احكام النقض المدنى
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . ضرائب ” الضريبة على الدخل”. 11
-
تعلق المنازعة بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وإقامة الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً على قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ .
-
إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلقة بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ” . دستور ” عدم الدستورية : اثر الحكم بعدم الدستورية ” . 11
-
القضاء بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنا في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك .
-
إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية " منعقدة بهيئة تجارية " بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. 11
-
مفهوم النص الضريبى . ماهيته . الحكم بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك . كونه من النصوص غير الضريبية لتعلقها بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة . إعمال محكمة النقض حكم المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها مادام قد أدرك الدعوى أمامها . علة ذلك .
-
إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل - مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” ” الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية ” . قانون ” تطبيق القانون ” . 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة – عيادة طبية - لوفاة المستأجر الأصلى وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للقانون 51 لسنة 1981 . خطأ وقصور.
-
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدهم فى البند ثانياً كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته فى نشاط مهنى " عيادة طبية " بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذى لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين فى ذات مهنة مورثهم ، وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلى وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة – باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه ، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلى قد استعملوا العين فى ممارسة مهنة الطب فى الفترة التى أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه ، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” ” الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية ” . قانون ” تطبيق القانون ” . 11
-
امتــداد عقــد إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكنى . مناطه . للورثة تغيير النشاط . شرطه . ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها , فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” ” الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية ” . قانون ” تطبيق القانون ” . 11
-
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . استمراره بعد وفــاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 . مناطه . استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد . المواد 1 ، 4 , 5 ق 6 لسنة 1977 والمواد 2 , 4 , 7 من لائحته التنفيذية .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية , والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى , ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” ” الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية ” . قانون ” تطبيق القانون ” . 11
-
صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقاً للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص . أثره . سريان أحكامه على كافـة الأماكـــن الواردة به حـتى ولو كـان يحـكم بعضها نصوص وردت فى قـوانين خـاصة . مؤداه . تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية . لازمه . ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نـشـاط مـورثهـم بالعــين ولو بواسـطة نائـب عـنهم . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية – لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى – وقد ورد فى أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقــــــــــد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد ، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها , فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته ، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها ، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه فى استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” ” الامـتـداد الـقـانـونى لعـقـد إيجار المنشأة الطبية ” . قانون ” تطبيق القانون ” . 11
-
تطبيق قانونين كليهما خاص . مقتضاه . تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود . (الطعن رقم 13268 لسنة 82 جلسة 2017/05/18)
-
عمل ” عقد العمل : سلطة صاحب العمل ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : القصور فى التسبيب ” . 11
-
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قرار نقله لم يكن لمصلحة العمل وإنما جزاءً تأديبياً . دفاع جوهري . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وقضاؤه برفض الدعوى . مخالفة للقانون وقصور. علة ذلك .
-
إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار نقله من وظيفة مدير علاقات عامة بقسم الكازينو بالفندق إلى قسم النادى الصحى لم يكن لمصلحة العمل ودواعيه وإنما كان جزاءً تأديبياً بسبب تقديمه مذكرة لإدارة الفندق بشأن المخالفات التي اقترفها المدير الأجنبي لقسم الكازينو، ولما كان هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى لمجرد القول أن من حق صاحب العمل تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 10293 لسنة 82 جلسة 2017/10/25)
-
عمل ” عقد العمل : سلطة صاحب العمل ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : القصور فى التسبيب ” . 11
-
التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل . مؤداه . عدم جواز تكليف صاحب العمل له بعمل غيره. الاستثناء . حالاته . م 76 قانون العمل 12 لسنة 2003.
-
مؤدى النص فى المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا فى حالتين، الأولى: هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الأصلي، والحالة الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبي وألا يمس حقوق العامل المادية ، فإذا كان قرار النقل صادراً فى غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلاً . (الطعن رقم 10293 لسنة 82 جلسة 2017/10/25)