احكام النقض المدنى
-
رصيد أجازات – العاملين بشركة الكهرباء 333
-
رصيد أجازات – العاملين بشركة الكهرباء
-
1- مفاد المادة 77 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة سنة 1999 نفاذاً للمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 ـ المنطبقة على واقعة النزاع - لبطلان لائحة الطاعنة الصادر سنة 2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة سالفة البيان - أنه يشترط لاستحقاق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل حتى انتهاء خدمته أن يكون الحرمان منها بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها لحاجة العمل, وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها, وكان مؤدى ذلك أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز مدة التسعين يوماً محل الطلبين سالفي الذكر ومقدارها 67 يوماً كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها لحاجة العمل. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن هذه الإجازات ومقدارها 38579 ÷ 157 × 67 = 16461.9 جنيهاً على سند من أن رفض الطاعنة الطلبين المقدمين من المطعون ضده للقيام بإجازة اعتيادية مقدارها 90 يوماً وباستمرار العمل أيام إجازة عيد الأضحى وحضوره اللجان باعتباره رئيس قطاع المشتريات والمخازن يدل على أن عدم قيامه بالإجازة كان بسبب حاجة العمل وهو ما لا يدل بذاته على أن حرمانه من القيام بإجازات عن المدة الزائدة عن التسعين يوماً كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من إجازاته الاعتيادية فيما جاوز التسعين يوماً بسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب أيضاً
-
تأمين إجبارى 333
-
تأمين إجبارى
-
1- المشرع استحدث بنص المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 – بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – حكماً جديداً مؤداه أن التزام شركات التأمين بأداء مبلغ التأمين للمستحق أو ورثته دون حاجة للجوء للقضاء بات محدداً بنصاب مالي معين يكون في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم مقداره أربعون ألف جنيه وفي حالة العجز الجزئي المستديم النسبة المقررة بالجدول وفي الحالة الأخيرة استوجبت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة. ومؤدى ذلك أن مناط استحقاق مبلغ التأمين عند الإصابة – أن يتخلف عنها عجز مستديم يثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة وفي حالة العجز الجزئي تحدد نسبته بمعرفة هذه الجهة لتحديد مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول آنف الذكر
-
تحكيم ” التحكيم الدولي : قواعد غرفة التجارة الدولية ” “دعوى بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان” . نظام عام ” المسائل الغير متعلقة بالنظام العام “. 333
-
القضاء بناء على العلم الشخصى . ليس من بين حالات البطلان المنصوص عليها فى م 53 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم . عله ذلك .
-
إذ كانت أوجه النعىالتى وردت بهذا السبب" إخلال هيئة التحكيم بحق الدفاع لعدم الاستجابة إلى طلب الطاعن سماع الشهود وعدم السماح للخبير المعين من قبله بالحضور أمامها،فى حين أنها سمحت لخبير الشركة المحتكمة بالحضور لديها،كما لم تمكنه من الاطلاع على دفاتر ومستندات تلك الشركة ، وأقامت قضاءها فى الدعوى بناء على علمها الشخصى بعد استبعاد تقارير الخبراء الاكتواريين المقدمة لها" ليست من ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وأنها تنطوىفى حقيقتها على إعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء التحكيم بشأن تقدير المحكمين لأدلة الدعوى والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز أن يكون سبباً لدعوى البطلان ، كما وأن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الحكم لقضاء هيئة التحكيم بناء على علمها الشخصى ، فإنه مردود عليه بأن المحكم يختاره الخصوم – بالدرجة الأولى – لوافر خبرته بالمسائل المماثلة لموضوع النزاع محل التحكيم ومن الطبيعى أن تنعكس تلك الخبرة على قراره ولا يصح أن يوصم قضاؤه بالبطلان لهذا السبب . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)
-
تحكيم ” التحكيم الدولي : قواعد غرفة التجارة الدولية ” “دعوى بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان” . نظام عام ” المسائل الغير متعلقة بالنظام العام “. 333
-
دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعييب قضائه فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .
-
ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا فى تكييفهم للعقد لأن خطأهم – على فرض وقوعه – لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى البطلان تختلف عن دعوى الاستئناف . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)
-
نقض ” إجراءات الطعن “. وكالة ” الوكالة في الطعن”. 11
-
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة. م ٢٥٥ مرافعات. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه. علة ذلك.
-
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحاميين بالطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأستاذ / ........... - المحامي الذى وقع صحيفة الطعن قدم التوكيل الرسمي العام رقم ......... لسنة ٢٠٠٧ توثيق مدينة نصر الصادر له من الأستاذ / ............... - المحامي الوكيل عن الطاعنة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ......... لسنة ٢٠٠٧ توثيق مدينة نصر، إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي الذى وقع صحيفة الطعن إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن لهذا الوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
-
نقض ” إجراءات الطعن “. وكالة ” الوكالة في الطعن”. 11
-
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة. م ٢٥٥ مرافعات. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه. علة ذلك.
-
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / ................ - المحامي الذى وقع صحيفة الطعن قدم صورة رسمية من التوكيل العام رقم ........ لسنة ٢٠١٠ توثيق نجع حمادي الصادر له من الأستاذ / ............ - المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب التوكيل العام رقم ......... لسنة ٢٠١٠ توثيق مدينة نصر النموذجي يبيح له الطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي الذى وقع صحيفة الطعن إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن لهذا الوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
-
قوة الأمر المقضي . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب “. 11
-
التمسك بشرط التحكيم بعد الكلام في الموضوع . أثره . سقوط الحق في هذا الدفع . مؤداه . الحكم في الدعوى الأخيرة لم يعد حائزًا الحجية لعدم حسمه موضوع النزاع على وجه لا رجوع فيه وإن كانت له حجية موقوتة كانت مقصورة لدى صدوره على مسألة لزوم لجوء الطاعنة إلى التحكيم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور.
-
إذ كان الثابت - من المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن - بمحاضر جلسات محكمة أول درجة أن وكيل الشركة المطعون ضدها مثل بجلسة ٦ / ٥ / ٢٠١٠ وجحد الصور الضوئية المقدمة من الطاعنة ودفع بسقوط حقها بالتقادم، وطلب أجلًا للتعقيب على حافظة مُستندات الطاعنة، فقررت محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم وصرحت للخصوم بالمذكرات، وقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى في ١٢ / ٥ / ٢٠١٠ مذكرة في الميعاد الذى ضربته المحكمة، اختتمتها بطلب الحكم أصليًا ببطلان صحيفة الدعوى، واحتياطيًا برفض الدعوى، ومن ثم فإن حقها، وهى الوكيل الملاحى لملاك السفينة محل النزاع والتى تنوب عنهم قانونًا عملاً بالمادة ١٤٤ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون التجارة البحرية، في التمسك بشرط التحكيم - من خلال التمسك بحجية الحكم السابق في الدعوى رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠٠١ تجارى كلى بورسعيد - يكون قد سقط لإثارته متأخرًا بعد الكلام في الموضوع وقبولها ولاية قضاء الدولة؛ ذلك أن الكلام في الموضوع، أيًا كانت صورته، يستتبع حتمًا سقوط الحق في الدفع، وبصرف النظر عن إرادة صاحب الحق في الدفع، فيترتب السقوط ولو كان لا يعلم بحقه في الدفع أو بالسبب المنشئ لهذا الحق أو كان قد تكلم في الموضوع مع الاحتفاظ صراحة بحقه في إبداء الدفع. ومؤدى كل ما تقدم أن الحكم في الدعوى الأخيرة لم يعد حائزًا الحجية لعدم حسمه موضوع النزاع على وجه لا رجوع فيه وإن كانت له حجية موقوتة كانت مقصورة لدى صدوره على مسألة لزوم لجوء الطاعنة إلى التحكيم، وهو ما قامت به الأخيرة قبل رفعها للدعوى الراهنة بل ولجأت لقضاء الدولة لتعيين محكم عن المطعون ضدهما اللتين تقاعستا عن تسميته محكم ثم المشاركة في استكمال إجراءات التحكيم، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك الحكم يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله.
-
قوة الأمر المقضي . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب “. 11
-
الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها . له حجية مؤقتة . جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق .
-
أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها تكون له حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير.
-
قوة الأمر المقضي . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب “. 11
-
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها بالحكم الأول وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . مؤداه . عدم نظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي.
-
أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية لا تتغير، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، استقرارًا جامعًا مانعًا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.