احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8762 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/11/2019
  • تأمين “التأمين الجماعي على الحياة: نوعاه، تكييفه”. عقد ” أثار العقد: أثر العقد بالنسبة للغير: الاشتراط لمصلحة الغير” “المستفيد من العقد”. 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطلب اقتضاء التعويض استناداً إلى عقد تأمين من المسئولية يضمن أداء ما يستحق علي المطعون ضدها من تعويض أضرار العاملين لديها وتسلم الطاعنين التعويض . تمسك الطاعنين بأن التأمين نظير ما دفعه مورثهم من أقساط ولا يحول دون الجمـع بين مبلغ التأمين والتعويض . دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه . خطأ وقصور .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب اقتضاء التعويض الناشئ عن وفاة مورثهم حال أداء عمله لدى المطعون ضدها وسقوط الرافعة عليه على سند من أن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع شركة التأمين عقد تأمين من المسئولية يضمن لها أداء ما يستحق عليها من تعويض عما يصدر منها من أضرار للعاملين لديها وانتهى إلى أن الطاعنين تسلموا التعويض الجابر لجميـع الأضرار الناشئـة عن خطأ المطعون ضدها وتابعيها ، بما مؤداه أنها بمقتضـى هذا التأمين غطت مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن الحادث، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن التأمين إنما كان نظير ما يدفعه مورثهم من أقساط من راتبه وأن ذلك لا يحول دون الجمـع بين مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن مسئولية الشركة المطعون ضدها الذاتية عن الحادث الذى سبب الضرر ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول الدفاع المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ورغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، ولم يبحث دلالـة المستندات المقدمة من الطاعنين ، مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثـرة فى الدعوى ، مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ) (الطعن رقم 8762 لسنة 82 جلسة 2019/03/11)

رقم الطعن : 8762 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/11/2019
  • تأمين “التأمين الجماعي على الحياة: نوعاه، تكييفه”. عقد ” أثار العقد: أثر العقد بالنسبة للغير: الاشتراط لمصلحة الغير” “المستفيد من العقد”. 11

  • عقد التأمين من المسئولية . ماهيته . اختلافه عن عقد التأمين الجماعي على الحياة بنوعيه . مؤداه . اختلاف شروط استحقاق مبلغ التأمين فى كل حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له فى كلٍ منهما .

  • إن عقد التأمين الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من أقساط دورية . ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه الذى قد يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، ويكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبـل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأميناً لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتباً مدى الحياة ، وهذا العقد ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبـل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين ، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين فى كل حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له فى عقد التأمين من المسئولية أو عقد التأمين الجماعى . (الطعن رقم 8762 لسنة 82 جلسة 2019/03/11)

رقم الطعن : 3420 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 11/11/2019
  • عمل ” علاقة عمل: منازعات العمل تاريخ بداية النزاع ” حكم ” إصدار الحكم: عيوب التدليل: مخالفة القانون: القصور في ‏التسبيب”‏ 11

  • المتمسك بعدم حصول المداولة قانوناً. وجوب تقديمه الدليل. المناط في ذلك. ‏

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة بين ‏قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة ‏بالحكم والمكمل بما ورد بمحضر الجلسة في خصوصه. ‏

رقم الطعن : 3420 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/11/2019
  • عمل ” علاقة عمل: منازعات العمل تاريخ بداية النزاع ” حكم ” إصدار الحكم: عيوب التدليل: مخالفة القانون: القصور في ‏التسبيب”‏ 11

  • تاريخ بداية النزاع. تحديده. امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ‏بمقولة إن مدة السقوط تبدأ من تاريخ منع الطاعن من الدخول إلى مقر عمله. وعدم استظهاره ما إذا كانت أوراق الدعوى ‏تضمنت دليلاً على قيام النزاع حول طلباته. قصور.‏

  • إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه " إذا ‏نشأ نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة ‏العلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ۰۰۰۰ ، ۰۰۰۰ ، ۰۰۰ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع ‏تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة ‏الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في ‏موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم بطلب للجنة التسوية أو لم يتقدم ‏به والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التاريخ الذي ‏يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق اللدائن عند مطالبته به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ‏النظر بمقولة أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ منع الطاعن من الدخول إلى مقر عمله في ٣ / ٥ / ٢٠١٠، ولم يستظهر الحكم ما ‏إذا كانت أوراق الدعوى تضمنت دليلاً على قيام النزاع حول طلبات الطاعن " بأحقيته في راتبه عن شهر مايو، وعمولته عن ‏شهري إبريل ومايو٢٠١٠، ومقابل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي الرصيد إجازاته، والتعويض في تاريخ سابق على رفع ‏الدعوى من عدمه، فإنه يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيقه لأحكام القانون. ‏

رقم الطعن : 13626 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/05/2020
  • الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكن . 11

  • الحكم بعدم دستورية نص قانوني - غير ضريبى – أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع و المراكز القانونية السابقة على صدوره مادام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .

  • أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

رقم الطعن : 13626 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/05/2020
  • الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا . 11

  • قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من اطلاق "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني و تحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره و إدراكة الدعوى أمام محكمة النقض . أثره . انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار . اتفاقه مع حكم المحكمة الدستورية . لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية . علة . ذلك .

  • إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، ... " ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ... ، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 13626 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/05/2020
  • الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا . 11

  • قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من اطلاق "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني و تحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره و إدراكة الدعوى أمام محكمة النقض . أثره . انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار . اتفاقه مع حكم المحكمة الدستورية . لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية . علة . ذلك .

  • إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، ... " ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ... ، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 13626 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/05/2020
  • الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكن . 11

  • الحكم بعدم دستورية نص قانوني - غير ضريبى – أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع و المراكز القانونية السابقة على صدوره مادام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .

  • أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • تعويض ” عناصر التعويض : الضرر الأدبى ” . بنوك . أشخاص اعتبارية . 888

  • قضاء لحكم المطعون فيه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده تعويضاً ادبياً عن الاخلال بالالتزمات العقدية التى تضمنها عقد الاتفاق المبرم بينهما . خطأ . عله ذلك .

  • إذ كان البنك المطعون ضده الأول " بنك بلوم مصر " هو بطبيعته شخص اعتبارى فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبى على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التى تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/1/2002 ، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعى فور بيعها وهى تمثل قيمة المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهى أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادى ، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضى به جابراً له إلا أنها لا تصلح سنداً للتعويض عن الضرر الأدبى الذى لم يبين الحكم سنداً لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • تعويض ” عناصر التعويض : الضرر الأدبى ” . بنوك . أشخاص اعتبارية . 888

  • الضرر الأدبى . ماهيته . اقتصار الاصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى . عله ذلك .

  • المقرر أن الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص فى ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة . 1- ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التى تعتريه . 2- ضرر أدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . 3- ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبارى فيكون بمنأى عن ذلك التصور .