احكام النقض المدنى
-
إيجار” القواعد العامة فى الإيجار: انتهاء عقد الإيجار”.444
-
تأبيد عقد الإيجار . لا بطلان . أثره . سريانه لمدة ستين عاماً قياساً على الحكر. أو للمدة التى يحددها القاضى وفقاً لظروف العقد وملابساته . م 999 مدنى .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى ، أو إلى مدة أقل يحددها القاضى تبعاً للظروف وملابسات العقد . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)
-
نقض ” الخصومة فى الطعن “555
-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره, وأن, الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره, وأن, الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده السادس لم يقض عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
-
(1) إيجار555
-
إذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه, وكان مؤدى نص المادتين 572, 585 من القانون المدني أنه إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوقه بمقتضى عقد الإيجار وجب أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعاوي وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر, ويتعين أن يبادر المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ومن بين هذه الأمور أن يقع غصب على العين المؤجرة أو يقع تعد من أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث أضرار بها, غير أن هذا الالتزام يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في الوقت المناسب.
-
إذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه, وكان مؤدى نص المادتين 572, 585 من القانون المدني أنه إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوقه بمقتضى عقد الإيجار وجب أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعاوي وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر, ويتعين أن يبادر المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ومن بين هذه الأمور أن يقع غصب على العين المؤجرة أو يقع تعد من أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث أضرار بها, غير أن هذا الالتزام يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في الوقت المناسب.
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه ” . عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود ” .444
-
وضوح عبارات العقد . عدم جواز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . تفسير المحررات . عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارات معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها . الخروج عن هذه القاعدة . تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة . خضوعه بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . م 150/1 مدنى .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عم مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)
-
إيجار ” التكرار فى التأخر فى سداد الأجرة555
-
يشترط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لتوافر واقعة التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد سبق امتناع المستأجر عن الوفاء بها في دعوى سابقة، ثم تحقق تخلفه عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار وأصر على عدم الوفاء بها بغير مبررات مقبولة، وكان النص في المادة 27/1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة." يدل على أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر المستحقة الأجرة عنه، فإن كانت الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة أو للتكرار قد أقيمت قبل انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة، فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة ولو تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى
-
يشترط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لتوافر واقعة التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد سبق امتناع المستأجر عن الوفاء بها في دعوى سابقة، ثم تحقق تخلفه عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار وأصر على عدم الوفاء بها بغير مبررات مقبولة، وكان النص في المادة 27/1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة." يدل على أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر المستحقة الأجرة عنه، فإن كانت الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة أو للتكرار قد أقيمت قبل انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة، فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة ولو تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . عقد ” عقد الإيجار ” ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود ” .444
-
تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . أن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لها .
-
المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمنـــــــــــــاط فـــــــــى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)
-
(1) إستئناف ” الاثر الناقل للإستنئاف555
-
إستنئاف " الطلبات الجديدة فى الإستنئاف
-
الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, لذلك نصت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, وأن القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها – فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 مرافعات
-
(1) شركات555
-
لشركات الأشخاص شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها والشركاء فيها وأن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية والأصل في عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر وإنما هو من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني – وقد خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذي ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة 235 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها وتصبح الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً، فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً
-
لشركات الأشخاص شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها والشركاء فيها وأن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية والأصل في عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر وإنما هو من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني – وقد خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذي ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة 235 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها وتصبح الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً، فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً
