احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 14043 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/08/2018
  • عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: تعيين: تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة “. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. قانون ” نطاقه”. 11

  • تحول الشركة الطاعنة الى أحد أشخاص القانون الخاص. عدم خضوعها لأحكام ق العمل بصفة رئيسية لخضوعها لقانون ولوائح خاصة. مؤداه. انحسار تطبيق ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بق 49 لسنة 1982. علة ذلك. عدم النص فيها على تطبيقها على هذه الشركات وعدم إلحاق أى تعديل بهما يفيد ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

  • وإذ كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه (خضوعها لأحكام القانون 19 لسنة 1998 ولوائحها الخاصة)، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 واللذين لم يلحقهما أى تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08)

رقم الطعن : 14043 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/08/2018
  • عمل ” تعيين : تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة ” . علاقة عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات ” . 11

  • القانون رقم 19 لسنة 1998 وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً له . اعتبارها الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .

  • مفاد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له . (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08)

رقم الطعن : 14043 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/08/2018
  • عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: تعيين: تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة “. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. قانون ” نطاقه”. 11

  • الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها. ورودها على سبيل الحصر. ماهيتها. المادتان 10،9 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بق 49 لسنة 1982. أثره. عدم سريان هذه النسبة على أي جهة أخرى بخلافها.

  • مفاد نص فى المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة. (الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08)

رقم الطعن : 5848 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/09/2018
  • رسوم ” الرسم النسبى ” . 11

  • القضاء في الدعوى الصادر بشأنها امرى الرسوم محل التظلم بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيها بثمة التزام. مؤداه. عدم الحكم لأي منهما بشيء. أثره. عدم استحقاق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا على انتهاء الدعوى. مخالفة وخطأ .

  • اذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فية أن الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرى الرسوم رقمى ........ لسنة ..... / ...... محل التظلم قد قضى فيها بانتهاء الخصومة ودون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أي من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم فلا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا إعمالا لحكم المادة ٢٠ من قانون الرسوم القضائية تأسيساً على انتهاء الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

رقم الطعن : 5848 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/09/2018
  • رسوم ” الرسم النسبى ” . 11

  • الرسم النسبى . احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به وتحصيله على الألف جنيه الأولى مقدماً. احتساب المستحق منه على ما يحكم به في الدعوى زائداً على الألف جنيه الأولى . المادتان ٩، ٢١ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ .

  • أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن – لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به – وفى المادة ٢١ من ذات القانون على أن – في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به – يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى .

رقم الطعن : 1596 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/10/2018
  • اصلاح زراعى “المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها ” . 11

  • ثبوت الاستيلاء على أرض النزاع طبقا لق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ و١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن الإصلاح الزراعى . أثره . التزام المطعون ضده الثانى بصفته وزير المالية وحده بالتعويض المقضي به وفوائده عنها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الإصلاح الزراعى بالتعويض والفوائد بالتضامن مع الأول . خطأ .

  • إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا يمارى بشأنه المطعون ضده الثانى بصفته - أن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى والقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى بصفته يكون هو وحده المختص بصرف التعويض المقضي به وفوائده عن أرض النزاع للمطعون ضدهم أولاً ، دون الطاعن والذى لا صفة له في هذا الشأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " بالتعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها وبفوائد المبلغ المقضي به وذلك بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بصفته – وزير المالية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

رقم الطعن : 1596 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/10/2018
  • اصلاح زراعى “المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها ” . 11

  • الأصل . اختصاص وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . الاستثناء . الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بق ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد . اختصاص صندوق الأراضى الزراعية بالتعويض عنها برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن " تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية (١) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التي تم استبدالها بموجب قانون وذلك فيما عدا الأراضى التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه وتتولى الوزارة أداء ما يستحق عن تلك السندات من فوائد ..(٢) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون وبعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى .. " يدل على أن المشرع اختص وزارة المالية التي يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات " صندوق الأراضى الزراعية " ويمثله وزير الزراعة والأمن الغذائي طبقاً للقرارين رقمى ٥٢١ لسنة ١٩٧١ ، ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٥ .

رقم الطعن : 1596 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/10/2018
  • أشخاص إعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” جهات لها شخصية إعتبارية : صندوق الإصلاح الزراعى ” ” الوكالة عن الأشخاص الإعتبارية “. إصلاح زراعى ” المنازاعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها بق ٥٠ لسنة ١٩٦٩ “. تعويض ” التعويض عن العمل غير المشروع : التعويض عن الإستيلاء على الأطيان الزراعية لصالح الإصلاح الزراعى ” . حكم ” عيوب التدليل . الخطأ في تطبيق القانون ” . 11

  • تمثيل الدولة في التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الإستثناء . منح القانون الشخصية الإعتبارية لجهة إدارية معيبة وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التى يعينها القانون .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

رقم الطعن : 2294 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/12/2018
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . تنفيذ ” إشكالات التنفيذ ” . نقض ” أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” . 11

  • طلب المطعون ضده تسليمه السيارة المتحفظ عليها في جناية لكونه المالك لها. عدم تعلق النزاع بتنفيذ أحكام مالية. أثره. عدم اختصاص المحكمة المدنية بنظره وانعقاده للمحكمة الجنائية مُصدرة الحكم الجنائى. مخالفة ذلك النظر. خطأ ومخالفة.

  • إذ كان طلب المطعون ضده الأول هو تسليمه للسيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثانى المتهم بحيازة والاتجار في المخدرات في الجناية رقم .... لسنة ... جنايات .. المقيدة برقم .... لسنة .. جنايات كلى .... على سند أنه المالك لها وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية وإنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

رقم الطعن : 2294 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/12/2018
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . تنفيذ ” إشكالات التنفيذ ” . نقض ” أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” . 11

  • الأحكام المالية المنصوص عليها بالمادة ٥٢٧ ق إ.ج . المقصود بها . الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية . مؤداه . قيام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها . اختصاص المحكمة المدنية بنظره . الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشئ لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص . خروجها من عداد الأحكام المالية . انعقاد الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذها للمحكمة الجنائية مُصدرة الحكم . علة ذلك .

  • أن النص في المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام النزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات " قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإذ قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات ، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشئ لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية فهى لا تنطبق بجزاء نقدى بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها ، وينعقد الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الأشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ .