احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 242 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/05/2012
  • نقض ( إنتخابات )444

  • وإزاء عدم صدور القانون المنظم لإجراءات الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى أمام محكمة النقض يتعين الاحتكام إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الشأن وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 253 من قانون المرافعات والمادة 41 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن صحيفة الطعن أمام محكمة النقض لابد أن تكون موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة وأن تشمل على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, ولما كان ذلك, وكان البين بالأوراق ومن صحيفة الطعن المقدمة فيها أنها جاءت خالية من الإشارة لثمة مطعون ضدهم فلم يذكر بها أسماء المطعون ضدهم وصفاتهم وموطن كل منهم هذا فضلاً على أنها مقدمة من الطاعن نفسه ومزيلة بتوقيعه وجاءت الصحيفة وصورها خالية وغير مزيلة بثمة توقيع لمحاميه المقبول أمام هذه المحكمة بما يدل على نسبة تحرير هذه الصحيفة إليه فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبو

  • وإزاء عدم صدور القانون المنظم لإجراءات الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى أمام محكمة النقض يتعين الاحتكام إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الشأن وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 253 من قانون المرافعات والمادة 41 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن صحيفة الطعن أمام محكمة النقض لابد أن تكون موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة وأن تشمل على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, ولما كان ذلك, وكان البين بالأوراق ومن صحيفة الطعن المقدمة فيها أنها جاءت خالية من الإشارة لثمة مطعون ضدهم فلم يذكر بها أسماء المطعون ضدهم وصفاتهم وموطن كل منهم هذا فضلاً على أنها مقدمة من الطاعن نفسه ومزيلة بتوقيعه وجاءت الصحيفة وصورها خالية وغير مزيلة بثمة توقيع لمحاميه المقبول أمام هذه المحكمة بما يدل على نسبة تحرير هذه الصحيفة إليه فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبو

رقم الطعن : 2829 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/03/2012
  • عقود555

  • مقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي – بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين،

  • مقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي – بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين،

رقم الطعن : 6949 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/03/2012
  • تأمين – مسئولية555

  • التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة لا يغطي ما يلحق قائد السيارة النقل أو الأجرة من أضرار نتيجة الحادث الذي تسبب فيه بخطئه, لأنه لا يعد من الغير الذي يغطي التأمين الإجباري الأضرار التي تلحق به, وسواء كان هذا الخطأ شخصياً طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية, أم مفترضاً طبقاً لأحكام مسئولية حارس الشيء باعتباره تابعاً يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه, إذ لا يجوز أن يجتمع في الشخص الواحد صفة المسئول عن الحقوق المدنية باعتباره مرتكب الفعل الخاطئ الذي ألحق ضرراً بالغير وصفة المضرور الذي يطالب بتعويض عما حاقه من ضرر نتيجة الفعل الخاطئ الذي وقع منه.

  • التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة لا يغطي ما يلحق قائد السيارة النقل أو الأجرة من أضرار نتيجة الحادث الذي تسبب فيه بخطئه, لأنه لا يعد من الغير الذي يغطي التأمين الإجباري الأضرار التي تلحق به, وسواء كان هذا الخطأ شخصياً طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية, أم مفترضاً طبقاً لأحكام مسئولية حارس الشيء باعتباره تابعاً يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه, إذ لا يجوز أن يجتمع في الشخص الواحد صفة المسئول عن الحقوق المدنية باعتباره مرتكب الفعل الخاطئ الذي ألحق ضرراً بالغير وصفة المضرور الذي يطالب بتعويض عما حاقه من ضرر نتيجة الفعل الخاطئ الذي وقع منه.

رقم الطعن : 242 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/05/2012
  • نقض ( إنتخابات )444

  • وإزاء عدم صدور القانون المنظم لإجراءات الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى أمام محكمة النقض يتعين الاحتكام إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الشأن وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 253 من قانون المرافعات والمادة 41 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن صحيفة الطعن أمام محكمة النقض لابد أن تكون موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة وأن تشمل على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, ولما كان ذلك, وكان البين بالأوراق ومن صحيفة الطعن المقدمة فيها أنها جاءت خالية من الإشارة لثمة مطعون ضدهم فلم يذكر بها أسماء المطعون ضدهم وصفاتهم وموطن كل منهم هذا فضلاً على أنها مقدمة من الطاعن نفسه ومزيلة بتوقيعه وجاءت الصحيفة وصورها خالية وغير مزيلة بثمة توقيع لمحاميه المقبول أمام هذه المحكمة بما يدل على نسبة تحرير هذه الصحيفة إليه فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.

