احكام النقض المدنى
-
إثبات ” إثبات عقد الإيجار ” . إيجار ” إيجار الأماكن ” القواعد العامة فى الإيجار ” هلاك العين المؤجرة “. حكم ” بطلان الحكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : القصور فى التسبيب “. دعوى ” الدفاع فى الدعوى “. دفاع ” الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع .777
-
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
-
إجراءات الطلب ” الخصومة فى الطلب : الصفة فيه ” .777
-
رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزير العدل . صاحبا الصفة فى أية خصومة موضوعها ما يصدره المجلس رئاسته من قرارات إدارية .
-
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وبالنسبة للمطعون ضده الأول - فى غير محله - إذ إن رئيس الجمهوريةبصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية صاحب الصفة فى أية خصومة موضوعها ما يصدره المجلس رئاسته من قرارات إدارية ومن ثم فإنه ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة هذا الطعن ، ولا شأن لغيرهما بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداهما يكون غير مقبول
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ” .777
-
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدلالة برقيات مرسلة إليه تفيد إنهاء عقد الاستشارات القانونية بينه وبين إحدى الشركات . مؤداه . زوال الحظر الوارد بالمادتين 2/1، 3 ق 7 لسنة 2005 ، م 4 قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 للقيد بسجلات المرشحين للعمل كرؤساء للجان التوفيق . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعويين استناداً لعدم إخطار الطاعن لوزير العدل بهذا العقد واعتباره مخالفاً لشروط القيد وعدم تمحيصه ما تمسك به الطاعن . قصور وإخلال بحق الدفاع .
-
إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة دعواه ودفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من إقرارات شركة ..... وعلى الأخص إقرار ممثلها القانونى فى البرقية المرسلة للطاعن بتاريخ 31/12/2005 بإنهاء عقد الاستشارات القانونية المؤرخ 1/9/2002 فى آخر مارس سنة 2006 بينهما ويكون الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بتاريخ21/8/2000 للقيد بسجلات المرشحين للعمل كرؤساء للجان التوفيق قد زال بالنسبة للطاعن اعتباراً من 1/4/2006 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعويين على سند من أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده الثانى بصفته بهذا العقد سالف البيان منذ 1/9/2002 إلى تاريخ الإبلاغ فى 8/1/2006 واعتبر الطاعن مخالفاً لشروط هذا القيد على إطلاقه رغم أن الثابت من المستندات ودفاع الطاعن انتهاء العقد فى 31/3/2006 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بأثر المخالفة المنسوبة للطاعن رغم زوالها ولم يُعن بتمحيص ما تمسك به الطاعن من أن علاقته بشركة ..... قد انتهت بتاريخ 31/3/2006 ، فإنه منذ ذلك التاريخ يكون مستوفياً لشروط القيد فى جدول رؤساء لجان التوفيق فى المنازعات وفقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعن ، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بملحقات الأجرة777
-
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة الاستهلاك الفعلى من المياه دون تحديد ما يخص العين المؤجرة التى تشغلها الطاعنة منه . قصور .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد دفاع المستأنف بالإخلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف دون بيانتلك القيمة المطالب بها وفق الاستهلاك الفعلى الذى سدده المطعون ضده بإيصالات رسمية خاصة ، وقد خلت الأوراق من تلك الإيصالات حتى يمكن معرفة مقدار ما سدده من مبالغ وما يخص الشقة سكن الطاعنة منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بملحقات الأجرة ” .777
-
التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه . حدوده . مقدار الاستهلاك الفعلى للوحدة التى يشغلها . م 33 ق 49 لسنة 1977.
-
إن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص .
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” .777
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” .777
-
تضمين التكليف بالوفاء المطالبة برسم وأتعاب الإنذار . أثره . بطلان التكليف . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .
-
إذ كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى ، فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” .777
-
الأجرة المتأخرة الواجب بيانها فى التكليف بالوفاء . ماهيتها . عدم جواز تضمن التكليف المصاريف والنفقات الفعلية . علة ذلك .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة هو بيان الأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ، ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية .
-
استئناف ” أثر الاستئناف : الاثر الناقل للاستئناف ” . إيجار” القواعد العامة فى الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار فى حق المالك الجديد “.663
-
وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف بما اشتمل عليه من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب , و إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته .
-
تعويـض ” التعويض عن الفعل غير المشروع : المسئول عن التعويض ” . 11
-
مسئولية المشرف على الحرفة . نطاقها . ما يحدثه القاصر بالغير عن عمله غير المشروع حال وجوده تحت إشرافه . علة ذلك . أثره . التزام المشرف بتعويض الضرر . م 173 /2 مــدنى .
-
مفاد النص فى المادة 173 /2 من القانون المدنى يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام فى هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون . (الطعن رقم 10562 لسنة 81 جلسة 2012/11/28 س 63 ص 1169 ق 186)