احكام النقض المدنى
-
استئناف ” أثر الاستئناف : الاثر الناقل للاستئناف ” . إيجار” القواعد العامة فى الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار فى حق المالك الجديد “.444
-
تمسك الطاعن بصدور عقد إيجار عين النزاع ممن تملكها مفرزة واضعة اليد عليها بقرار حيازة وقت التأجير وإقرار ذلك الإيجار ممن تملك أغلبية الأنصبة والتدليل على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بعدم نفاذ عقد الإيجار . خطأ وقصور و فساد .
-
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن استأجر شقة الـنزاع من مورثة المطعون ضده الثانى بعقد الإيجار المؤرخ 27/7/1995 إبان أن اختصت بها مفرزة فى عقار النزاع بالإضافة إلى احتفاظها بحق المنفعة لها بعد بيع نصيبها فى حق الرقبة فقط بموجب الحكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم .... لسنة 94م شمال القاهرة والمشهرة برقم ... فى 21/7/1997 وأشهرت صحيفة الدعوى فيه برقم ..... فى 15/5/1994 وإذ تمسك الطاعن بصدور عقد الإيجار سالف البيان إليه ممن يملكه وبنفاذه فى حق المطعون ضدها الأولى لأن حق الانتفاع لم ينتقل إليها إلا من تاريخ تسجيل حكم الصحة والنفاذ المشار إليه فى 21/7/1997 بعد صدور العقد المذكور بالإضافة إلى امتلاك المؤجرة له لعين النزاع مفرزة وقت التأجير حسبما أثبته تقرير الخبير فى الدعوى رقم ..... لسنة 1995م شمال القاهرة وصدور عداد الكهرباء والمياه باسمها والغاز الطبيعى كما دلل على صحة التأجير الصادر له بالإقرار الصادر من السيدة / ........ و المالكة لأغلبية الأنصبة فى عقار التداعى 14 ط من 24 ط وإقرارها بالموافقة على التأجير وصدور قرار الحيازة فى المحضر رقم ..... لسنة 1995 إدارى مصر الجديدة باستمرار حيازته لعين النزاع وإيصالات قبض الأجرة من جانبه والكهرباء وحتى وفاة المؤجرة له ، فضلاً عن استمرار السكوت الضمنى لوارث المؤجرة له والسيدة ....... وحتى وفاة الأولى ، إلا أن الحكم خلص إلى عدم نفاذ عقد إيجار النزاع فى حق المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك طرد الطاعن وتسليم العين استناداً إلى أن المؤجرة له لا تملك حصة أغلبية الشركاء وسبق بيعها لحق الرقبة فى نصيبها فى العقار دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه و دون بحث دلالة المستندات التى يرتكن إليها بوجه النعى و الإقرارات المنوه عنها و التفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان ما ساقه تبريراً لقضائه آنف البيان لا يدل بمجرده على ما انتهى إليه من نتيجة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
استئناف ” أثر الاستئناف : الاثر الناقل للاستئناف ” . إيجار” القواعد العامة فى الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار فى حق المالك الجديد “.444
-
استئناف " أثر الاستئناف : الاثر الناقل للاستئناف " . إيجار" القواعد العامة فى الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع " " سريان عقد الإيجار فى حق المالك الجديد ".
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب , و إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
استئناف ” أثر الاستئناف : الاثر الناقل للاستئناف ” . إيجار” القواعد العامة فى الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار فى حق المالك الجديد “.444
-
ثبوت حق إدارة المال الشائع للشركاء مجتمعين أو لأغلبيتهم المطلقة دون سواهم . المادتان 827 , 828 مدنى . مؤداه . عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك الأغلبية حتى فى حصة الشريك المؤجر ذاته . علة ذلك . انتقال ملكيته لباقى الشركاء غير محملة بذلك العقد إلا برضائهم .
-
ثبوت حق إدارة المال الشائع للشركاء مجتمعين أو لأغلبيتهم المطلقة دون سواهم . المادتان 827 , 828 مدنى . مؤداه . عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك الأغلبية حتى فى حصة الشريك المؤجر ذاته . علة ذلك . انتقال ملكيته لباقى الشركاء غير محملة بذلك العقد إلا برضائهم .
-
استئناف ” أثر الاستئناف : الاثر الناقل للاستئناف ” . إيجار” القواعد العامة فى الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار فى حق المالك الجديد “.444
-
سريان عقود إيجار الأماكن على المالك الجديد حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ . م 22 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977 . شرطه . صدورها صحيحة ممن يملك حق الإيجار .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المقابلة للمادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه , وهى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق , وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
استئناف ” أثر الاستئناف : الاثر الناقل للاستئناف ” . إيجار” القواعد العامة فى الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار فى حق المالك الجديد “.444
-
حق تأجير المال الشائع . ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء . صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة . أثره . وقوع الإيجار صحيحــــاً و نافذاً بينه و بين المستأجر منه . عدم سريانه فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة ما داموا لم يقروها صراحة أو ضمناً . علة ذلك .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 827 , 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه , إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمنا باعتبار أن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير. (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب , الفساد فى الاستدلال ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الدليل ” .444
-
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير الإقرارات و الاتفاقات والمحررات ” .444
-
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحرارات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون بيان أسباب ذلك . قصور .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها و اطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أنها تخضـع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يـبرر هذا الاطراح وإلا كـان حكـمها قـاصراً . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب , الفساد فى الاستدلال ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الدليل ” .444
-
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب , الفساد فى الاستدلال ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الدليل ” .444
-
تقدم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين هذا الاطراح . قصور .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
عمل ” العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها”. حكم ” عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون”. 11
-
منحة نهاية الخدمة. سلطة الجمعية العامة للشركة بشأن تعديلها. م ٦٨ من لائحة ١٩٩٩. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة ٢٠٠٣. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م ٦٥ من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون الجمعية العمومية المختصة بذلك وفقا للائحة ١٩٩٩ وعدم التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك معتداُ بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.
-
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لنظامها الأساسي بقرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة - رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ - قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص مكافأة نهاية الخدمة، إذ نصت المادة ٦٥ منها على أن {يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند إنهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر} بما مؤداه أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها وأن تعديله لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وكان قرار الشركة المطعون ضدها رقم ١١٠ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٥ قد صدر وعلى ما هو ثابت به من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقداً كجمعية عمومية غير عادية، فإنه وإذ وضع حداً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مقيداً بحد أقصى – يكون قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلاً حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل والتي من بينهما ولا ريب قيمة مكافأة نهاية بالخدمة وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها وحدها تعديل ذلك النظام وفقاً لنص المادة ٦٨ من قانون الشركات سالف البيان، وكانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق وبما لا خلاف عليه من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها عند تأسيسها، فإن حقها في مكافاة نهاية الخدمة وطالما توافرت شروطه – يكون غير مقيد بحد أقصى. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار رغم بطلانه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.