا الشأن – دون الطاعن الثاني لما سلف بيانه – وتقضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة المبلغ السالف بيانه ، جبرًا للأضرار المادية التي لحقت بها ، وترفض ما عدا ذلك من طلبات . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)