احكام النقض المدنى
-
تعويض ” تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي ” ” تقدير التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة الثابت بالأوراق ” . ملكية فكرية ” حق المؤلف : حق استغلال المصنف ” ” المصنفات الفنية الخاضعة للحماية ” . 11
-
تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه . أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر . شمول التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب .
-
أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ، على أن يكون هذا التقدير قائمًا على أساس سائغ ، مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ، متكافئًا مع الضرر غير زائد عليه ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
تعويض ” تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي ” ” تقدير التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة الثابت بالأوراق ” . ملكية فكرية ” حق المؤلف : حق استغلال المصنف ” ” المصنفات الفنية الخاضعة للحماية ” . 11
-
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض لانتفاء الضرر المادي الناشئ عن استغلالها حقوق الملكية الفكرية للمصنف المملوك للشركة الطاعنة فى حين أن ذلك يمثل تفويت الفرصة على الشركة الأخيرة فى استفادة وكيلها من تكلفة الدورات التي أعدتها المطعون ضدها لموظفيها تعظيماً لأرباحها حال كونها شركة تجارية وليست منشأة تعليمية أو جهة بحثية . فساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
-
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلًا إلى ما انتهى إليه ، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بما سجله فى أسبابه من أن " الشركة المدعى عليها قد استخدمت تلك الكتابة وكراسة البرامج فى تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لا يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وأن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على أن الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادى أصابهما من ذلك الأمر الذى ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادي " فى حين أن الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي شركة تجارية هدفها الأول والأخير هو الربح المادي دون سواه ، ولا تمتلك منشأة تعليمية على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه ، وليست جهة بحثية أو تدريسية ، كما أنه من المحال أن يُسبغ على موظفيها مصطلح الطلاب ، فضلًا عن أن لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى قد انتهت فى تقريرها إلى أن ما قامت به الشركة المطعون ضدها قد أضر ماديًا بالشركة الطاعنة بتفويت الفرصة عليها من استفادة وكيلها من تكلفة الدورات ، وهو ما يُعد فى ذات الوقت تعظيمًا لأرباح الشركة المطعون ضدها ؛ فإن الحكم المطعون فيه فضلًا عن مخالفته الثابت فى الأوراق يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
تعويض ” تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي ” ” تقدير التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة الثابت بالأوراق ” . ملكية فكرية ” حق المؤلف : حق استغلال المصنف ” ” المصنفات الفنية الخاضعة للحماية ” . 11
-
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها .
-
أن مخالفة الثابت فى الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
تعويض ” تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي ” ” تقدير التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة الثابت بالأوراق ” . ملكية فكرية ” حق المؤلف : حق استغلال المصنف ” ” المصنفات الفنية الخاضعة للحماية ” . 11
-
أداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة أو داخل المنشآت التعليمية . جواز مباشرته دون إذن اصحاب حقوق المؤلف ودون مقابل أو تعويض باعتبار أن هذا الأداء يخرج عن القيود والاستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف واندراجه ضمن الرخص والإباحات . علة ذلك . اعتباره من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني مع التوسع فى مفهوم الاستعمال إذا كان ضروريًا لأغراض التدريس فى المنشآت التعليمية . مناط إعمال الرخصة . تجرد الاستعمال من قصد الكسب المادي المباشر أو غير المباشر . تقدير توافر هذا القصد . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
-
النص فى الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه فى إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية ، وضمان الإتاحة المُثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى ؛ تحفيزًا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع ، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية ، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف ؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف ، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين ، ودون مقابل أو تعويض لهما ، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب ، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ، فذلك يُعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني ، مع شيء من التوسع فى مفهوم هذا الاستعمال ، هذا فى حالة ما إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض التدريس فى المنشآت التعليمية ، وذلك تشجيعًا للتحصيل والبحث العلمي ، ورفعًا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشرى المُبدع ، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر . وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وتحمل قضاءها . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . 11
-
تفسير النصوص . العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . التعرف على الحكم الصحيح للنص . مقتضاه . تقصى الغرض المرمى إليه والقصد الذى أملاه .
-
المقرر أن العبرة فى تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني ، فإن التعرف على الحكم الصحيح فى النص يقتضى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمي ” . 11
-
تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده . طلب ندب خبير . طلب غير قابل للتقدير . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . الطلب العارض بالزام الشركة المطعون ضدها بأداء قيمة التعويض المادي الذي حدده تقرير لجنة الخبراء وكذا التعويض عن الأضرار الأدبية . عدم اعتباره عدولاً عن الطلب الأصلي بندب الخبير . أثره . انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية مهما كانت قيمته . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح
-
العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده ، وإذ كانت الطاعنة قد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض المادي الذى حدده تقرير لجنة الخبراء ، وهو مبلغ 795656 جنيهًا ، وكذلك مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي لم تقدرها اللجنة ، فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولًا عن الطلب الأصلي الخاص بندب خبير – على النحو السالف بيانه – حتى يقال إن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أُبدى أخيرًا ، إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل لطلبها الأصلي غير القابل للتقدير ، وتختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره مهما كانت قيمته إعمالًا للقواعد العامة المتعلقة بتقدير قيمة الدعاوى ، والطلبات العارضة ، والتدخل ، الواردة فى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خِلْو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة والمضافة ، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير ، وإذ فصل الحكم المطعون فى موضوع الدعوى ، بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيميًا بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، لا سيما وأن الطاعن الثاني – الخصم المتدخل انضماميًا للشركة الطاعنة فى دعواها – لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز النصاب القيمي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، وهو ما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمي ” . 11
-
دعوى الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها على المصنف موضوع التداعي والتحفظ على النسخ الموجودة منه والمستندات والآلات المستعملة فى الطباعة تحت يد المطعون ضدها وتقدير الزيادة فى الأرباح الناتجة عن الاستغلال . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى قد أُقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي ، دون إذن منها ، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها ، وعلى المستندات والآلات المستعملة فى الطباعة ، ولتقدير الزيادة فى أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال ، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبًا غير قابل للتقدير ؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
تأمينات اجتماعية ” معاش : الأجر الذى يحسب على أساسه : الأجر المتغير : المنازعات التأمينية ” . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل . حكم ” عيوب التدليل :مخالفة القانون: الخطأ فى تطبيق القانون ” . 11
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
-
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
فوائد ” الفائدة التأخيرية والتعويضية ” . هيئات ” الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ” . 11
-
فوائد التأخير المحتسبة على المبالغ المستحقة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . اختلاف تاريخ احتسابها عن تاريخ احتساب مقابل الانتفاع . اتفاقهما فى كل من السعر والنسبة المضافة وتاريخ الاستحقاق . م 41 من قرار رئيس الهيئة رقم 2365 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 6/32- 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
النص فى المادة 41 من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 بشأن إصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6/32-2005 يدل على وجوب احتساب فوائد تأخير على المبالغ المستحقة للهيئة بواقع سعر الخصم المحدد للدولار بمعرفة البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والوارد للبنك المركزى المصرى مضافاً إليها 2% بعد انتهاء مدة 90 يوم من تاريخ استحقاقها عدا مقابل الانتفاع فيتم احتساب الفائدة بذات السعر والنسبة ولكن بعد مرور 15 يوماً من تاريخ استحقاقها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باحتساب فوائد التأخير على المبلغ المقضى به والبالغ 34,701,73 دولار أمريكى وفقاً لسعر الخصم على الدولار الأمريكى الوارد للبنك المركزى المصرى دون أن يضيف نسبة 2% المقررة بموجب المادة 41 من لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة سالفة البيان ، كما جعل تاريخ استحقاقها هو تاريخ صدور الحكم دون أن يعمل الأصل العام بشأن تاريخ استحقاق الفوائد وهو تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت بمدوناته أنها كانت بتاريخ 8 من يناير 2012 وهو تاريخ آخر تعديل للطلبات المقدمة من الطاعنة والمتضمنة المطالبة بالفوائد التأخيرية فقط دون المطالبة بها من تاريخ استحقاقها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9595 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)
-
قانون ” اصدار القانون : تطبيق القانون ” 11
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. (الطعن رقم 9595 لسنة 82 جلسة 2017/03/28)