احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • عقد ” تحديد نطاق العقد ” ” تفسيره” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقد ” . 888

  • اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استناداً لعقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدهما الثالث والرابع والبنك الطاعن وما تضمنه من التزامات باعتباره الحاكم لعلاقة اطرافه منهياً إلى قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنط المطعون ضده الاول على البنك الطاعن . صحيح . عله ذلك .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/1/2002 على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك الطاعن ، 25% للبنك المدعى " المطعون ضده الأول " سداداً لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره 54665776 جنيها حق 22/4/2001 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد ، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقاً للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه ، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص فى هذا البند أيضاً على أحقية البنك المطعون ضده فى نسبة 25% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق ، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالى الثمن الأساسى للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استناداً إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفاً فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هى الحاكمة لعلاقة أطرافه والتى حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره ، وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصاً من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله فى أوراق الدعوى وقد تضمن فى بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة فى 11/11/1998 بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة فى الأوراق بشأن ذلك القرار ، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية فى تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه فى التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه ، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع فى الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم 2758 لسنة 2003 إمبابة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • عقد ” تحديد نطاق العقد ” ” تفسيره” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقد ” . 888

  • تفسير العقود وإستظهار نية المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارتة .

  • محكمة الموضوع لها سلطة تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، وما دامت لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة “. 888

  • محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • عقد “تنفيذه” . 888

  • الأصل تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه و بما يوجبه حسن النية. م 148 مدني.

  • النص فى المادة 148 من القانون المدنى أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبالطريقة التى تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • نقض ” الطعن بالنقض : أسباب الطعن بالنقض ” . 888

  • أسباب الطعن بالنقض . وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه . أثره فى قضائه .

  • يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم ومستنداتهم التى يعزو منها إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ولا يغنى عن ذلك إحالتهم فى هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرة دفاعهم المقدمة بالجلسة التى أشاروا إليها ، فإن نعيهم بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود ” . دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” . 888

  • استخلاص الحكم المطعون فيه فى معرض رده على دفاع الطاعنون ببطلان العقد لتضمنه بيع وفاء الى خلو بنود العقد مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وكذا مما يفيد أن البائع مدين لذات المشترى منتهياً إلى رفضه . استخلاص سائغ . عله ذلك .

  • استطراد الحكم رداً على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلواً مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى ، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائماً أن يكون البائع مديناً لذات المشترى وهو ما ليس له وجود فى العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الرى ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى فى شىء ، وإن كان له دين أشير إليه فى هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان فى طلب بطلان العقد لا أساس لها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود ” . دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” . 888

  • العقود العرفية لبيع الارض محل العقد المشهر المطالب بمحو تسجيله . لا ترتب لاصحابها سوى التزامات شخصية . الافضلية عند التزاحم . ثبوتها للعقد المسجل وحده . اصحاب العقود العرفية . عدم جواز نعيهم على العقد المشهر بالبطلان باعتباره بيعاً لملك الغير . عله ذلك .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة فى العقد المسجل " المطعون ضدها الرابعة " كان قد سبق لها ، وأن باعت الأرض للمدعين " الطاعنين " بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير ، كما خلص الحكم رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير ، ذلك أن المشترى فى العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق فى دعوى الإبطال الواردة فى المادة 466 من القانون المدنى ، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له ، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود ” . دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” . 888

  • تفسير العقود والشروط . من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها . عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما يفيده العقد فى جملته .

  • تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • بيع ” بيع الوفاء ” . 888

  • بيع الوفاء . شرطه . أن تتجه إرادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى اختفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . خلو المبيع من هذا الشرط . مؤداه . صحه العقد . لا يغير من ذلك تعليق العقد على شرط فاسخ غير متعلق بارادة البائع أو متعلق بها فى حاله اخلال المشترى بالتزاماته .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادى المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً ولا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته فى حالة إخلال المشترى بالتزاماته .