احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1501 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2019
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسبـــاب القانونية البحتة “.‏ 11

  • جواز بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها . شرطه . التقدم لشرائها خلال ‏ستة أشهر من تاريخ العمل بق 31 لسنة 1984 . م 1 من القانون المذكور . ‏

  • من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة ‏‏1984 على أن " ..... يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ‏ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز ‏تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ... " مفاده أنه يجوز للجهة ‏الإدارية بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء ‏لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

رقم الطعن : 1501 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2019
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسبـــاب القانونية البحتة “.‏ 11

  • ‏ الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد . التزام محكمة ‏الموضوع عند فصلها فى طلبات ودفاع الخصوم بحث الوجوه القانونية التي يصح تأسيس ‏حكمها عليه . للخصوم أثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة ‏الموضوع . ‏

  • من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أى عنصر ‏واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلبات المدعى والمدعى عليهما ‏أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها ، ‏ويكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة ، إذ ‏إن تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم .‏ (الطعن رقم 1501 لسنة 82 جلسة 2019/01/23)

رقم الطعن : 8429 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2019
  • عقد ” عقد الصلح “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى”. 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف من إلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به تعويضاً عن تلفيات السيارة المملوكة للطاعن استناداً إلى إقرار شاهدي المطعون ضده الثاني بمحضر من استلام الطاعن من المطعون ضده الثاني قيمة التلفيات وتصالحه معه أمام محكمة الجنح مخالفاً لتمسك الطاعن بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنح والقاضية له بالتعويض المؤقت وخلو الأوراق من ثمة تنازل الطاعن عن حقوقه وإثبات أن الصلح عن كل من الدعوى الجنائيـة والحقوق المدنية أمام محكمة الجنح. عدم استظهار الحكم المطعون فيه نطاق هذا الصلح وشروطه وما اتفق عليه الطرفان. فساد . أثره عجز محكمة النقض عن مراقبـة قضاء الحكم المطعون فيه.

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـى به من إلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به تعويضاً عن تلفيات السيارة المملوكة للطاعن مستنداً فى ذلك إلى مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده الثاني قررا فى المحضر رقم 0000 لسنة 2011 إداري السنطة أن الطاعن استلم من المطعون ضده الثاني مبلغ 0000 جنيه قيمة التلفيات التي حدثت بسيارته وأنه تصالح معه على ذلك أمام محكمة الجنح فى حين أن الثابت من الأوراق تمسك الطاعن بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنح والتي قضت له بالتعويض المؤقت بناء على ذلك ورغم أن هذا المحضر حرر بعد الواقعة بحوالي ست سنوات وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعن قد تنازل عن حقوقه وأنه جرى إثبات أن الصلح عن كل من الدعوى الجنائيـة والحقوق المدنية أمام محكمة الجنح وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه نطاق هذا الصلح وشروطه وما اتفق عليه الطرفان ، ولم يبين المصدر الذى استقـى منه هذا الصلح وشروطه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبـة قضاء الحكم المطعون فيه مما يعيبه ( بالفساد فى الاستدلال ) (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

رقم الطعن : 8429 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2019
  • عقد ” عقد الصلح “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى”. 11

  • عقد الصلح . انحسام النزاع به بين الطرفين فى أمر معين وبشروط معينة . محكمة الموضوع . تمسك الخصم بانحسام النزاع بالصلح وانقضاء الدعوى دون التعرض له لتستخلص ما إذا كان يحمل فى طياته التنازل عن الخصومة المدعاة وأن عباراته دالة على اتفاق الطرفين وانصراف نيتهما إلى النتائج المبتغاة من الصلح . شرطه. الاستخلاص سائغ .

  • المقررـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن عقد الصلح ينحسم به النزاع بين الطرفين فى أمر معين وبشروط معينة وأن على محكمة الموضوع إذا ما تمسك أمامها الخصم بانحسام النزاع بالصلح وانقضاء الدعوى أن تعرض لعقد الصلح لتستخلص ما إذا كان يحمل فى طياته التنازل عن الخصومة المدعاة وأن عباراته دالة على اتفاق الطرفين وانصراف النية إلى ذلك والنتائج المبتغاة من الصلح ، وأن ذلك شرطه أن يكون الاستخلاص سائغاً ولا تخرج عن المعنى المقصود من عباراته وأن تقيم قضاءها على اعتبارات سائغة . (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

رقم الطعن : 8429 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2019
  • حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال “. محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى “. 11

  • فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .

  • المقررـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحـة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

رقم الطعن : 8429 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2019
  • محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع و تقدير الأدلة “. 11

  • محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها فى تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ترى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .

  • المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون. (الطعن رقم 8429 لسنة 82 جلسة 2019/03/25)

رقم الطعن : 12978 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/04/2019
  • إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب ” . 11

  • تمسك الطاعنين فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع مدار النزاع لتوقيعه من مورثهم تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت به من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة مدللين على ذلك بالمستندات والقرائن . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع ونفيه وقوع إكراه على المورث دون عرضه للظروف الواقعية والقرائن التي ساقها الطاعنين وما قدموه من مستندات تأييداً لدفاعهم ورفضه طلبهم بالتعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع . خطأ وفساد وقصور .

  • إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ ../../1998 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها .... م2 المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره 9,991,000 جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم .... لسنة 2002 جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول " المشترى فى العقد المذكور " قرر فى أقواله أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع فى صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها 3,600,000 جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته 6,391,000 جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم فى أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى فى العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث فى 29/11، 14/12/1998 ، 12/6 ، 28/6 ، 21/7 ، 28/11 ، 7/12/1999 - وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة فى تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد فى غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت فى نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده فى نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ 23/6/1998 وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة فى ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12978 لسنة 82 جلسة 2019/02/04)

رقم الطعن : 12978 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/04/2019
  • إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب ” . 11

  • الإكراه المفسد للرضا . تحققه باستعمال وسيلة مشروعة فى التهديد بخطر جسيم فى نفس العاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق . م 127 /1 مدنى . استغلال الدائن لوسيلة مشروعة بقصد الحصول على ما يجاوز دينه . تعسف غير مشروع . وقوع عبء إثبات الإكراه على التعاقد على من يدعيه . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 127 من التقنين المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس " يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها فى التهديد بخطر جسيم فى نفس العاقد بهدف الوصول إلى شىء غير مستحق ، (1) ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين ، فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ، ويجوز له إثبات أن الإكراه كان الدافع إلى التعاقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن . (الطعن رقم 12978 لسنة 82 جلسة 2019/02/04)

رقم الطعن : 12978 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/04/2019
  • إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب ” . 11

  • تمسك الطاعنين فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع مدار النزاع لتوقيعه من مورثهم تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت به من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة مدللين على ذلك بالمستندات والقرائن . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع ونفيه وقوع إكراه على المورث دون عرضه للظروف الواقعية والقرائن التي ساقها الطاعنين وما قدموه من مستندات تأييداً لدفاعهم ورفضه طلبهم بالتعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع . خطأ وفساد وقصور .

  • إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ ../../1998 المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها .... م2 المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره 9,991,000 جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم .... لسنة 2002 جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول " المشترى فى العقد المذكور " قرر فى أقواله أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع فى صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها 3,600,000 جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته 6,391,000 جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم فى أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى فى العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث فى 29/11، 14/12/1998 ، 12/6 ، 28/6 ، 21/7 ، 28/11 ، 7/12/1999 - وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة فى تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد فى غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت فى نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده فى نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ 23/6/1998 وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة فى ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12978 لسنة 82 جلسة 2019/02/04)

رقم الطعن : 12978 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/04/2019
  • إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب ” . 11

  • الإكراه المفسد للرضا . تحققه باستعمال وسيلة مشروعة فى التهديد بخطر جسيم فى نفس العاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق . م 127 /1 مدنى . استغلال الدائن لوسيلة مشروعة بقصد الحصول على ما يجاوز دينه . تعسف غير مشروع . وقوع عبء إثبات الإكراه على التعاقد على من يدعيه . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 127 من التقنين المدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس " يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها فى التهديد بخطر جسيم فى نفس العاقد بهدف الوصول إلى شىء غير مستحق ، (1) ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين ، فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ، ويجوز له إثبات أن الإكراه كان الدافع إلى التعاقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن . (الطعن رقم 12978 لسنة 82 جلسة 2019/02/04)