احكام النقض المدنى
-
عمل ” العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها”. حكم ” عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون”. 11
-
عدم سريان أحكام ق رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وق رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين على الشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام ق رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. مادة ٤٤ من النظام الأساسي. خلو ذلك النظام من النص على كيفية تعديله. مؤداه. وجوب تطبيق المادة ٦٨ من ق الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمعدل بق رقم ٤ لسنة ٢٠١٨. أثره. الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقاً للضوابط الواردة به.
-
مفاد النص بالمادة ٤٤ من ذلك النظام أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، ومن ثم فإنه وإذ خلا ذلك النظام من النص على كيفية تعديله، فإن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ يكون هو الواجب التطبيق في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة ٦٨ من ذلك القانون على أنه (تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي ......) مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقاً للضوابط الواردة به.
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب , الفساد فى الاستدلال ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الدليل ” .444
-
وجوب رد المحكمة بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً فى أسباب حكمها . (الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
-
عمل ” العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها”. حكم ” عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون”. 11
-
احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) بكافة أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل. البند رقم ٤(ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة كهرباء الإسكندرية.
-
إذ كانت الشركة المطعون ضدها وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٥٩ ( تابع ) في ١٦ / ٧ / ٢٠٠١ – أنشئت كشركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في ٥ / ٥ / ٢٠٠١ إعمالاً لما سبق وإن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ والذى له وفق المادة الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء – وقد جاء بذلك التمهيد الذى يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي – أنه يراعى في إنشائها وفقاً للبند رقم ٤ (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية – احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل.
-
(1) تعويض ” التعويض الأدبى “444
-
(1) تعويض " التعويض الأدبى "
-
الأصل في المساءلة المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي, إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل بالنسبة للتعويض الأدبي إذ نص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً . ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب "فقد دل على أنه إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن موت المصاب فإن أقرباءه لا يعوضون جميعاً عن الضرر الذي يصيبهم شخصياً وإنما يقتصر الحق في ذلك على الأزواج والأقارب "نسباً" إلى الدرجة الثانية ولمن أصابه منهم ألم حقيقي, أما عدا هؤلاء من الأقارب فلا يجوز الحكم لهم بتعويض عن الضرر الأدبي مهما كان ادعاؤهم فيما أصابهم من ألم بموت المصاب
-
نقض ” إجراءات الطعن “. وكالة ” الوكالة في الطعن”. 11
-
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة. م ٢٥٥ مرافعات. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه. علة ذلك.
-
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ مرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي وقع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعنة إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأستاذ / ............... - المحامي بالنقض الذى وقع على الطعن بصفته وكيلاً عن الأستاذ / ................. - المحامي بالتوكيل الخاص رقم ...... لسنة ٢٠١٢ توثيق الإسماعيلية الصادر له من الأستاذ / بشير عطا عجلان - المحامي الوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم ...... لسنة ٢٠١١ توثيق التل الكبير إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة وكان لا يغنى عن تقديمه هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي الذى وقع صحيفة الطعن، إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن لهذا الوكيل بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
-
(1) عقد ” الشرط الفاسخ الصريح444
-
(1) عقد " الشرط الفاسخ الصريح
-
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه. فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر في سداد باقي الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً.
-
(1) إيجارات ” ترك العين المؤجرة “444
-
(1) إيجارات " ترك العين المؤجرة "
-
النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا ما بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...." يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه للمسكن ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد من الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما طالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون. ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه – كما أن ترك العين المؤجرة يقوم على عنصرين عنصر مادي ويتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية, وأنه لئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
(1) ضريبة مبيعات444
-
(1) ضريبة مبيعات
-
الطاعن قدم للمصلحة إقراراً ضريبياً بحجم مبيعاته الخاضعة للضريبة وقامت المصلحة بتعديله إعمالاً للرخصة المخولة لها قانوناً، وأخطرت الطاعن بذلك في الميعاد المقرر بعد أن حررت مخالفة له لعدم تمكينه مأموري الفحص لديها من معاينة منشأته، ومن ثم فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير صحيح، هذا إلى أنه في حالة تعديل الإقرار لا تكون المصلحة – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – ملزمة ببيان الأسس التي استندت إليها في هذا التعديل ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن بطلان النموذج 15 ضرائب لخوله من أسس التقدير على غير أساس، كما وأن ما يثيره بشأن فساد الحكم باستدلاله على إخطاره بأسس تعديل التقدير بما ورد بتقرير زيارة الفحص، فإنه – وأياً كان وجه الرأي فيه – يضحى غير منتج.