-
(1) ملكية – الملكية الخاصة – دستورية555
-
الملكية الخاصة مصونة, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للقانون. وأن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وأن القانون يعين الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال, والنص في المادة 805 من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل "في ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 من أن (استيلاء الدولة على ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعاً لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائي "وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن (كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها, ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض .... والتعويض عن الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها), وفي ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على نص المادة 805 سالفة الذكر (أول وسيلة لحماية المالك هو: ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذاً قيود ثلاثة الأول: أن تكون الحالة قد نص عليها القانون .... الشرط الثاني: هو إتباع الإجراءات التي رسمها القانون .... الشرط الثالث: فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض فيما إذا اختلف تقديره مع نازع الملكية), مع ملاحظة أن النص أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ثم حذفت العبارة عند المراجعة وأيضاً مع ملاحظة أن قانوني نزع الملكية 577 لسنة 1954, 10 لسنة 1990 قد اشترط أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر قبل إخطار صاحبه بإخلاء الأماكن المقرر نزع ملكيتها على أن يوضح في الإخطار قيمة المبلغ المقدر صرفه وقد ضمنت نصوص القانونين سبل منازعتهم في هذا التقدير وحقهم في صرفه رغم المنازعة, ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب, فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين: ماله الذي انتزع, أو التعويض المستحق عنه, فإذا تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها, فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء. فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكماً المحكمة الدستورية سالفا الذكر, فبات من الواجب التعويض عما أحدثاه من ضرر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق للطاعنين باعتبار قيمة الأطيان بتاريخ الاستيلاء عليها ورفض القضاء لهم بالريع دون مراعاة لعناصر التعويض
-
الملكية الخاصة مصونة, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للقانون. وأن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وأن القانون يعين الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال, والنص في المادة 805 من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل "في ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 من أن (استيلاء الدولة على ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعاً لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائي "وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن (كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها, ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض .... والتعويض عن الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها), وفي ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على نص المادة 805 سالفة الذكر (أول وسيلة لحماية المالك هو: ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذاً قيود ثلاثة الأول: أن تكون الحالة قد نص عليها القانون .... الشرط الثاني: هو إتباع الإجراءات التي رسمها القانون .... الشرط الثالث: فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض فيما إذا اختلف تقديره مع نازع الملكية), مع ملاحظة أن النص أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ثم حذفت العبارة عند المراجعة وأيضاً مع ملاحظة أن قانوني نزع الملكية 577 لسنة 1954, 10 لسنة 1990 قد اشترط أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر قبل إخطار صاحبه بإخلاء الأماكن المقرر نزع ملكيتها على أن يوضح في الإخطار قيمة المبلغ المقدر صرفه وقد ضمنت نصوص القانونين سبل منازعتهم في هذا التقدير وحقهم في صرفه رغم المنازعة, ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب, فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين: ماله الذي انتزع, أو التعويض المستحق عنه, فإذا تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها, فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء. فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكماً المحكمة الدستورية سالفا الذكر, فبات من الواجب التعويض عما أحدثاه من ضرر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق للطاعنين باعتبار قيمة الأطيان بتاريخ الاستيلاء عليها ورفض القضاء لهم بالريع دون مراعاة لعناصر التعويض
-
إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . دفـاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضـوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام”.444
-
وفاة المستأجر الأصلى قبل نفاذ ق 52 لسنة 1969 . أثره . سريان قواعد الامتداد القانونى الواردة بالقانونين 52 لسنة 69 ، 49 لسنة 77 ـ المتعلقة بالنظام العام ـ بأثر فورى . تمسك الطاعن ـ نجل المستأجر الأصلى ـ بامتداد عقد الإيجار إليه لإقامته مع والده حتى وفاته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار اطمئناناً من أقوال الشهود إلى عـدم توافر الإقامة المستقرة للطاعن بالعين المؤجـرة عند وفاة والدته ـ زوجة المستأجر الأصلى ـ مغفلاً دفاع الطاعن سالف البيان . خطأ وقصور .
-
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المستأجر الأصلى لشقة النزاع المرحوم ........... قد توفى بتاريخ 14/8/1969 أى قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/8/1969 ، وكان القانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق قد خلا من نص مماثل لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 التى أقيمت الدعوى فى ظله ، فإن قواعد الامتداد القانونى المنصوص عليها فى القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 تسرى بأثر فورى ومباشر باعتبارها متعلقة بالنظام العام ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى التى اطمأن إليها من انتفاء إقامة الطاعن الإقامة المستقرة بالعين محل النزاع عند وفاة والدته ـ دون أن يواجه ما تمسك به الطاعن من امتداد عقد إيجار العين إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأى فى الدعـوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 12250 لسنة 81 جلسة 2012/06/13)