احكام النقض المدنى
-
إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : عيوب الرضا : الإكراه ” . 11
-
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوقيعه على الشيك محل التداعى تحت تأثير الإكراه الناجم عن تهديد المطعون ضده الثالث بتنفيذ الأحكام الجنائية التي استصدرها بحبس المطعون ضده الثانى وإنه فرض عليه وباقى أقارب الأخير التوقيع على شيكات لصالحه والمطعون ضدهما الأولى والرابع بمبالغ زائدة عن مديونية المطعون ضده الثانى مقابل التصالح فى الأحكام الصادرة بحبس الأخير . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع ايرادا ورداً وعدم عرضه لماً ساقه من قرائن وقدمه من مستندات تأييداً لدفاعهم ونفيه فى عبارة مجهلة وقوع إكراه على الطاعن . خطأ وفساد .
-
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه وقع على الشيك المطالب بقيمته تحت تأثير الإكراه الناجم عن تهديد المطعون ضده الثالث بالأحكام الجنائية التى استصدرها بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه فرض عليه وباقى أقارب الأخير التوقيع على شيكات لصالحه والمطعون ضدهما الأولى والرابع " زوجته وابنه " بمبالغ أضعاف مديونية المطعون ضده الثانى وذلك مقابل التصالح فى الأحكام الصادرة بحبس الأخير ودلل على ذلك بالاتفاق المؤرخ 11/7/2004 وأقوال المطعون ضدهم والقمص / ........ والمحامى / ........ - بالمحاضر الإدارية المبينة بسبب النعى ، وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الواقع الثابت فى الدعوى أن النزاع فى أصله خلاف مالى بين المطعون ضدهما الثانى والثالث بسبب شراكة بينهما استصدر على أثره الأخير أحكاماً جنائية بحبس المطعون ضده الثانى ، ثم طلب إلى القمص / ........ - التدخل بوصفه رجل دين لتصفية ذلك الخلاف وأسفر تدخله عن تحرير الاتفاقية المؤرخة 11/7/2004 ، وكان البين من بنود هذه الاتفاقية وأقوال طرفى الخصومة والقمص المذكور والمحامى / ........ - فى المحاضر الإدارية سالفة الذكر أن المطعون ضده الثالث عند إبرام الاتفاقية كان يملى شروطه للتصالح فى الأحكام الجنائية الصادرة بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه انفرد بتحديد مديونية الأخير له بطريقة جزافية بمبلغ مليون و 115 ألف جنيه بعد أن رفض إجراء محاسبة بينهما للوقوف على حقيقة المديونية كما فرض على المطعون ضده الثانى التوقيع على كمبيالات تبلغ قيمتها مليون و 265 ألف جنيه وشيك على بياض لصالح زوجته المطعون ضدها الأولى كما فرض على أقارب مدينه المذكور الواردة أسمائهم بالاتفاقية المشار إليها ومنهم الطاعن التوقيع على شيكات تتضمن على خلاف الواقع والحقيقة مديونيتهم له ولزوجته وابنه – المطعون ضدهما الأولى والرابع – بمبالغ تزيد عن خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلى شيكات موقعة على بياض لصالحهم ، وكانت الوقائع سالفة البيان وأقوال المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع فى المحاضر الإدارية أرقام .... ، .... لسنة 2005 إدارى دكرنس ، .... لسنة 2006 إدارى طنطا أول تقطع بأن المطعون ضده الثانى هو وحده المدين للمطعون ضده الثالث وبأن أقاربه ومنهم الطاعن غير مدينين له أو لزوجته وابنه ( المطعون ضدهما الأولى والرابع ) ، وكان البين من جماع ما تقدم أن المطعون ضده الثالث قد استغل الضيق الذى ألم بالمطعون ضده الثانى وذويه من أقارب من تنفذ الأحكام الجنائية بحبسه واتخذ من التهديد بتنفيذها وسيلة للضغط على المذكورين ومنهم الطاعن مما اضطرهم إلى التوقيع على سندات مديونية قيمتها أضعاف الدين المستحق فى ذمة المطعون ضده الثانى وذلك حتى يقبل بالتصالح فى الأحكام الجنائية بحبس الأخير ، فإن المطعون ضده الثالث يكون قد أساء استعمال وسيلة قانونية مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الحصول من مدينه وأقاربه على ما يزيد كثيراً عن حقه ، ومن ثم تكون الظروف والملابسات التى أحاطت بتوقيع الطاعن على الشيك موضوع الدعوى من شأنها أن يتوافر بها الإكراه المبطل فى حكم المادة 127 من التقنين المدنى ، ولا يغير من ذلك وقوع الإكراه من غير المطعون ضدها الأولى الصادر لصالحها شيك النزاع ذلك أن أقوالها فى المحضر رقم .... لسنة 2006 إدارى طنطا أول تدل على علمها بكل الوقائع السابقة وبالظروف التى أحاطت بتوقيع الطاعن على ذلك الشيك ، بما يقطع بعلمها بوقوع الإكراه على الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى فى عبارة مجملة مجهلة وقوع إكراه على الطاعن فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4853 لسنة 82 جلسة 2019/06/17)
-
إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : عيوب الرضا : الإكراه ” . 11
-
الإكراه المفسد للرضا . تحققه باستعمال وسيلة مشروعة فى التهديد بخطر جسيم فى نفس العاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق . م 127/1 مدنى . استغلال الدائن لوسيلة مشروعة بقصد الحصول على ما يجاوز دينه . تعسف غير مشروع . جواز أن يكون الخطر المهدد للمتعاقد المكره والذى يتحقق به إفساد رضائه موجها لأحد أقاربه أو ممن ينزلهم منزلة نفسه . وقوع الإكراه المبطل للعقد من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين . تحققه . بعلم المتعاقد الآخر بهذا الإكراه أو افتراض علمه حتماً به . م 128 مدنى . وقوع عبء إثبات الإكراه على التعاقد على من يدعيه . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 127 من التقنين المدنى أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها فى التهديد بخطر جسيم فى نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق ، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويستوى أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذى هدد هذا الغير كان من شأنه أن يؤثر فى المتعاقد إلى حد إفساد رضائه ، كما أنه يستوى وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما تقضى به المادة 128 من التقنين المدنى ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن . (الطعن رقم 4853 لسنة 82 جلسة 2019/06/17)
-
استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات ” . تعويض ” التعويض عين الفعل الضار غير المشروع : التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمنفعة العامة : نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجرااتها ” . 11
-
ثبوت توقيع المطعون ضده الثانى على نماذج نقل الملكية وإيداعها مكتب الشهر العقارى بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة . مؤداه . سقوطه واعتباره كأن لم يكن . اعتبار الاستيلاء على عقار الطاعن غصباً . أثره . مسئولية المطعون ضده الثانى بصفته عن تعويض الطاعن عن الضرر سواء كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ . علة ذلك .
-
إذ كان جوهر النزاع المطروح في الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التى نظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع هذه الإجراءات مما يترتب على ذلك من حقوق لأولى الشأن وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من أن أطيان التداعى تقع ضمن مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى لقرية بلتان وزاوية بلتان مركز طوخ الصادر عنه قرار المنفعة العامة رقم ٢٨ لسنة٢٠٠٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥ وبدأ تشغيل المشروع في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ وتم إيداع نماذج البيع بالشهر العقارى المختص بتواريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٨ ، ١٢ / ١١ / ٢٠٠٨ ، ١٥ / ٣ / ٢٠٠٩ وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال أثاره القانونية إعمالاً لنص المادة ١٢من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعنين بمثابة غصب لها ، يستوجب مسئولية المطعون ضده الثانى بصفته عن تعويض ما حاق بالطاعنين من ضرر سواء كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم ، وكانت لجنة الخبراء قد قدرت قيمة القيراط الواحد وقت إيداع تقريرها في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه بعد خصم ما تم صرفه من تعويضات سابقة وقد تمسك الطاعنون بهذا التقرير باعتباره جابراً للأضرار التى حاقت به نتيجة الاستيلاء على أطيان النزاع المملوكة لهم غضباً – عدم أتباع الإجراءات الواجب اتباعها لنزع الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب – بأداء التعويض المستحق للطاعنين الذى قدرته لجنة الخبراء في تاريخ صدور قرار نزع الملكية ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥ فإنه يكون معيباً .
-
استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات ” . تعويض ” التعويض عين الفعل الضار غير المشروع : التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمنفعة العامة : نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجرااتها ” . 11
-
قرارات النفع العام . عدم سقوط مفعولها . شرطه . إيداع نماذج نقل الملكية الموقعة من ذو الشأن مكتب الشهر العقارى أو صدور قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . مقتضاه . الاستناد إليه يعد اعتداء على الملكية بالمخالفة للقانون ومسئولية المطعون ضده عن تعويض الطاعن عن الأضرار وقت الغصب وما تفاقم حتى تاريخ الحكم .
-
أن المشرع قصد محو آثار هذا القرار إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يودع قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن فلا يجوز الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند بالمخالفة للدستور بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء غصباً يستوجب مسئولية الحكومة عن تعويض ما حاق بالملاك من ضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها ” . 11
-
وجوب تقديم الخصوم الدليل على أوجه الطعن في الطعن بالنقض في المواعيد المقررة قانوناً . عدم تقديم الطاعنون صورة رسمية من محاضر أعمال الخبير للتدليل على دفاعهم بوجود خطأ حسابى . أثره . نعى عار عن دليله . مؤاده . غير مقبول .
-
أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . (6) وكان الطاعنون لم يقدموا صورة رسمية من محاضر أعمال الخبير للتدليل على صحة دفاعهم عن وجود الخطأ الحسابى المدعى به مما يكون معه هذا النعى عارياً عن دليله متعيناً عدم قبوله .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : الملزم بالتعويض عن نزع الملكية ” . 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول " وزير الإسكان " لكون الجهة طالبة نزع الملكية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها صاحبة الصفة . صحيح . علة ذلك .
-
إذ كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها " المطعون ضده الثانى بصفته " طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨١ الخاص بإنشائها ، وكان الثابت من الأوراق أنها هى الجهة طالبة نزع الملكية للأطيان محل التداعى وأنها المستفيدة من صدور القرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بذلك ومن ثم فإنها تكون هى صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض من ذلك القرار ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض على غير أساس بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : الملزم بالتعويض عن نزع الملكية ” . 11
-
الجهة طالبة نزع الملكية . التزامها بسداد التعويض عن نزع الملكية لأصحابه بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه . تحقق صفتها وحدها في المنازعة سواء كانت الجهة المستفيدة أم لا . ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
-
القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبقة على واقعة النزاع – قد قرر لذوى الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن الذى يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه كما عقد الخصومة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غيره المستفيده منه .
-
دعوى ” الصفة في الدعوى ” . نيابة ” النيابة القانونية ” . 11
-
تمثيل الدولة في التقاضى . ماهيته . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها . الأصل . تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته . الاستثناء . اسناد صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه . أثره . تحقق نيابة من اسندت إليه هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .
-
تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .
-
نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “. 11
-
الصفة في الطعن من النظام العام . مؤداه . وجوب تصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها .
-
احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء .
-
حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ” . خبرة . رسوم ” التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية ” . شهر عقارى . قانون . نظام عام . نقض ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نيابة . 11
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .