احكام النقض المدنى
-
حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” ” المنازعة حول أساس الالتزام ” ” المنازعة حول مقدار الرسوم القضائية : الحكم فيها ” . 11
-
النص في المادتان ١٨،١٧ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . الفصل فيها . انعقاده للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضي بحسب الأحوال أياً كان مبنى المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم اختصاصه بنظر المعارضة في أمرى التقدير وإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة . مخالفة للقانون .
-
- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مؤدى نص المادتين ۱۷، ۱۸ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أن المتقاضى المعارض في أمر تقدير الرسوم القضائية يكون بالخيار بين إبداء معارضته أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسم أم أساس الالتزام به . (١) فإذا سلك المتقاضى سبيل المعارضة المنصوص عليه في المادة ١٧ من القانون سالف الذكر فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضى بحسب الأحوال وفقاً لصریح نص المادة ١٨ من القانون المذكور أياً كان مبنی المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم في أمر التقدير . (٢) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر المعارضة في أمرى التقدير قولاً منه بأن المنازعة فيها تدور حول أساس الالتزام بالرسم بما كان يتعين معه سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى ورتب على ذلك إحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون .
-
إثبات ” التمسك بوسائل الإثبات ” . بطلان ” بطلان الحكم “. حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى”. 11
-
تمسك الطاعن بتوافـر مصلحته فى الطعن بصورية عقد البيـع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية وهى زوجته ببيع عقار النزاع استناداً إلى أنه قد تصرف إليه بالبيـع فى العقار وساق الدلائـل والأمارات الدالـة على الصورية وقدم المستندات المؤيدة لذلك وطلب إحالة الدعوى للجنة خبراء وإحالتها للتحقيق لإثباته . دفاع جوهري . وجوب تحقق الحكم المطعون فيه من المبيـع بحسب أوصافه فى العقد وإذا كان هناك خطأٌ ماديٌ أدى إلى اختلافه عن الواقـع وبيان ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فيه . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون العقد الذى يستند إليه فى
-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على توافـر مصلحته فى الطعن بصورية عقد البيـع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية وهى زوجته ببيع عقار النزاع استناداً إلى أنه قد تصرف إليه بالبيـع فى العقار وساق الدلائـل والأمارات الدالـة على الصورية ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك وطلب إحالة الدعوى للجنة خبراء وإحالتها للتحقيق لإثبات دفاعه مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إزاء عدم إنكار المطعون ضده الأول البائع بالعقد سند الطاعن ، التحقق من المبيـع بحسب أوصافه فى العقد ، وإذا كان هناك خطأٌ ماديٌ أدى إلى اختلافه عن الواقـع وبيان ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص واكتفى بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون العقد الذى يستند إليه فى دعواه مجهلاً للشيء المبيـع وهو ما لم يصلح رداً على دفاعه إحالـة الدعوى للتحقيق مما يعيبه ( بالقصـور فى التسبيب) (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)
-
إثبات ” عبء الإثبات : فى الصورية” . بيع ” صورية عقد البيع : أثرها “. تسجيل ” التمسك بصورية عقد المشترى الأخر ولو تم تسجيله “. صورية ” أدلة الصورية: عب إثبات الصورية ” “المصلحة فى الطعن بالصورية : مناطها “. 11
-
دعوى الصورية أو الدفع بها . قبولها . عدم اشتراط أن يكون عقد الطاعن سابقاً على العقد المطعون بصوريته . مؤداه . جواز الطعن فيه بالصورية سواء كان تصرف الطاعن سابقاً على التصرف أم تاليـاً له.
-
إنه لا يشترط لقبول دعوى الصورية أو الدفع بها أن يكون عقد الطاعن سابقاً على العقد المطعون بصوريته وإنما يكون له الحق فى الطعن فيه بالصورية سواء كان تصرف الطاعن سابقاً على التصرف أم تاليـاً له . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)
-
إثبات ” عبء الإثبات : فى الصورية” . بيع ” صورية عقد البيع : أثرها “. تسجيل ” التمسك بصورية عقد المشترى الأخر ولو تم تسجيله “. صورية ” أدلة الصورية: عب إثبات الصورية ” المصلحة فى الطعن بالصورية : مناطها “. 11
-
الطعن بصورية عقد . عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه . مناطه . أن تكون المصلحة قائمة وحالة فيها . كفاية المصلحة المحتملة . شرطه. كون القصد من الطلب فى الدعوى أحد أمرين. الاحتياط لدفع ضرر محدق . الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بصورية عقد يقبـل ممن له مصلحة فيه ، متى كانت هذه المصلحة قائمة وحالة فيها ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لقبول الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات إذا كان القصد من الطلب فى الدعوى أحد أمرين الأول الاحتياط لدفع ضرر محدق والثانى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)
-
إثبات ” عبء الإثبات : فى الصورية” . بيع ” صورية عقد البيع : أثرها “. تسجيل ” التمسك بصورية عقد المشترى الأخر ولو تم تسجيله “. صورية ” أدلة الصورية: عب إثبات الصورية ” المصلحة فى الطعن بالصورية : مناطها “. 11
-
اعتبار المشترى من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشترى آخر . مؤداه . له إثبات صورية العقد الآخر بكافة طرق الإثبات . م 244 مدنى .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشترى يعتبر من الغيـر فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترٍ آخرَ ووفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى له أن يثبت صورية العقد الذى أضـر به بطرق الإثبات كافة. (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)
-
إثبات ” عبء الإثبات : فى الصورية” . بيع ” صورية عقد البيع : أثرها “. تسجيل ” التمسك بصورية عقد المشترى الأخر ولو تم تسجيله “. صورية ” أدلة الصورية: عب إثبات الصورية ” ” لمصلحة فى الطعن بالصورية : مناطها “. 11
-
المشتري بعقد غير مسجل. له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة. علة ذلك. اعتباره دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له وله التمسك بتلك الصورية أياً كان باعثها لإزالة العوائق فى سبيل تحقيق أثر عقده.
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ليتوصـل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له بصحة عقده وليسجل هذا العقد لتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه لكونه دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيـع الصادر لـه أن يتمسك بتلك الصوريـة أياً كان الباعث عليها لإزالة جميـع العوائـق التي تصادفه فى سبيـل تحقيق أثـر عقده . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)
-
التزام ” محل الالتزام ” . عقد : بيع ( تعيين المبيع ) . 11
-
محل الالتزام يكفي أن يكون قابلا للتعيين . وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتعيين المبيع عن سواه. م 133 ، 419 من القانون المدنى .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 133 ، 419 ، من القانون المدنى أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن عقد البيـع ما يسمح بتعيين المبيـع عن سواه . (الطعن رقم 1643 لسنة 82 جلسة 2019/01/14)
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسبـــاب القانونية البحتة “. 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد سعر أرض التداعي وقيمتها وقت وضع يد المطعون ضده عليها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 . الغاءه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 . خلو الأوراق مما يفيد تقدم المطعون ضده بطلب لشرائها وقبول الطاعن الأول للسعر . مخالفة وخطأ .
-
إذ كان التشريع الجديد قد أدرك واقعة تملك المطعون ضده للأرض محل التداعي قبل أن يستقر المركز القانوني به بالفصل نهائياً فى مقدار هذا السعر ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه ، كما خلت مما يفيد أن المطعون ضده قد صدر لصالحه عقد بيع عن الأرض محل المنازعة أو تقدم بطلب لشرائها خلال مدة الستة أشهر التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 وأحكام القرار رقم 2041 لسنة 2006 ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأعمل أحكام القرار رقم 1107 لسنة 1995 ورتب على ذلك تقدير سعر المتر فى هذه الأرض بقيمتها فى تاريخ وضع اليد عليها – رغم إلغاء حكمه فى هذا الخصوص – وقد حجبه ذلك عن بحث شروط التملك فى مثل تلك الحالة ( مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ) (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)
-
قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . 11
-
القانون يسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل من مراكز قانونية . العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به .
-
من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز التي تحدت بعد سريانه وأن ما يرد من قواعد فى ظل قانون لاحق إنما يطبق بأثر مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز لأن العبرة فى هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي أكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به . (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسبـــاب القانونية البحتة “. 11
-
تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة والتي تباع لواضع اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها المادتين 13،7 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 . م1 ق 148 لسنة 2006 . الغاء التقدير وقت وضع اليد عليها المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء 1107 لسنة 1995 .
-
مفاد نصوص المواد الأولى مكرر من القانون 148 لسنة 2006 والمادة السابعة والثالثة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 أن أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يتم بيعها لواضعي اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 – والمنطبق على واقع النزاع – والذى الغى بموجب المادة الثالثة عشر منه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 لتضمنه ما يخالف أحكامه بتقدير ثمن الأرض بقيمتها وقت وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة بمعرفة اللجنة المختصة . (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)