احكام النقض المدنى
-
بيع ” التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفى ” . تعويض ” التعويض الذى ينشأ من القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” ” استنفاد الولاية ” ” بطلان الحكم وانعدامة ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ” التعويض عن نزع الملكية في ظل العمل بالقانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ” . 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة استناداً لملكيته لها بعقد عرفى رغم وجوب اقتصار نطاق الخصومة حول مقدار التعويض لورود اسمه بكشوف العرض بصفته مالكاً لأرض التداعى ورفض اعتراض الهيئة المطعون ضدها الثانية . مخالفة للقانون .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ورد اسمه في الكشوف المبينة بالمادة السادسة من القانون المذكور بصفته مالكاً لأرض النزاع واعترضت الهيئة المطعون ضدها الثانية ورفض اعتراضها بالأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة البيان بوجه النعى وهو ما يترتب عليه استقرار مبدأ أحقية الطاعن في التعويض ويقتصر نطاق الخصومة على النزاع حول مقداره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى ملكيته لأرض النزاع بعقد عرفى فإنه يكون قد خرج عن نطاق الخصومة المطروحة عليه مما يعيبه بمخالفة القانون .
-
بيع ” التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفى ” . تعويض ” التعويض الذى ينشأ من القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” ” استنفاد الولاية ” ” بطلان الحكم وانعدامة ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ” التعويض عن نزع الملكية في ظل العمل بالقانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ” . 11
-
انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة ٧ ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها . أثره . استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الواردة أسماؤهم بتلك الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها في التعويض . مؤداه . إنحسار الخصومة في حال اعتراض أحد اطرافه في مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية . عدم قبول نزاع من أى من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض . مخالفة ذلك . اعتباره خروجاً على نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . المواد ٨،٧،٦ ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمنطبق على واقعة النزاع أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها أو برفض الاعتراض فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الوارد أسمائهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض ، وبذلك لا يبقى بين الأطراف إلا المنازعة في مدى ملاءمة التعويض فقط في حالة اعتراض أحدهم ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض وحده دون غيره من المسائل الأولية فلا يقبل النزاع من أى من طرفى الخصومة أو أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان .
-
بيع ” التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفى ” . تعويض ” التعويض الذى ينشأ من القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” ” استنفاد الولاية ” ” بطلان الحكم وانعدامة ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ” التعويض عن نزع الملكية في ظل العمل بالقانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ” . 11
-
انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة ٧ ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها . أثره . استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الواردة أسماؤهم بتلك الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها في التعويض . مؤداه . إنحسار الخصومة في حال اعتراض أحد اطرافه في مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية . عدم قبول نزاع من أى من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض . مخالفة ذلك . اعتباره خروجاً على نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . المواد ٨،٧،٦ ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمنطبق على واقعة النزاع أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها أو برفض الاعتراض فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الوارد أسمائهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض ، وبذلك لا يبقى بين الأطراف إلا المنازعة في مدى ملاءمة التعويض فقط في حالة اعتراض أحدهم ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض وحده دون غيره من المسائل الأولية فلا يقبل النزاع من أى من طرفى الخصومة أو أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان .
-
بيع ” التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفى ” . تعويض ” التعويض الذى ينشأ من القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” ” استنفاد الولاية ” ” بطلان الحكم وانعدامة ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ” التعويض عن نزع الملكية في ظل العمل بالقانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ” . 11
-
التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه . أثره . وجوب اختصام الأخير في دعوى التعويض عن نزع الملكية باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة . اعتبار الجهة المستفيدة ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية . ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين قيام الخصومة مباشرة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية . ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إقامة تلك الدعوى على الجهة المستفيدة في ظل العمل بأحكام القانون سالف الذكر . أثره . استقامتها بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق . مؤداه . عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين - على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عن المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالى تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة ، وإنما باعتبارها الجهة التى ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه ، فهى بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ، ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التى تمثلها ، وإذ جاء القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذى أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ ، فقد دل على إرادة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التى كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير . (١) وكانت الدعوى قد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية وهى محافظة دمياط وذلك في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ، فإنها تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التى كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما .
-
اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : الاختصاص القيمى ” 11
-
عدم تجاوز قيمة القرض المبرم بين الطرفين وفوائده من تاريخ المطالبة به لمبلغ خمسة ملايين جنيه . مؤداه . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالمنازعة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بنظر الموضوع في الاستئناف . خطأ ومخالفة للقانون
-
إذ كان القرض المبرم بين الطرفين وفوائده وهو بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وإذ كان المبلغ المطالب به شاملاً الفوائد من تاريخ المطالبة لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه . فإن هذا المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العادية – بما ينطوى على اختصاص ضمنى بنظر المنازعة حال انعقاده للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة . فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
-
اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : الاختصاص القيمى ” 11
-
الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
-
إنه إذ كان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان ينص على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن القوانين الأتية : - ١ - قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ٢..... ٦ - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ...... ١٣ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة . إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . وأن قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التى أوردتها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .
-
اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : الاختصاص القيمى ” 11
-
الدعاوى الاقتصادية التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام ذات المحكمة بهيئة استئنافية والوقوف بالمنازعة عند هذا الحد . الدعاوى التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه و الغير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض .
-
أن المشرع من خلال القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها التأثير على المناخ الاستثمارى في البلاد . ومن ثم أنشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " تشكل من دوائر ابتدائية استئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصها النوعى والقيمى معا في هذا الشأن وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها . فأناط بالدائرة الاقتصادية بالمحكمة الابتدائية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . فيما عقد الاختصاص بالدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في هذه الحالة بطريق النقض أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد ابتداء للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
-
اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : الاختصاص القيمى ” 11
-
قواعد الاختصاص النوعى والقيمى . تعلقها بالنظام العام . م ١٠٩ مرافعات .
-
أن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى وفقا لنص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات مما يتعلق بالنظام العام .
-
استئناف ” الخصوم في الاستئناف : الحالات التى يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم و المحكوم عليهم ” . بطلان ” بطلان الطعن : الخصوم في الطعن ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” بطلان الحكم ” “الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” .نظام عام ” الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “” الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيه ” . 11
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من وقائع و أوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م ٢٥٣ مرافعات.
-
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن .
-
دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ” . 11
-
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (ه) من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل دون سواهما من ركاب السيارة . أثره . شمول نطاق التغطية التأمينية جميع الركاب . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن مورثة الطاعنين كانت متواجدة في صندوق السيارة وقت وقوع الحادث . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
-
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٦٠ لسنة ٣٧ ق بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١٨ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٢ / ٢ / ٢٠١٨ العدد ٦ مكرر (ب) بعدم دستورية نص البند ه من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل ، دون سواهما من ركاب هذه السيارة ، وخلصت إلى أن نطاق التغطية التأمينية ، التى يشملها عقد التأمين وآثاره بالنسبة للسيارة النقل عاماً مطلقاً ، شاملاً جميع الركاب السيارة ، أياً كان عددهم ، ومكان تواجدهم بها ، وقت وقوع الحادث وكان الحكم المطعون فيه ، إذ انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، على سند من أن مورثه الطاعنين كانت متواجدة في صندوق السيارة وقت وقوع الحادث ، ومن ثم تكون من غير المصرح لهم بركوبها ، بما تنتفى معه مسئوليتها الناشئة عن عقد التأمين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)