احكام النقض المدنى
-
عمل ” العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر : مكافأة النظام الخاص “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ” 11
-
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر المنتهية خدمتهم في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ . حسابها على أساس الأجر الأساسى دون إضافات . قضاء الحكم المطعون فيه باحتسابها على أساس الأجر الأساسى الشامل استناداً لتقرير الخبير الاكتوارى . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
-
إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة الطاعنة قد نظمته قرارات مجلس إدارتها المتعاقبة وكان آخرها القرار رقم ٢٦٧٤ الصادر بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ الذى تضمن النص في المادة الأولى منه على " الموافقة على تقرير الخبير الاكتوارى بصرف ٧٠ شهراً على المرتب في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ للعاملين الموجودين بالخدمة في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ ويحالون على المعاش بعد هذا التاريخ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ " والنص في مادته الثانية على أن " يعتبر تقرير الخبير الاكتوارى جزء لا يتجزء من هذا القرار " , وكان الثابت من تقرير الخبير الاكتوارى المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٢ أنه تضمن النص على أنه – إذا انتهت خدمة العضو لأحد الأسباب الآتية : أ - بلوغ سن التقاعد القانونية ....... " ب - يلتزم النظام بأن يؤدى للعضو أو ورثته مبلغاً تأمينياً يحسب بواقع ٧٠ شهر من أجر الاشتراك في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ " كما تضمن النص تحت بند أحكام عامة على أنه " يعرف أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بأنه الأجر الشهرى الأساسى في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ مثبتاً أو الأجر الشهرى في بدء الاشتراك إذا كان لاحقاً لهذا التاريخ مثبتاً دون أى إضافات " ، بما مفاده أن العاملين بالهيئة الطاعنة اللذين تنتهى خدمتهم في الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٢ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ تصرف لهم مكافاة نهاية خدمة مقدارها مرتب سبعين شهراً تحسب على أساس الأجر الأساسى لكل منهم في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ دون أية إضافات . لما كان ذلك , وكان مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢ فإنه يكون من المخاطبين بقرار الهيئة سالف البيان ويستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر ٧٠ شهراً من أجره الأساسى المستحق في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى باحتساب مكافأة نهاية الخدمة لمورث المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل بمقولة أن تقرير الخبير الاكتوارى حددها على أساس الأجر الشامل فإنه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .
-
عمل ” العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر : مكافأة النظام الخاص “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ” 11
-
مكافأة النظام الخاص . حسابها على أساس الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل . عدم الاعتداد بأى مدلول آخر .
-
أن الأجر الذى تحتسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون اعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدنى أو قانون العمل أو أى قانون آخر .
-
محكمة الموضوع – سلطتها فى تفسير العقود 11
-
(1) محكمة الموضوع – سلطتها فى تفسير العقود
-
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، وأن تكون قد ردت على دفاع جوهري للخصوم لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى والتفاتها عن الرد عليه يعد قصورا مبطلا
-
العاملون بصندوق مكافأة نهاية الخدمة بهيئة السكة الحديد من الموظفين العموميين. 11
-
صندوق مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة. م116 من اللائحة وحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ..... لسنة 37 ق "تنازع". مؤداه. اعتباره أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة وهو أحد الأشخاص العامة. لازمه. العاملون به موظفون عموميون. أثره. اختصاص محاكم مجلس الدولة فى المنازعات المتعلقة بهم. م10 ق 47 لسنة 1972. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصله فى موضوع الدعوى. مخالفة للقانون. علة ذلك.
-
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكماً فى القضية رقم .... لسنة 37 قضائية " تنازع " مفاده أنه وفقاً لنص المادة 116 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه فى المادة 116 سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التى حددت طبيعته والخدمات التى يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وإذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام. (الطعن رقم 16873 لسنة 82 جلسة 2017/12/14)
-
تأديب . حق مجلس التأديب فى توقيع كافة العقوبات الواردة بلائحة جزاءات الشركة المصرية للاتصالات. 11
-
تحديد واجبات العاملين بالشركة الطاعنة والإجراءات المتبعة فى حال مخالفتها. المواد 68/1 69/ 1، 2، 70 ،71، 72 من اللائحة الصادرة بالقرار 763 لسنة 1999.إجراءات الجزاءات التأديبية للعاملين. المواد 1، 10 ،23 من لائحة قواعد الجزاءات بالطاعنة الصادرة نفاذاً للائحتها الصادرة بالقرار رقم 795 لسنة 1999. إحالة مخالفات المطعون ضده لمجلس التأديب وإصداره القرار بخفض أجره بمقدار نصف علاوة لثبوت قبوله الرشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية وسداد الرسوم. اعتباره خروجاً على مقتضيات وظيفته .أثره. قرار الجزاء .صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك .خطأ.
-
إذ كان إعمالا المادة 11 من القانون المشار إليه ( 19 لسنة 1998) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت فى المادة 68/1 ، 7 منها على أنه " يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفســـــه بدقة وأمانة فى المكان المحدد للعمل 000(7) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها، وفى المادة 69/ 2،1 منها على أن " ويحظر على العامل (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها (2) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة 70 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً 00000 " وفى المادة 71 على أنه " لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابـة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 0000 ، وفى المادة 72 على أنه " تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن "يعمل بالأحكام التالية فى شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه فى أى من هذه الأحكام فى حالة ارتكابه المخالفة فى أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة " وفى المادة العاشرة منها على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي: (1) ...... (2) ...... (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن " يكون الاختصاص فى توقيع الجزاء على النحو التالى (1) ...... (2)...... (3) ...... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ......." والمادة (23) منها " القيام بأى تركيبات غير قانونية 0000 " وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً فى ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6844 لسنة 82 جلسة 2017/12/17)
-
خصومة – إنقطاع سير الخصومة 11
-
(1) خصومة – إنقطاع سير الخصومة
-
المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يعلن بصحيفة الطعن لوفاته حسب ما أثبته المحضر القائم بالإعلان وهو ما يتحقق به انقطاع سير الخصومة لتوافر سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للفصل فيها وهو ما يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255، 256، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الطعن ومن ثم يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة.
-
أثر إلغاء قرار اللجنة العمالية بإعادة العامل المفصول على طلب التعويض. 11
-
تأسيس الحكم المطعون فيه لقضائه بالتعويض على عدم تنفيذ قرار اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بإلغاء قرار فصل المطعون ضده وإعادته لعمله المنقوض سلفا. أثره. نقض هذا الحكم.
-
إذ كان الثابت أن اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - قررت بتاريخ 25/6/2005 فى الدعوى رقم .... لسنة 2004 عمال إلغاء قرار فصل المطعون ضده وإعادته إلى عمله بالشركة الطاعنة فطعنت الأخيرة على ذلك الحكم بالنقض رقم ..... لسنة 77 ق والذي انتهت هذه المحكمة إلى نقضه وإلغاء القرار المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق- للفصل فيها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً تأسيساً على القرار الصادر بإلغاء قرار الفصل وإعادة المطعون ضده إلى عمله بالطاعنة، فإنه يترتب على نقض ذلك القرار نقضاً كلياً نقض الحكم المطعون فيه. (الطعن رقم 10006 لسنة 82 جلسة 2017/12/28)
-
(1) إيجار – عقد الإيجار – مدة الإيجار (2) عقود- تفسير العقود 11
-
(1) إيجار – عقد الإيجار – مدة الإيجار (2) عقود- تفسير العقود
-
النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة 563 في هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ...." يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعيين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان، 2- مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
-
عمل – دعوى 11
-
(1) عمل – دعوى
-
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجهز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره، فلا يجوز الاحتجاج بالمرض سببا للغياب بأي مستند - ولو كان صحيحا - متى لم يقدم قبل إصدار القرار بإنهاء الخدمة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة وقد انقطع عن العمل اعتبارا من 25/10/2008 فأنذرته الطاعنة بخطابين موصى عليهما بعلم الوصول في 30/10/2008 و9/11/2008 ومع ذلك استمر في انقطاعه لأكثر من عشرة أيام متصلة فأقامت الدعوى بطلب فصله، ومن ثم فإن ما اتخذته الطاعنة من إجراءات صحيحة لا يشوبها التعسف ويسوغ معها طلب فصل المطعون ضده استنادا لنص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى وباستمرار المطعون ضده في عمله وبأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقاته تأسيسا على أن تغيبه عن العمل كان بسبب المرض استنادا لتقارير طبية بتشخيص حالته وغير معاصرة لفترة الغياب فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
-
ضرائب 11
-
ضرائب
-
التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن دين الضريبة لا ينشأ إلا بتوافر الواقعة المنشئة لها طبقا للقانون، وأنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه