احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5392 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2012
  • نقض – سند وكالة555

  • يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض, وإلا كان الطعن غير مقبولة لرفعه من غير ذي صفة

  • يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض, وإلا كان الطعن غير مقبولة لرفعه من غير ذي صفة

رقم الطعن : 12550 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2012
  • إصلاح زراعى555

  • تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون, لما كان ذلك, وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 على أنه "يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكان النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971, بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 ...." إلى وزارة الخزانة على أن "يلغى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولي عليها وسنداته, وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية ..." ونصت المادة الثانية على أن "تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: (1) ......(2) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون ....." مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولي عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته دون الهيئة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي منها بانتفاء صفتها في النزاع وقضى بإلزامها بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.

  • تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون, لما كان ذلك, وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 على أنه "يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكان النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971, بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 ...." إلى وزارة الخزانة على أن "يلغى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولي عليها وسنداته, وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية ..." ونصت المادة الثانية على أن "تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: (1) ......(2) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون ....." مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولي عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته دون الهيئة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي منها بانتفاء صفتها في النزاع وقضى بإلزامها بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 12250 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/06/2012
  • إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . دفـاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضـوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام”.444

  • الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . المقصـود بها . الإقامـة المستقـرة والممتدة حتى الوفاة أو الترك دون اشتراط الإقامة اللاحقة . علة ذلك .

  • المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " ...... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ....... " يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة ، إذ يضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه . (الطعن رقم 12250 لسنة 81 جلسة 2012/06/13)

رقم الطعن : 10178 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2012
  • (1) إيجار ” الإخلاء للتكرار “555

  • التكرار في التأخير والامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء برغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح فيها بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد, ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر التكرار

  • التكرار في التأخير والامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء برغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح فيها بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد, ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر التكرار

رقم الطعن : 12250 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/06/2012
  • إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . دفـاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضـوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام”.444

  • إقامة الدعوى فى ظل ق 49 لسنة 77 . أثره . سريان أحكام الامتداد الواردة بالمادة 29 منه على واقعتها . علة ذلك .

  • إذ كانت الدعـوى الراهنة أقيمت فى ظل القانـون رقـم 49 لسنة 77 فإن أحكام امتداد المنصوص عليها فى المادة 29 منه تسرى على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام . (الطعن رقم 12250 لسنة 81 جلسة 2012/06/13)

رقم الطعن : 6357 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/04/2012
  • (1) حكم ” تقيد المحكمة بطلبات الخصوم 555

  • يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه – في هذا الخصوص – صادرا في غير خصومة وبالتالي مخالفا للنظام العام

  • يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه – في هذا الخصوص – صادرا في غير خصومة وبالتالي مخالفا للنظام العام

رقم الطعن : 16349 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/05/2012
  • تأمين555

  • النص في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون سالف البيان والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المثبتة بالجدول المرفق بهذه اللائحة". لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً عليها من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 8/10/2007 إلى 9/11/2008 وكانت الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه قد حدثت بتاريخ 11/1/2008 بعد نفاذ أحكام القانون 72/2007 ولائحته التنفيذية وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المطعون ضده الأول تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرها 55% مما مفاده استحقاقه لنسبة 55% من كامل مبلغ التأمين سالف البيان ومقداره 22000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بمبلغ 40000 جنيه متجاوزاً في ذلك القيمة التي حددها القانون بشأن العجز الجزئي المستديم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

  • النص في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون سالف البيان والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المثبتة بالجدول المرفق بهذه اللائحة". لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً عليها من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 8/10/2007 إلى 9/11/2008 وكانت الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه قد حدثت بتاريخ 11/1/2008 بعد نفاذ أحكام القانون 72/2007 ولائحته التنفيذية وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المطعون ضده الأول تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرها 55% مما مفاده استحقاقه لنسبة 55% من كامل مبلغ التأمين سالف البيان ومقداره 22000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بمبلغ 40000 جنيه متجاوزاً في ذلك القيمة التي حددها القانون بشأن العجز الجزئي المستديم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

رقم الطعن : 12250 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/06/2012
  • إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . دفـاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضـوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام”.444

  • الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل القانون 121 لسنة 1947 . شرطه . إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل وفاته . صدور القانونين رقمى 25 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 . أثره . تحديد طائفة المستفيدين من الامتداد القانونى .

  • المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ، ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائى فيها . (الطعن رقم 12250 لسنة 81 جلسة 2012/06/13)

رقم الطعن : 2800 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/05/2012
  • تأمين555

  • - مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 – ونص المادة الثالثة من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون – أن المشرع وضع بهما حداً أقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بأدائه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم, وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين عن الإصابات التي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم, وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين, ففي حالات الوفاة والعجز الجزئي الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه, وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز, وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته, أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة وأن إصابة المطعون ضدها الأولى حدثت بتاريخ 21/11/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وكان النص في البند الثاني من الجدول المرفق بهذه اللائحة أن العجز الجزئي المستديم عن الفقد الكامل للإبهام والسبابة لليد اليسرى يقدر بنسبة 25% وعن الفقد الكامل للوسطى بها يقدر بنسبة 8% والفقد الكامل للبنصر بذات اليد يقدر بنسبة 7% ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود, وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المطعون ضدها الأولى هي بتر الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر لليد اليسرى, وتحدد في نهاية حركة الركبة اليمنى, مما تعد معه الإصابة الأخيرة عجزاً مطلقاً في حكم العضو المفقود تقدر بنسبة 30%, ومن ثم تستحق عن كل هذه الإصابات تأميناً قدره 70% من كامل مبلغ التأمين البالغ قدره أربعين ألف جنيه وهو ما يساوي مبلغ ثمانية وعشرون ألف جنيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه بالتضامم مع المطعون ضده الثاني فإنه يكون قد خالف القانون

  • - مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 – ونص المادة الثالثة من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون – أن المشرع وضع بهما حداً أقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بأدائه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم, وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين عن الإصابات التي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم, وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين, ففي حالات الوفاة والعجز الجزئي الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه, وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز, وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته, أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة وأن إصابة المطعون ضدها الأولى حدثت بتاريخ 21/11/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وكان النص في البند الثاني من الجدول المرفق بهذه اللائحة أن العجز الجزئي المستديم عن الفقد الكامل للإبهام والسبابة لليد اليسرى يقدر بنسبة 25% وعن الفقد الكامل للوسطى بها يقدر بنسبة 8% والفقد الكامل للبنصر بذات اليد يقدر بنسبة 7% ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود, وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المطعون ضدها الأولى هي بتر الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر لليد اليسرى, وتحدد في نهاية حركة الركبة اليمنى, مما تعد معه الإصابة الأخيرة عجزاً مطلقاً في حكم العضو المفقود تقدر بنسبة 30%, ومن ثم تستحق عن كل هذه الإصابات تأميناً قدره 70% من كامل مبلغ التأمين البالغ قدره أربعين ألف جنيه وهو ما يساوي مبلغ ثمانية وعشرون ألف جنيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه بالتضامم مع المطعون ضده الثاني فإنه يكون قد خالف القانون

رقم الطعن : 12250 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/06/2012
  • إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . دفـاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضـوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام”.444

  • الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل القانون 121 لسنة 1947 . شرطه . إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل وفاته . صدور القانونين رقمى 25 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 . أثره . تحديد طائفة المستفيدين من الامتداد القانونى .

  • المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ، ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائى فيها . (الطعن رقم 12250 لسنة 81 جلسة 2012/06/13)