احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2230 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2010
  • أهلية ” أهلية التقاضى : موانع الأهلية : الحكم بعقوبة جناية ” .777

  • تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية المحكوم ضدهم للتقاضى لكونهم مقيدى الحرية تنفيذاً لحكم جنائى صادر ضدهم . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن المطعون ضدها قد اختصمت القيم على أموال المحكوم ضدهم دون التحقق من قيام المحكمة المدنية بتعيينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بذلك وأقرتهم المحكمة. قصور .

  • إن كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة فى الدعوى لعدم أهلية المحكوم ضدهم لأنهم مقيدى الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم ...... لسنة .... جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بقوله إن المطعون ضدها قد اختصمت ........ باعتباره قيماً على أموال المحكوم ضدهم دون أن يتحقق بدليل على أن المحكمة المدنية المختصة هى التى قامت بتعينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بتعيينه وأقرتهم المحكمة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

رقم الطعن : 2230 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2010
  • أهلية ” أهلية التقاضى : موانع الأهلية : الحكم بعقوبة جناية ” .777

  • الحكم الصادر بعقوبة جناية . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة فى ذلك . المادتين 24/1 ، 25/4 عقــوبات . اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .

  • إن مؤدى نص المادتين 24/1 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أم مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

رقم الطعن : 2230 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2010
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية ” .777

  • انعقاد الخصومة . الأصل فيه . أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً . إلتزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو فى الصفة. علة ذلك .

  • إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .

رقم الطعن : 2230 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2010
  • قانون ” إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادى ” .777

  • التزام الطاعن بالنقض إيداع مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة خزانة المحكمة المقدم إليها صحيفتها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف . م 254/1 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007 . مضاعفة قيمة الكفالة إلى مثلها بموجب القانون الأخير ووقوع خطأ مادى فى رقم تلك المادة عند نشرها بالجريدة الرسمية ترتب عليه التجهيل بالنص المراد تعديله . صـــــدور استدراك تضمن تصحيحـــــاً لرقم المادة . وجـــوب اعتبار تاريـخ نشــر الاستدراك المعول عليه وسريانه على الوقائع اللاحقة لذلك التاريخ . إقامة الطاعن طعنه قبل نشر الاستدراك وإيداعه الكفالة المقررة قانوناً وفقاً للنص قبل تعديله . صحيح .

  • إذ كان نص المادة 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – قد أوجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ثم أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 2007 والذى يسرى اعتباراً من 1/10/2007 وضاعف بموجبه الكفالة الواردة ببعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها المادة سالفة البيان إلى مثلها إلا أنه عند نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 22 مكرر بتاريخ 6/6/2007 وقع به خطأ مادى إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أنه " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/2، 354/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله " مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشر استدراكٍ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/2 ، 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها ومن ثم فإن هذا الاستدراك تضمن تصحيح المادة 354/1 لتصير 254/1 ولفظ مثله ليصير مثلها " ولما كان الخطأ فى رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها مما ينفى قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أًصدرها المشرع – على نحو ما سلف بيانه الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية فى 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه فى بدء سريانها وكان الطاعن قد أقام طعنه بالنقض بتاريخ 7/2/2008 وقبل نشر الاستدراك وأودع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرون جنيها – وهى التى ينبغى عليه إيداعها فى هذا التاريخ واستقر به مركزه القانونى والاجرائى – على نحو ما سلف – بما يضحى معه الدفع ببطلان الطعن ( دفع النيابة ببطلان الطعن ) على غير أساس .

رقم الطعن : 2230 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2010
  • قانون ” إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادى ” .777

  • لاستدراك التشريعى . نطاقه . تصويب الأخطاء المادية أو المطبعية التى تكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية لتوافر قرينة العلم بالقاعدة القانونية وفق ما أصدرها المشرع . وجوب عدم مجاوزته ذلك النطاق بصيرورته تعديلاً للقانون . اعتباره جزءاً من النص المصوب له نفس قوته ويعمل به من تاريخ سريان القانون . شرطه . أن تكون تلك الأخطاء معدومة الأثر فى العلم بالقاعدة القانونية كالتى تخل بمبنى الكلمة دون معناها . الأخطاء المادية أو المطبعية التى يترتب عليها الغموض أو التجهيل أو اللبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه . سريان الاستدراك بشأنها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبيقه على التصرفات اللاحقة للنشر

  • إذ اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاءً مادية أو مطبعية فإن من المتعين التزاماً بوجوب توافر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء وذلك بنشرها فى الجريدة الرسمية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى " والذى يجب ألا يجاوز هذا النطاق حتى لا يترتب عليه تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى ويصبح فى حقيقته تعديلاً للقانون لا يجوز إلا من السلطة المختصة بذلك ويعتبر الاستدراك بمعناه سالف البيان جزءاً من النص المصوب وتكون له نفس قوته ويعمل به تاريخ سريان القانون – التزاماً بالأصل العام – طالما أن هذه الأخطاء رغم وجودها لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة وبالتالى لا تؤدى إلى نفى القرينة المفترضة بالعلم بالقانون وذلك مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية التى تخل بمبنى الكلمة دون أن تحل بمعناها المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامها أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية – المنشور بشأنها الاستدراك – يترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه فإن قرينة العلم لا يمكن افتراضها ومن ثم فإنه يتعين فى هذه الحالات وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية التى أصدرها المشرع متى يحاج بها الطاعن واعتبار نشر الاستدراك هو الوسيلة الوحيدة لذلك وبالتالى فإن الاستدراك – استثناء من الأصل – لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة عليه دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره .

رقم الطعن : 2230 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2010
  • قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .777

  • نشر القانون بالجريدة الرسمية السبيل الوحيد للعلم به . أثره . امتناع الاعتذار بالجهل به . م 188 من الدستور . لا يغنى عن ذلك السبيل العلم اليقينى بالقاعدة القانونية بطريق آخر . قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة . عدم تحققها بانتفاء أيهما . علة ذلك .

  • إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بالجهل به ولا يغنى عن هذه الوسيلة العلم بالقاعدة القانونية بطريق آخر ولو توافر العلم اليقينى ، ولما كانت قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة ، فإذا انتفى ذلك لم يعد للافتراض مكان احتراماً للقاعدة الشرعية أنه " لا تكليف بمستحيل " .

رقم الطعن : 13144 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/02/2010
  • عمل ” تعيين : تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة ” .777

  • التزام الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل أو استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة . مخالفة ذلك . أثره . التزام جهة العمل بدفع الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للمعوق المرشح من تاريخ إثبات المخالفة لمـدة لا تجـاوز سنة . زوال هذا الالتزام . شرطه . قيامها بتعيين المعوق أو التحاقه بعمل آخر . امتناع الشركة الطاعنة دون مبرر عن تعيين المرشح المعوق . أثـره . مخالفة ذلك . خطأ .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 - أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة ال 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه

رقم الطعن : 5495 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2010
  • أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : السند الاذنى ” ” تقادم الأوراق التجارية ” .777

  • قضاء الحكم المطعون فيه بسريان أحكام التقادم الطويل على الالتزام الصرفى الناشئ عن السندات الموقعة من الطاعنين . خطأ .

  • إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفى بموجب السندات الموقعة منهما على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً .

رقم الطعن : 5495 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2010
  • أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : السند الاذنى ” ” تقادم الأوراق التجارية ” .777

  • أحكام قانون الصرف ومن بينها التقادم . سريانها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها . م 378 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . شرطه .

  • مفاد النص فى المادة 378 من قانون التجارة الجديد أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على السندات لأمر أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المواد 465 ، 466 ، 467 من قانون التجارة متى توافرت شروطها

رقم الطعن : 5495 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2010
  • أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : السند الاذنى ” ” تقادم الأوراق التجارية ” .777

  • محرر السند لأمر . انطباق كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة عليه . المادتان 470 ، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

  • مفاد النص فى المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة .