احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 485 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/02/2021
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . نقض ” الصفة والمصلحة في الطعن ” ” الخصوم في الطعن ” . 11

  • محكمة النقض . التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط المصلحة .

  • أنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلمَّا تخلف شرطُ الصفة والمصلحة .

رقم الطعن : 485 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/02/2021
  • تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة “. حيازة ” من شروطها : وضع اليد الفعلي ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك ” ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” . 11

  • لمدعي التملك بهذا السبب . الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

  • إذ كان الطاعنان تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله اكتسابهما ملكية عين النزاع بالتقادم الطويل بوضع اليد عليها منذ عام ١٩٨٩ ، واستدلا على ذلك بعقد الصلح المؤرخ ١٤ / ٣ / ١٩٩١ واستمر وضع اليد مستوفيًا شرائطه حتى رفع الدعوى الماثلة ، وكان هذا الدفاع جوهريًا يتعين على المحكمة التعرض له ، إذ إن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يُعد بذاته إذا توافرت شرائطه القانونية سببًا مستقلًا لكسب الملكية ، إلَّا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق دفاعهما ، بقالة إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة لا يتحقق إن توافرت شروطه ، إلا بصدور حكم تثبيت هذه الملكية ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردًا عليه ، ويُعد إعـــــــراضًا عن دفــــــاع جوهــــــري ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

رقم الطعن : 485 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/02/2021
  • تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة “. حيازة ” من شروطها : وضع اليد الفعلي ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك ” ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” . 11

  • كسب الملكية بوضع اليد . شرطه . قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمس عشر سنة .

  • أنه يتعين على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكيـــــة بهذا الطريـــــــق ، وهى أن يكون وضع اليد مقترنًا بنية التملك ومستمرًا وهادئًا وظاهرًا ، وتتبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها ، بحيث يبين منه تحقق وجودها ومنها شرط المدة .

رقم الطعن : 485 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/02/2021
  • تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة “. حيازة ” من شروطها : وضع اليد الفعلي ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك ” ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” . 11

  • التملك بوضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سببًا لكسب الملكية .

  • أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيًا لشرائطه مدة خمس عشرة سنة .

رقم الطعن : 485 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/02/2021
  • بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ” . حكم ” بطلان الحكم : حالاته ” . دعــوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . 11

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .

  • أن التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واقعة متى توافرت شرائطها القانونية يكفي بذاته سببًا لكسب الملكية .

رقم الطعن : 485 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/05/2021
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . نقض ” الصفة والمصلحة في الطعن ” ” الخصوم في الطعن ” . 11

  • الوزير . يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . اختصام المطعون ضدهم الأخيرين بصفاتهم رئيس مأمورية الشهر العقاري ببنها وأمين عام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص ببنها ورئيس مأمورية الشهر العقاري ببنها . غير مقبول . علة ذلك .

  • أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريَّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية ، بما يقتضي بطلانه .

رقم الطعن : 7401 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/05/2022
  • إختصاص -رسوم جمركية – إختصاص محاكم مجلس الدولة ( دستورية ) 11

  • إختصاص -رسوم جمركية – إختصاص محاكم مجلس الدولة ( دستورية )

  • - أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في حكمها الصادر في القضية رقم 10 لسنة 33 ق تنازع - تنفيذ - بجلسة ١٢ يناير سنة ٢٠١٤، فيما انتهت إليه من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص البند (سادسا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وأنها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري . لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بتطبيق قانون الرسوم الجمركية، فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، ويكون لذي المصلحة حق الطعن والمنازعة فيها أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب. ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

رقم الطعن : 10951 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 07/06/2022
  • رصيد أجازات 11

  • رصيد أجازات

  • - الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة ٢٠٠٠ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إداراتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد تنظيمية مجردة تسري على العاملين جميعًا من دون تمييز، وانبثاقًا من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة تنظيمية مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له لحاجة العمل في حين أن أقوال هذين الشاهدين جاءت مرسلة لا يساندها أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما تضمنه من نص المادة 77 المشار إليها التي وضعت حدًا أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته في أثناء عمله من دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 10345 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 07/06/2022
  • حكم ( قصور في التسبيب ) ( رصيد أجازات ) 11

  • حكم ( قصور في التسبيب ) ( رصيد أجازات )

  • - الأحكام يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين، وأنه يتعين على المحكمة استنفاد وسائل التحقيق التي أتاحهـا لهـا القـانون للوصول إلى قضاء يحسم النزاع في الخصومة المطروحة عليها، وكانت الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي إلا أن الحكم لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح ردًا عليه كما أخطأ في حساب رصيد إجازات العامل، ولما كان هذا الدفاع ـــــــ إن صح ـــــــ يعد دفاعًا جوهريًا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن عدم تناوله وتحقيقه والوقوف على ما إذا كان عقد عمل المطعون ضده قد انتهى بسبب يرجع إلى رب العمل أم لا فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.