احكام النقض المدنى
-
استئناف ” ميعاد الطعن بالاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . حكم ” الطعن فى الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الطعن إثناء القوة القاهرة ” .555
-
ميعاد الطعن على الحكم . ميعاد سقوط يرد عليه الوقف . أثر ذلك . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب الميعاد .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط , وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه , فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن . (الطعن رقم 12079 لسنة 81 جلسة 2012/05/03 س 63 ص 697 ق 107)
-
استئناف ” ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . حكم ” الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة ” .555
-
الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م 227 مرافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها . وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط مـن تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ . (الطعن رقم 12079 لسنة 81 جلسة 2012/05/03 س 63 ص 697 ق 107)
-
(1) قانون ” سريان القانون “( تأمين )444
-
(1) قانون " سريان القانون "( تأمين )
-
الأصل في القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنطبق آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وأن النص في المادة الثالثة من إصدار القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على إلغاء القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات وبما لازمه عدم جواز تطبيق أحكامه بعد سريان القانون 72 لسنة 2007.
-
وضع يد- خبرة – محكمة الموضوع – حكم555
-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها, إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق, وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها في تقريره وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط, ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر, كما لو استخلص الحكم من الأوراق واقعة لا تنتجها.
-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها, إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق, وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها في تقريره وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط, ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر, كما لو استخلص الحكم من الأوراق واقعة لا تنتجها.
-
(1) الأموال المملوكة للدولة – الحيازة – ملكية555
-
التأميم ينقل ملكية أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة كلها أو بعضها إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة بقيمتها التي تحددها لجان التقييم المشكلة طبقاً للقانون, ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب
-
التأميم ينقل ملكية أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة كلها أو بعضها إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة بقيمتها التي تحددها لجان التقييم المشكلة طبقاً للقانون, ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب
-
إيجار” القواعد العامة فى الإيجار: انتهاء عقد الإيجار”.444
-
ثبوت انعقاد عقد إيجار العين محل النزاع لمدة سبعين سنة تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر . مؤداه . اعتباره منعقداً لهذه المدة بما لا يجاوز ستين سنة قياساً على الحكر متجدداً تلقائياً للفترة المحددة لدفع الأجـرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين بالتنبيه . م563 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العقد لانتهاء الفترة المعينة لدفع الأجرة مفسراً نصوصه لذلك ومغفلاً المدة المتفق عليها فيه منحرفاً عن المعنى الواضح لعباراته . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005 - سند الدعوى - تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن - صيدلية - لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر ، ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمـــدة المتفق عليها وهى سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة فى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى - المتفق عليها - على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة - حسبما سلف - يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى ، بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة " التجديد التلقائى كرغبة المستأجر " واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى فى جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/8/2009- حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد - وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها – على ما سلف بيانه - وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)
-
تأمين ” تأمين إجبارى ” – سيارات555
-
المادة الثامنة من هذا القانون قد حددت في فقرتها الثانية مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين بأربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم, كما حددت مقداره في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز, وأجازت المادة التاسعة للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين, وكان المستفاد من جماع ما سلف, أن المشرع قد غاير بالقانون 72 لسنة 2007 من أحكام التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع, فحدد مبلغ التأمين – على نحو ما سلف – وألزم به المؤمن مباشرة, فإن اختار المضرور اللجوء إلى القضاء, لم يكن لمحكمة الموضوع سلطة في تحديد مقداره, وإنما يقف دورها في استقصاء شروط استحقاقه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأورد في مدوناته قوله إن للمضرور "الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستكمال مبلغ التعويض, وفي هذه الحالة تقدر المحكمة التعويض المناسب لكل حالة بما يكفي لجبر ما أصاب المضرور من ضرر ولا تتقيد في ذلك إلا بما نصت عليه أحكام ونصوص القانون المدني في شأن ما يستحق له التعويض وتقدير قيمته "ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي بزيادة التعويض عن أربعين ألف جنيه المقضي بها على المؤمن لوفاة مورث المطعون ضدهم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه, بما يوجب نقضه – جزئياً – فيما قضى به من تلك الزيادة.
-
المادة الثامنة من هذا القانون قد حددت في فقرتها الثانية مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين بأربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم, كما حددت مقداره في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز, وأجازت المادة التاسعة للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين, وكان المستفاد من جماع ما سلف, أن المشرع قد غاير بالقانون 72 لسنة 2007 من أحكام التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع, فحدد مبلغ التأمين – على نحو ما سلف – وألزم به المؤمن مباشرة, فإن اختار المضرور اللجوء إلى القضاء, لم يكن لمحكمة الموضوع سلطة في تحديد مقداره, وإنما يقف دورها في استقصاء شروط استحقاقه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأورد في مدوناته قوله إن للمضرور "الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستكمال مبلغ التعويض, وفي هذه الحالة تقدر المحكمة التعويض المناسب لكل حالة بما يكفي لجبر ما أصاب المضرور من ضرر ولا تتقيد في ذلك إلا بما نصت عليه أحكام ونصوص القانون المدني في شأن ما يستحق له التعويض وتقدير قيمته "ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي بزيادة التعويض عن أربعين ألف جنيه المقضي بها على المؤمن لوفاة مورث المطعون ضدهم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه, بما يوجب نقضه – جزئياً – فيما قضى به من تلك الزيادة.
-
قانون555
-
القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه, وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه, الطعن رقم 4297 - لسنــة 81 - جلسة 25 - 3 – 2012 الوقائع
-
القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه, وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه, الطعن رقم 4297 - لسنــة 81 - جلسة 25 - 3 – 2012 الوقائع
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه ” . عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود ” .444
-
انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مادام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وتخويل الأخير دون المؤجر حق إنهاء العقد . أثره . اعتبار العقد بعد انتهاء المدة الاتفاقية منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين فى المواعيد المبينة فى المادة 563 مدنى .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)
-
حكم ” القصور فى أسباب الحكم الواقعية “555
-
إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم, يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة, إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه
-
إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم, يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة, إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه