احكام النقض المدنى
-
دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ” 11
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح " والنص في المادة ١٧٨ على أن " تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، وهذا الحكم ملزم جميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون - من اليوم التالى لنشره - لا يجوز تطبيقه ، ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض
-
الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر . علة ذلك . م ١٧٥ وم ١٧٨ من الدستور.
-
حق العامل فى الإجازات الاعتيادية والمرضية. 11
-
حق العامل فى الإجازة الاعتيادية مطلق. م 59 من اللائحة. مؤداه. عدم جواز تخصيصه بغير مخصص. الحق فى الإجازة المرضية مغاير له. م 61 من اللائحة. أثره. لا يغني أيهما عن الآخر.
-
النص فى المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل فى حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالى... ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالى... 1- 15 يوم عن السنة الأولى، 2- 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة... 4- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل" بما مؤداه أن حق العامل فى الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق فى الإجازة المرضية وفق المادة 61 من ذات اللائحة حق مغاير للحق فى الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر. (الطعن رقم 9904 لسنة 82 جلسة 2018/04/26)
-
حكم “حجية الأحكام” . قوة الأمر المقضي ” شروطها : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ” . محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة للأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى” . نقض ” حالات الطعن : مخالفة حكم سابق” “الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض” . 11
-
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئى أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها . اعتبار الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية متناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حقاً أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حقاً أقره فيناقض الحكم الثانِ الحكم الأول .
-
حكم “حجية الأحكام” . قوة الأمر المقضي ” شروطها : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ” . محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة للأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى” . نقض ” حالات الطعن : مخالفة حكم سابق” “الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض” . 11
-
قوة الأمر المقضي . تعلو اعتبارات النظام العام . علة ذلك . منع تناقض الأحكام . وجوب تصدى المحكمة لدرءه . كيفيته . م ٢٢٢ ، ٢٤٩ مرافعات . صيرورة الحكم السابق باتاً قبل صدور حكم محكمة النقض في الطعن المطروح عليها . وجوب الالتزام في قضائها بما لا يتعارض وتلك الحجية .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عادها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء وأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تذرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى - فأجاز في المادة ٢٤٩ الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب بل أمعن في المادة ٢٢٢ فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل المستأنف يضار باستئنافه فجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء – فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صدر باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن .
-
حكم “حجية الأحكام” . قوة الأمر المقضي ” شروطها : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ” . محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة للأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى” . نقض ” حالات الطعن : مخالفة حكم سابق” “الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض” . 11
-
التمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمام محكمة النقض . عدم اشتراط سبق طرح عناصره أمام محكمة الموضوع .
-
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع .
-
نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” . 11
-
ثبوت قيام المطعون ضده الأول بإعادة بناء المسجد وفتح النافذتين محل النزاع في الحائط المشترك بينه وحانوت الطاعن ودون موافقة الأخير وتحرر محضر إدارى عن ذلك أقام الأخير دعواه بطلب سد النافذتين . أثره . قبول دعواه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده الأول برفع قاعدة الفتحتين دون سدهما . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن المطعون ضده الأول أعاد بناء المسجد وفتح النافذتين محل النزاع في الحائط المشترك بينه وحانوت الطاعن ودون موافقة الأخير أو تسامحه في ذلك بل قام بشكايته في المحضر الإدارى رقم .... / .... ميت غمر وأقام دعواه الماثلة بطلب سد النافذتين فإن دعواه والحال كذلك تكون جديرة بقبولها بما يقتضى القضاء له بطلباته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائي والذى قضى بإلزام المطعون ضده الأول برفع قاعدة الفتحتين دون سدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-
ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” . 11
-
حق الشريك في استعمال الحائط المشترك وقيوده في ذلك . مناطه . الغرض الذى أعد له الحائط . عدم جواز فتح الشريك مناور أو فتحات تنفذ إلى ملك جاره دون موافقة الخير. علة ذلك . اكتساب ذلك الحق بالتقادم دون تسامح الجار . أثره . عدم جواز مطالبة الأخير بسد المنور .
-
لكل شريك في الحائط المشترك أن يستعمله ويتقيد في استعمال هذا الحق بأن يكون الاستعمال بحسب الغرض الذى أعد له الحائط وهى استثناء كل شريك وإقامة عوارض فوق الحائط المشترك ليسند عليها كل شريك سقف بنائه ولما كان هذا الغرض يتعارض مع فتح مناور أو فتحات أخرى فيه لذلك لا يجوز لأى شريك أن يفتح في الحائط المشترك مناور أو فتحات أخرى تنفذ إلى ملك جاره دون موافقة هذا الجار وإذا فتح الجار منورا في الحائط المشترك بالرغم من عدم جواز ذلك وبقى المنور مفتوحاً المدة اللازمة للتقادم ودون أن يكون تركه مفتوحاً راجعاً إلى تسامح الجار لم يجز للجار بعد ذلك أن يطلب سد المنور.
-
ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” . 11
-
تحريم إقامة مطل مواجه للجار على مسافة تقل عن متر يوجب الإزالة ولو لم يتوافر الضرر. م ٨١٩ / ١ مدنى
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحريم والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه احدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترض قانوناً.
-
ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” . 11
-
حق المالك في فتح مطل على ملك جاره . شرطه . علة ذلك . المناور . ماهيتها .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك جاره رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا ولا يسرى هذا الحظر على المناور وهى تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور.