احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1029 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/10/2011
  • (1) نقض – تقديم مستندات444

  • من المقرر في فضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل تقديم الخصوم أي مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون, إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أي منهما, ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذي قدمه الطاعن والذي كان متداولاً أمام محكمة أول درجة.

  • من المقرر في فضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل تقديم الخصوم أي مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون, إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أي منهما, ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذي قدمه الطاعن والذي كان متداولاً أمام محكمة أول درجة.

رقم الطعن : 1030 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2012
  • (1) عاملون ببنك التنمية والإئتمان الزراعى – الأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية444

  • من المقرر في فضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل تقديم الخصوم أي مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون, إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أي منهما, ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذي قدمه الطاعن والذي كان متداولاً أمام محكمة أول درجة.

  • من المقرر في فضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل تقديم الخصوم أي مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون, إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أي منهما, ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذي قدمه الطاعن والذي كان متداولاً أمام محكمة أول درجة.

رقم الطعن : 14203 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2012
  • (1) عمل – إنهاء خدمة العامل لغير النشاط النقابى – أثره – إنههاء عقده ( العاملون بشركات الإنتاج الحربى )444

  • (1) عمل – إنهاء خدمة العامل لغير النشاط النقابى - أثره – إنههاء عقده ( العاملون بشركات الإنتاج الحربى )

  • القانون رقم 6 لسنة 1984 بشأن الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها ولائحته التنفيذية قد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهي الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقا لأحكام قانون العمل الذي يسري على

رقم الطعن : 1805 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/01/2012
  • (1) عمل – إنهاء الخدمة444

  • (1) عمل – إنهاء الخدمة

  • القرار الصادر بإنهاء الخدمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 71 من قانون العمل- المنطبق على الواقعة. الوقائع

رقم الطعن : 749 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2012
  • (1) إيجارات – أثر الحكم بعدم الدستورية444

  • (1) إيجارات – أثر الحكم بعدم الدستورية

  • قضاء المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاء أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها، وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/ 11/ 2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/ 11/ 2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالا لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار – وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا على أحكامه، فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاء أو الترك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تنكب هذا النظر، وبنى قضاءه على أن عقد إيجار شقة النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعنة بعد أن امتد من قبل إلى زوجها عن والده الذي توفى بتاريخ 28/ 2/ 2002 وأصبح مستأجرا أصليا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوي قرباه المقيمين معه من أزواج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم – لا يسري إلا على الوقائع اللاحقة على نشره فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يعيبه. ________________________________________

رقم الطعن : 5945 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/02/2012
  • إيجارات – التحسينات على العقار “444

  • النص في المادة 592 من القانون المدني على أن "إذ أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار, التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك, فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى.

  • النص في المادة 592 من القانون المدني على أن "إذ أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار, التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك, فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى.

رقم الطعن : 9988 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/02/2012
  • استئناف ” ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . بطلان ” بطلان الطعن “. حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ فى تطبيقه ” ” الطعن فى الحكم “. دعوى ” الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ، انعقاد الخصومة “. نقض ” الطعن بالنقض ” ” إعلان الطعن بالنقض : مناط إعمال م 217 مرافعات ” .444

  • دعوى طرد مورث الطاعنين أولاً والطاعن ثانياً من الأرض محل النزاع دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة . موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعن ثانياً .

  • إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً ، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة . الأمر الذى يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

رقم الطعن : 9988 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 29/02/2012
  • دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : انعقاد الخصومة ” .444

  • إيداع المطعون ضده صحيفة الاستئناف مختصماً خصمه المتوفى قبل صدور الحكم المستأنف طبقاً للثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف وشهادة وفاة الخصم . أثره . عدم انعقاد الخصومة . لا ينال من ذلك تمسك المطعون ضده فى دفاعه بعدم علمه بوفاة خصمه قبل إيداع صحيفة الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً . مخالفة وخطأ .

  • إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف ، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم .... مورث الطاعنين أولاً ، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف فى ../../2009 ، مختصماً فيها المورث الذى كان قد توفى فى ../../2009 ، قبل صدور الحكم المستأنف فى ../../2009 ، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفـة لأى أثر . لا يغيـر من ذلك تمسك المطعون ضده فى دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبـل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث ، وتدليله على ذلك باستخدام المحامى الموكل عن المتــــــوفى للتوكيـل فى القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009 ، لأن هذا العلم - وبفرض صحة ذلك الدفاع - تحقق لديـه فى ../../2009 ، وهو التاريخ الذى أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف ، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله . بما كان يوجب عليه - إعمالاً للقواعد المتقدمة - أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف ، وهى أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم فى ../../2009 المشار إليه ، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك ، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق فى الاستئناف ، وهو ما لم يفعله ، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة - الطاعنين أولاً - أن اختصامهم كان فى ../../2009 ، أى بعد فوات ميعاد الاستئناف ، وبالتالى جاء وارداً على غير محل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، فى حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح . فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

رقم الطعن : 9988 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/02/2012
  • استئناف ” ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . بطلان ” بطلان الطعن “. حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ فى تطبيقه ” ” الطعن فى الحكم “. دعوى ” الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ، انعقاد الخصومة “. نقض ” الطعن بالنقض ” ” إعلان الطعن بالنقض : مناط إعمال م 217 مرافعات ” .444

  • الخصومة . انعقادها بين أشخاص موجودين على قيد الحياة . مؤداه . انعدامها فى مواجهة الخصم المتوفى . امتناع تصحيحها بإجراء لاحق . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ، ولا يصححها إجراء لاحق . لأن مناط ذلك هو أن يكون فى مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة ، دون الحالات التى يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهى لا تقع تحت حصر . وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التى تقضى بأنه لا تكليف بمستحيل ، والضرورات تبيح المحظورات . (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 355 ق 53)

رقم الطعن : 12515 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/05/2012
  • كمت المحكمة ببطلان الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات, مع مصادرة الكفالة444

  • بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نبيل فوزي اسكندر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. في يوم 13/7/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" الصادر بتاريخ 24/5/2011 في الاستئناف رقم 546 لسنة 32 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها. وفي 26/7/2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 24/3/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 28/4/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها بالبند أولاً عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ....... قصر المرحوم ... أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده بالبند ثانياً الدعوى رقم 952 لسنة 2008 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً نتيجة وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد أقامت دعواها وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي استأنفت المطعون ضدها بالبند أولاً عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 546 لسنة 32 ق الإسماعيلية وبتاريخ 24/5/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالتعويض الذي قدرته, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تعويض موروث وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطريق الطعن في الأحكام على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعنة باختصامه في الطعن, وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم "يدل على أنه وإن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد بالطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات – الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض – من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه بما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة, ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن, كما أن من المقرر أنه يلزم لصحة الطعن بالنقض الذي يرفع من الطاعن على المطعون ضده – المحكوم له – أن يكون بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه, باعتبار أن شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام يجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها, لما كان ذلك وكان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة فيما تضمنه من تعويض موروث يكون على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه إذ لا يتصور أن يكون الحكم قائماً لبعض الخصوم دون الباقين ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه والتي أورد بها أنه بالإطلاع على شهادة ميلاد القصر المقدمة بحافظة مستندات المستأنفة أن أعمارهم وقت وفاة والدهم هي 8 سنوات, 5 سنوات, 6 سنوات فإنه وبفرض أن القاصرة ....... المشمولة بوصاية والدتها المطعون ضدها أولاً - .. - لم يتجاوز عمرها ثمانية سنوات وقت وفاة مورثها في 2/1/2005 وكانت الشركة الطاعنة لم تختصمها في الطعن بالنقض بذات الصفة التي كانت متصفة بها في الحكم المطعون فيه باعتبارها قاصرة يكون اختصامها في صحيفة الطعن بغير هذه الصفة غير مقبول ولما كانت المذكورة أحد المحكوم لها في الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف في موضوع غير قابل للتجزئة – وهي خصم حقيقي في النزاع وخلت الأوراق على ما يدل بلوغها سن الرشد وقت رفع الطعن فإن الطعن يكون باطلاً. لذلك حكمت المحكمة ببطلان الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات, مع مصادرة الكفالة

  • بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نبيل فوزي اسكندر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. في يوم 13/7/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" الصادر بتاريخ 24/5/2011 في الاستئناف رقم 546 لسنة 32 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها. وفي 26/7/2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 24/3/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 28/4/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها بالبند أولاً عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ....... قصر المرحوم ... أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده بالبند ثانياً الدعوى رقم 952 لسنة 2008 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً نتيجة وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد أقامت دعواها وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي استأنفت المطعون ضدها بالبند أولاً عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 546 لسنة 32 ق الإسماعيلية وبتاريخ 24/5/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالتعويض الذي قدرته, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تعويض موروث وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطريق الطعن في الأحكام على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعنة باختصامه في الطعن, وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم "يدل على أنه وإن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد بالطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات – الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض – من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه بما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة, ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن, كما أن من المقرر أنه يلزم لصحة الطعن بالنقض الذي يرفع من الطاعن على المطعون ضده – المحكوم له – أن يكون بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه, باعتبار أن شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام يجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها, لما كان ذلك وكان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة فيما تضمنه من تعويض موروث يكون على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه إذ لا يتصور أن يكون الحكم قائماً لبعض الخصوم دون الباقين ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه والتي أورد بها أنه بالإطلاع على شهادة ميلاد القصر المقدمة بحافظة مستندات المستأنفة أن أعمارهم وقت وفاة والدهم هي 8 سنوات, 5 سنوات, 6 سنوات فإنه وبفرض أن القاصرة ....... المشمولة بوصاية والدتها المطعون ضدها أولاً - .. - لم يتجاوز عمرها ثمانية سنوات وقت وفاة مورثها في 2/1/2005 وكانت الشركة الطاعنة لم تختصمها في الطعن بالنقض بذات الصفة التي كانت متصفة بها في الحكم المطعون فيه باعتبارها قاصرة يكون اختصامها في صحيفة الطعن بغير هذه الصفة غير مقبول ولما كانت المذكورة أحد المحكوم لها في الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف في موضوع غير قابل للتجزئة – وهي خصم حقيقي في النزاع وخلت الأوراق على ما يدل بلوغها سن الرشد وقت رفع الطعن فإن الطعن يكون باطلاً. لذلك حكمت المحكمة ببطلان الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات, مع مصادرة الكفالة