احكام النقض المدنى
-
دعوى ” ضم الدعوى ” . حكم ” تسبيب الأحكام ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك ” 11
-
التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما يكون واقعاً في أسبابه حيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق.
-
أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى يكون واقعًا في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله.
-
دعوى ” ضم الدعوى ” . حكم ” تسبيب الأحكام ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك “
-
ضم دعويين لوحدة الطلب فيهما . مؤداه . اعتبارهما دعوى واحدة وفقدان كل منها استقلالها . تعجيل أحدهما . لازمه . موالاة السير في الأخرى . علة ذلك . منع تناقض الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة
-
أنه متى قررت المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحد، فإنه يتعين اعتبارهما دعوى واحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيها ويسرى عليها ذات الإجراءات وما يلحق بها من عوارض حتى يتسنى نظرهما معًا والفصل فيهما بحكم واحد منعًا من احتمال تناقض الأحكام في النزاع الواحد على نحو يؤثر على حسن سير العدالة المتصلة بالنظام العام.
-
أوراق تجارية ” من صورها : الكمبيالة : تداول الكمبيالة : التظهير : التظهير على بياض ” . 11
-
تظهير المطعون ضدها الاولي للسندات لأمر سند الدعوى تظهيراً تأمينياً. أثره. للمظهر اليه الحق في مطالبتها بالدين الثابت بالسندات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ كان البين من الأوراق ومن مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه – أن السندات محل التداعى محرره من المطعون ضده الثانى لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ومظهرة منها إلى بنك القاهرة والذى ظهره للبنك الطاعن تظهيراً تأمينياً وقد جاء هذا التظهير مستوفياً أهم بياناته وهو توقيع المظهر لهذه السندات بما يعد تظهيراً ناقلاً للملكية ، ومن ثم يكون للبنك الطاعن " المظهر إليه " الحق في مطالبتها – والمطعون ضده الثانى – بالدين الثابت بتلك السندات باعتبارها مظهرة ملتزمة بالوفاء به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى قضاء محكمة أول درجة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأول بقيمة عشر كمبيالات المستحقة السداد خلال الفترة من ٧ / ٤ / ٢٠٠٧ حتى ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٧ وقضى برفض دعوى البنك الطاعن قبلها على سند من أن تظهيرها تظهير تأمينى غير ناقل للملكية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-
أوراق تجارية ” من صورها : الكمبيالة : تداول الكمبيالة : التظهير : التظهير على بياض ” . 11
-
التظهير على بياض . أثره . نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو على وصلته . انسحاب هذا الحكم على السند لأمر . علة ذلك . المواد ٣٩٣ / ١ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ / ١، ٤٧٠ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
-
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة ٣٩٣ / ٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه " ويجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة . " وفى المادة ٣٩٤ من ذات القانون على أنه "١ - ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. ٢ وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل . أ أن يملأ البياض بكتابة اسمه واسم أى شخص آخر . ب - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج - أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها . " وفى المادة ٣٩٥ / ١ من ذات القانون على أنه " يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك . " وفى المادة ٤٧٠ من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية .... التظهير .... . " يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ اعتبر التظهير على بياض ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كُتب على ظهر السند أو على وصلته ، وهو ما يسرى على السند لأمر وفق المادة ٤٧٠ من ذات القانون .
-
دعوى ” انقضاء الخصومة ” 11
-
انقضاء الخصومة لعدم موالاة السير في إجراءاتها مدة سنتين سنوات . م ١٤٠ مرافعات اعتبارها مدة تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع الدعوى . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به وجواز التنازل عنه . مثال بشأن انتفاء شروط إعمال م ١٤٠ مرافعات .
-
أن النص في المادة ١٤٠ من قانون المرافعات على أنه " في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ٠٠٠ " يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة سنتين ، وأن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعي الذى يخضع في انقضائه للمواعيد المقررة في القانون المدنى – وهذا التقادم لا يتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصوم ذي المصلحة ويسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولاً صريحاً أو ضمنياً لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الخصومة في الاستئناف لم يطرأ عليها أي وقف أو انقطاع ، ولم تنقضى مدة السنتين من آخر إجراء صحيح فيها ، كما لم يتمسك المطعون ضده الأول بانقضاء الخصومة أمامها ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة ١٤٠ من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بانقضاء الخصومة في الاستئناف من تلقاء نفسه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ ” . عقد ” تفسير العقد ” . حكم ” بيانات الحكم : ما يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات : تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . 11
-
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
-
أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يُطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ ” . عقد ” تفسير العقد ” . حكم ” بيانات الحكم : ما يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات : تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . 11
-
تفسير العقود . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا يكون في تفسيرها خروج عن المعني الظاهر لعباراتها .
-
أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، وهى في ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها ، وإنما بما تفيده في جملتها .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ ” . عقد ” تفسير العقد ” . حكم ” بيانات الحكم : ما يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات : تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . 11
-
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى أو صدور حكم به . لجوء الدائن إلى القضاء . اعتبار حكمه مقرراً للفسخ بعد التحقق من توفر شروطه . مؤداه . عدم استطاعة المدين تفادى الفسخ بالسداد . علة ذلك . م ١٥٨ مدنى .
-
أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالاً لنص المادة ١٥٨ من القانون المدني يترتب عليه الفسخ حتماً عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين تفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يُعيد العقد بعد انفساخه .
-
تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة “. حيازة ” من شروطها : وضع اليد الفعلي ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك ” ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” . 11
-
لمدعي التملك بهذا السبب . الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .
-
أنه ليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك
-
أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . نقض ” الصفة والمصلحة في الطعن ” ” الخصوم في الطعن ” . 11
-
الوزير . يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . اختصام المطعون ضدهم الأخيرين بصفاتهم رئيس مأمورية الشهر العقاري ببنها وأمين عام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص ببنها ورئيس مأمورية الشهر العقاري ببنها . غير مقبول . علة ذلك .
-
وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلَّا إذا منح القانون الشخصية الاعتباريــة لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لـه عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . (٢) ولمَّا كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ، فهو الذى يمثلها قانونًا دون رئيس مأمورية الشهر العقاري ببنها بصفته أو أمين عام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص ببنها أو رئيس مأمورية الشهر العقاري ببنها ، ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .