احكام النقض المدنى
-
عاملون بقطاع الأعمال العام -المقابل النقدي لرصيد الأجازات الإعتيادية 11
-
عاملون بقطاع الأعمال العام -المقابل النقدي لرصيد الأجازات الإعتيادية
-
- الطاعنة منذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد تنظيمية مجردة تسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم، وانبثاقًا من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة تنظيمية مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر -كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به كمقابل عن رصيد الإجازات على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن العامل كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له لحاجة العمل على الرغم من خلو أوراق الدعوى من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين لديها بما حواه من نص المادة 77 المشار إليها التي وضعت حدًا أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته في أثناء عمله من دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها الأمر الذي يعيب الحكم، بما يوجب نقضه.
-
حكم – التوقيع على الحكم – بطلان 11
-
حكم – التوقيع على الحكم – بطلان
-
مفاد نص المواد ١٦٧ و ۱۷٠ و ۱۷۸ من قانون المرافعات أنه يجب أن يحضر القضاة اللذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، وأنه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاة اللذين أصدروا الحكم في جلسة النطق به لسبب قهري ولم يثبت فى الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به فإن الحكم يكون باطلاً ، الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ١٣/١١/٢٠١١ أن الهيئة التي سمعت المرافعة فى الاستئناف وقررت حجزه للحكم كانت مؤلفة من السادة المستشارين / جمال عبد العزيز وأشرف حسب النبي و أشرف محمد علي وعمرو أمين، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته واشتركت فى المداولة كانت مشكلة من السادة المستشارين / جمال عبد العزيز وأشرف العطار وأشرف محمد على، مما مفاده أن السيد المستشار / أشرف العطار قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم المطعون فيه دون أن يستمع إلى المرافعة ، مما يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
-
الطعن في موضوع غير قابل للتجزئة – أثره 11
-
الطعن في موضوع غير قابل للتجزئة - أثره
-
الوقائع فى يوم 15/1/2012 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور الصادر بتاريخ 15/11/2011 فى الالتماس رقم 3577 لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . وفى اليوم ذاته أودع الطاعنون مذكرة شارحة . وفى 2/2/2012 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن . وفي 16/2/2012 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الخامس ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الرسمي العام الصادر من الطاعن الخامس إلى الطاعن الثاني الذي أوكله في رفع الطعن وذلك قبل قفل باب المرافعة واحتياطياً رفض الطعن . وبجلسة 7/11/2022 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . وبجلسة 19/12/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
-
نقض- سند الوكالة 11
-
نقض- سند الوكالة
-
يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
-
طوائف خاصة من العاملين – عاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء- مكافأة تشجيعية 11
-
طوائف خاصة من العاملين – عاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء- مكافأة تشجيعية
-
النص في المادة 49 من لائحة نظام العاملين بالشركة وعلى نحو ما جاء بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد العرض على لجنة شئون العاملين أن يقرر مكافأة تشجيعية، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة كما له أن يمنح العامل الذي يحصل في أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل يدل على أن منح المكافأة التشجيعية للعامل الذي يحصل على مؤهل أعلى من مؤهله الجامعي في أثناء الخدمة هو أمر جوازي لرئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين المنوط بهما إدارة المنشأة في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لها؛ بوصف أنها من الشركات المساهمة المصرية وتعمل في حدود الغرض من إنشائها والموارد المتاحة لها كشخص من أشخاص القانون الخاص، وعلى ذلك فإن المكافأة المشار إليها ليست حقًا مطلقًا للعامل ولا هي تفضلًا من رب العمل، وإنما هي مقيدة بشروط عامة وضوابط منطقية يتعين توفرها حتى يصح القول بمنحها، ومن ذلك أن تكون الشهادة التي حصل عليها العامل في أثناء الخدمة تساعد على تطوير العمل وتؤدي إلى زيادة الإنتاج، فلا يكفي إذًا مجرد الحصول على الشهادة الأعلى، وتقدير ذلك يرجع إلى لجنة شئون العاملين ومجلس الإدارة المنوط بهما إدارة المنشأة، وذلك تحت رقابة المحكمة بما لها من ولاية النظر فيما إذا كان رب العمل قد تعسف في استعمال سلطته أم لا.
