احكام النقض المدنى
-
عقد – محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود “555
-
عقد – محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود "
-
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون" وأن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بنية عاقديها وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
-
شرط تضمين الملحقات المقدرة القيمة فى تقدير قيمة الدعوى444
-
اعتبار الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة فى تقدير قيمة الدعوى .شرطه . استحقاقها قبل رفع الدعوى وحتى إقامتها . الاستحقاق اللاحق على رفع الدعوى . عدم اعتباره فى تقدير قيمتها . م 36 مرافعات .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 36 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى يدل على أنه لا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقًا منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها ، أما ما يستحق منها فى تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى . (الطعن رقم 17718 لسنة 81 جلسة 2012/06/07)
-
إثبات ” الإقرار ” . تقادم ” تقادم مسقط ” .444
-
الطعن بالتزوير على الشيكات محل التداعى وانتهاء تقرير الطعن أن الطاعن محررها. لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على الشيكات محل التداعى وانتدبت المحكمة خبيراً لتحقيق الطعن ، أودع تقريره انتهى فيه أن الطاعن هو محرر هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً ، فإن هذا الطعن وتلك النتيجة لا تحتمل بهذه المثابة اعترافاً من الطاعن بالمديونية موضوع هذه الشيكات ، ومن ثم لا يعد إجراء قاطعاً للتقادم . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)
-
إثبات ” الإقرار ” . تقادم ” تقادم مسقط ” .444
-
الإقرار القاطع للتقادم . ماهيته . وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به . م 384 مدنى .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته وإعفاء الآخر من إثباته ، فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الاعتراف بالحق المدعى به . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)
-
أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . دعوى . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .444
-
عدم اكتمال مده تقادم الشيكات المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة القديم فى 1/10/2005 تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد . مؤداه . وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير . عله ذلك .
-
اذ كان الثابت من الشيكات محل التداعى أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أى لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به فى 1/10/2005 موعداً لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقى السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتى 28/9/2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد ، فإنه يكون قد مضى منها حوالى سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم ، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)
-
أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . دعوى . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .444
-
التقادم المسقط المنصوص عليه فى م 194 ق التجارة القديم . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة 8 مدنى . شرطه .
-
النص - على التقادم - فى المادة 194 من قانون التجارة القديم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)
-
أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . دعوى . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .444
-
خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و 3/1 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .
-
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى فى 14/7/2004 – والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – السارى من 3/7/2003 – يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)
-
قانون “القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان” .444
-
سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع فى ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)
-
أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . دعوى . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .444
-
خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و 3/1 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .
-
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى فى 14/7/2004 – والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – السارى من 3/7/2003 – يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)
-
قانون “القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان” .444
-
سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع فى ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)