  • وإزاء عدم صدور القانون المنظم لإجراءات الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى أمام محكمة النقض يتعين الاحتكام إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الشأن وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 253 من قانون المرافعات والمادة 41 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن صحيفة الطعن أمام محكمة النقض لابد أن تكون موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة وأن تشمل على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, ولما كان ذلك, وكان البين بالأوراق ومن صحيفة الطعن المقدمة فيها أنها جاءت خالية من الإشارة لثمة مطعون ضدهم فلم يذكر بها أسماء المطعون ضدهم وصفاتهم وموطن كل منهم هذا فضلاً على أنها مقدمة من الطاعن نفسه ومزيلة بتوقيعه وجاءت الصحيفة وصورها خالية وغير مزيلة بثمة توقيع لمحاميه المقبول أمام هذه المحكمة بما يدل على نسبة تحرير هذه الصحيفة إليه فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.

رقم الطعن : 10114 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/03/2012
  • قانون – (تأمين555

  • القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسري على الماضي, وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون. المحكمة

  • القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسري على الماضي, وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون. المحكمة

رقم الطعن : 16632 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/03/2012
  • استئناف – محكمة الموضوع555

  • محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها, ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب, ذلك لأن المشرع أجاز للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله, ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع جديدة.

  • محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وكان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها, ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب, ذلك لأن المشرع أجاز للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله, ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع جديدة.

رقم الطعن : 209 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/05/2012
  • إنتخابات444

  • نعاه الطاعن على الانتخابات بقيام المرشح باستخدام شعارات ورموز ذات طابع ديني, وتغيير رقمه بالكشف الخاص بالمرشحين من 118 إلى 109, ورسم رمزه بكرة الخيط قريب من رمز الكمثرى جميعها تعد من الإجراءات السابقة على بداية فتح باب الإدلاء بالصوت الانتخابي فلا تندرج ضمن المسائل التي يجري تحقيقها بمعرفة النقض ولا تختص بها ومن حيث ما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب جاءت عامة ومرسلة لم يقدم الدليل على صحتها سيما وأن ما قدمه لا يكفي بذاته للوقوف على صحة تلك المناعي إذ أنها ليست صور رسمية كما أنها لا تفيد بالضرورة ذلك أو أن الطاعن حرم من إدلاء بعض أنصاره بأصواتهم لصالحه أو إضافة أصوات ناخبيه لآخرين مما يجعل الطعن مفتقراً إلى أساس صحته ويتعين التقرير برفضه

  • نعاه الطاعن على الانتخابات بقيام المرشح باستخدام شعارات ورموز ذات طابع ديني, وتغيير رقمه بالكشف الخاص بالمرشحين من 118 إلى 109, ورسم رمزه بكرة الخيط قريب من رمز الكمثرى جميعها تعد من الإجراءات السابقة على بداية فتح باب الإدلاء بالصوت الانتخابي فلا تندرج ضمن المسائل التي يجري تحقيقها بمعرفة النقض ولا تختص بها ومن حيث ما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب جاءت عامة ومرسلة لم يقدم الدليل على صحتها سيما وأن ما قدمه لا يكفي بذاته للوقوف على صحة تلك المناعي إذ أنها ليست صور رسمية كما أنها لا تفيد بالضرورة ذلك أو أن الطاعن حرم من إدلاء بعض أنصاره بأصواتهم لصالحه أو إضافة أصوات ناخبيه لآخرين مما يجعل الطعن مفتقراً إلى أساس صحته ويتعين التقرير برفضه

رقم الطعن : 12079 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/03/2012
  • استئناف ” ميعاد الاستئناف ” – إنقطاع الميعاد – قوة قاهرة – ( ثورة 25 يناير )555

  • وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وأن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن, لما كان ذلك, وكان البين من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذي سرى من صدور الحكم المستأنف في 28/12/2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه

  • وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وأن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن, لما كان ذلك, وكان البين من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذي سرى من صدور الحكم المستأنف في 28/12/2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه

رقم الطعن : 12079 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/03/2012
  • نقض ميعاد الطعن : ” وقف سريان ميعاد الطعن فى الأحكام خلال أحداث ثورة يناير “555

  • إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2011 باعتبار المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011 قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلال تلك المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنين فى الاستئناف لعدم إضافة المدة الموقوفة إلى ميعاد الاستئناف . قصور وخطأ .

  • إذ كان البين من الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام فى المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذى سرى من صدور الحكم المستأنف فى 28/12/2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12079 لسنة 81 جلسة 2012/05/03 س 63 ص 697 ق 107)

رقم الطعن : 15537 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/06/2012
  • (1) حكم ” حجية الحكم “444

  • (1) حكم " حجية الحكم "

  • الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ولم يطعن أحد على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه لا يجوز اختصامهما في الطعن ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.