-
دعوى – الصفة في الدعوى ( إكتسابها أثناء نظر الدعوى) 11
-
دعوى – الصفة في الدعوى ( إكتسابها أثناء نظر الدعوى)
-
أنه إذا لم يكن المدعي صاحب صفة في رفع الدعوى واكتسب هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون فإن العيب الذي شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفع ولا يؤثر في اعتبار صفة المدعي أن يكون السند الذي اعتمد عليه في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايراً لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادراً بعد نقض الحكم السابق ، ذلك أن التمسك بسبب جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليس من شأنه تغيير موضوع النزاع وإنه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤١١ من قانون المرافعات يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه وكذلك يكون للخصوم أمام محكمة الإحالة ما كان يجوز لهم تقديمه قبل صدور الحكم المنقوض من دفاع ودفوع إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ولمحكمة الإحالة أن تعتمد في تحصيل فهمها لواقع الدعوى على ما يقدم إليها من هذه الوجوه وعلى ما يستجد من وقائع ومستندات وأدلة .
-
الموضوع غير القابل للتجزئة – وجوب إختصام جميع الخصوم – 11
-
الموضوع غير القابل للتجزئة – وجوب إختصام جميع الخصوم -
-
النص فى المادة ٢١٨/ 2 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد بالطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات - الواردة فى الفصل الخاص بالطعن بالنقض - من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلاً ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، بما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن ، وأنه يترتب على التدخل سواء للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه
-
(6-7) مسئولية – الالتزام التضاممى 11
-
(1) إختصاص – الإختصاص المحلى (2) ترك الدعوى – العدول عن الترك (3) تعويض- الإلتزام التضامنى في التعوض (4) طعن – المصلحة في الطعن (5) دفوع- الدفع بانعدام الصفة – شرط قبوله لأول مرة أمام النقض (6) مسئولية - الالتزام التضاممى
-
1- الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده البند ثانياً موطنه يقع بمدينة الإسكندرية ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً . 2- يجوز للتارك أن يعدل عما سبق أن طلبه من ترك الخصومة إذا كان خصمه لم يقبل الترك ، وما دامت المحكمة لم تفصل فيه بعد ، ولا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بل يجب أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها . 3- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تُنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم الحكم به ، وأن النص فى المادة ١٦٩ من القانون المدنى على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ... يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطاً ثابتاً أو خطأً مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر. 4- لا يُقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه . 5- الدفع بانعدام الصفة وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ - المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٦ - يتعلق بالنظام العام ، إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون على ما رفع الطعن عنه فى الحكم المطعون فيه وألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه ، فإذا تبين بأن إحدى هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يسلتزم تحقيقاً وتمحيصاً ، فإنه يمتنع التمسك بالدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة لأول مرة أمام محكمة النقض . 6- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه مُحدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . 7- الالتزام التضاممى ولئن اتفق مع الالتزام التضامني في أنه يجوز للدائن أن يُطالب أي مدين بكل الدين ، فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثاني في أنه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما . - البين من الأوراق أن مسئولية الطاعن بصفته تستند إلى مسئوليته عن عمل تابعه غير المشروع والمقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وهى إحدى صور المسئولية التقصيرية سواء كان ثابتاً أو مفترضاً ، ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامم ، إذ إن الالتزام التضاممي يقتضي اختلاف المصدر، وبالتالي يكون الطاعن بصفته مسئولاً عن تابعه السائق - المطعون ضده البند ثانياً - عن تعويض الضرر بالتضامن معه ، وإن خالف الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض بالتضامم فقد أُصيب بعوار القصور في التسبيب الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
-
(5) دفوع- الدفع بانعدام الصفة – شرط قبوله لأول مرة أمام النقض 11
-
(1) إختصاص – الإختصاص المحلى (2) ترك الدعوى – العدول عن الترك (3) تعويض- الإلتزام التضامنى في التعوض (4) طعن – المصلحة في الطعن (5) دفوع- الدفع بانعدام الصفة – شرط قبوله لأول مرة أمام النقض (6) مسئولية - الالتزام التضاممى
-
1- الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده البند ثانياً موطنه يقع بمدينة الإسكندرية ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً . 2- يجوز للتارك أن يعدل عما سبق أن طلبه من ترك الخصومة إذا كان خصمه لم يقبل الترك ، وما دامت المحكمة لم تفصل فيه بعد ، ولا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بل يجب أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها . 3- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تُنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم الحكم به ، وأن النص فى المادة ١٦٩ من القانون المدنى على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ... يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطاً ثابتاً أو خطأً مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر. 4- لا يُقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه . 5- الدفع بانعدام الصفة وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ - المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٦ - يتعلق بالنظام العام ، إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون على ما رفع الطعن عنه فى الحكم المطعون فيه وألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه ، فإذا تبين بأن إحدى هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يسلتزم تحقيقاً وتمحيصاً ، فإنه يمتنع التمسك بالدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة لأول مرة أمام محكمة النقض . 6- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه مُحدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . 7- الالتزام التضاممى ولئن اتفق مع الالتزام التضامني في أنه يجوز للدائن أن يُطالب أي مدين بكل الدين ، فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثاني في أنه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما . - البين من الأوراق أن مسئولية الطاعن بصفته تستند إلى مسئوليته عن عمل تابعه غير المشروع والمقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وهى إحدى صور المسئولية التقصيرية سواء كان ثابتاً أو مفترضاً ، ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامم ، إذ إن الالتزام التضاممي يقتضي اختلاف المصدر، وبالتالي يكون الطاعن بصفته مسئولاً عن تابعه السائق - المطعون ضده البند ثانياً - عن تعويض الضرر بالتضامن معه ، وإن خالف الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض بالتضامم فقد أُصيب بعوار القصور في التسبيب الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
-
(4) طعن – المصلحة في الطعن 11
-
(1) إختصاص – الإختصاص المحلى (2) ترك الدعوى – العدول عن الترك (3) تعويض- الإلتزام التضامنى في التعوض (4) طعن – المصلحة في الطعن (5) دفوع- الدفع بانعدام الصفة – شرط قبوله لأول مرة أمام النقض (6) مسئولية - الالتزام التضاممى
-
1- الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده البند ثانياً موطنه يقع بمدينة الإسكندرية ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً . 2- يجوز للتارك أن يعدل عما سبق أن طلبه من ترك الخصومة إذا كان خصمه لم يقبل الترك ، وما دامت المحكمة لم تفصل فيه بعد ، ولا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بل يجب أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها . 3- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تُنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم الحكم به ، وأن النص فى المادة ١٦٩ من القانون المدنى على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ... يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطاً ثابتاً أو خطأً مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر. 4- لا يُقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه . 5- الدفع بانعدام الصفة وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ - المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٦ - يتعلق بالنظام العام ، إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون على ما رفع الطعن عنه فى الحكم المطعون فيه وألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه ، فإذا تبين بأن إحدى هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يسلتزم تحقيقاً وتمحيصاً ، فإنه يمتنع التمسك بالدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة لأول مرة أمام محكمة النقض . 6- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه مُحدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . 7- الالتزام التضاممى ولئن اتفق مع الالتزام التضامني في أنه يجوز للدائن أن يُطالب أي مدين بكل الدين ، فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثاني في أنه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما . - البين من الأوراق أن مسئولية الطاعن بصفته تستند إلى مسئوليته عن عمل تابعه غير المشروع والمقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وهى إحدى صور المسئولية التقصيرية سواء كان ثابتاً أو مفترضاً ، ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامم ، إذ إن الالتزام التضاممي يقتضي اختلاف المصدر، وبالتالي يكون الطاعن بصفته مسئولاً عن تابعه السائق - المطعون ضده البند ثانياً - عن تعويض الضرر بالتضامن معه ، وإن خالف الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض بالتضامم فقد أُصيب بعوار القصور في التسبيب الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه