احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 9640 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2023
  • (3) تعويض- الإلتزام التضامنى في التعوض 11

  • (1) إختصاص – الإختصاص المحلى (2) ترك الدعوى – العدول عن الترك (3) تعويض- الإلتزام التضامنى في التعوض (4) طعن – المصلحة في الطعن (5) دفوع- الدفع بانعدام الصفة – شرط قبوله لأول مرة أمام النقض (6) مسئولية - الالتزام التضاممى

  • 1- الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده البند ثانياً موطنه يقع بمدينة الإسكندرية ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً . 2- يجوز للتارك أن يعدل عما سبق أن طلبه من ترك الخصومة إذا كان خصمه لم يقبل الترك ، وما دامت المحكمة لم تفصل فيه بعد ، ولا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بل يجب أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها . 3- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تُنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم الحكم به ، وأن النص فى المادة ١٦٩ من القانون المدنى على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ... يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطاً ثابتاً أو خطأً مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر. 4- لا يُقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه . 5- الدفع بانعدام الصفة وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ - المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٦ - يتعلق بالنظام العام ، إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون على ما رفع الطعن عنه فى الحكم المطعون فيه وألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه ، فإذا تبين بأن إحدى هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يسلتزم تحقيقاً وتمحيصاً ، فإنه يمتنع التمسك بالدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة لأول مرة أمام محكمة النقض . 6- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه مُحدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . 7- الالتزام التضاممى ولئن اتفق مع الالتزام التضامني في أنه يجوز للدائن أن يُطالب أي مدين بكل الدين ، فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثاني في أنه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما . - البين من الأوراق أن مسئولية الطاعن بصفته تستند إلى مسئوليته عن عمل تابعه غير المشروع والمقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وهى إحدى صور المسئولية التقصيرية سواء كان ثابتاً أو مفترضاً ، ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامم ، إذ إن الالتزام التضاممي يقتضي اختلاف المصدر، وبالتالي يكون الطاعن بصفته مسئولاً عن تابعه السائق - المطعون ضده البند ثانياً - عن تعويض الضرر بالتضامن معه ، وإن خالف الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض بالتضامم فقد أُصيب بعوار القصور في التسبيب الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

رقم الطعن : 9640 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2023
  • (2) ترك الدعوى – العدول عن الترك 11

  • (1) إختصاص – الإختصاص المحلى (2) ترك الدعوى – العدول عن الترك (3) تعويض- الإلتزام التضامنى في التعوض (4) طعن – المصلحة في الطعن (5) دفوع- الدفع بانعدام الصفة – شرط قبوله لأول مرة أمام النقض (6) مسئولية - الالتزام التضاممى

  • 1- الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده البند ثانياً موطنه يقع بمدينة الإسكندرية ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً . 2- يجوز للتارك أن يعدل عما سبق أن طلبه من ترك الخصومة إذا كان خصمه لم يقبل الترك ، وما دامت المحكمة لم تفصل فيه بعد ، ولا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بل يجب أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها . 3- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تُنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم الحكم به ، وأن النص فى المادة ١٦٩ من القانون المدنى على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ... يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطاً ثابتاً أو خطأً مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر. 4- لا يُقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه . 5- الدفع بانعدام الصفة وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ - المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٦ - يتعلق بالنظام العام ، إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون على ما رفع الطعن عنه فى الحكم المطعون فيه وألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه ، فإذا تبين بأن إحدى هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يسلتزم تحقيقاً وتمحيصاً ، فإنه يمتنع التمسك بالدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة لأول مرة أمام محكمة النقض . 6- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه مُحدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . 7- الالتزام التضاممى ولئن اتفق مع الالتزام التضامني في أنه يجوز للدائن أن يُطالب أي مدين بكل الدين ، فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثاني في أنه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما . - البين من الأوراق أن مسئولية الطاعن بصفته تستند إلى مسئوليته عن عمل تابعه غير المشروع والمقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وهى إحدى صور المسئولية التقصيرية سواء كان ثابتاً أو مفترضاً ، ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامم ، إذ إن الالتزام التضاممي يقتضي اختلاف المصدر، وبالتالي يكون الطاعن بصفته مسئولاً عن تابعه السائق - المطعون ضده البند ثانياً - عن تعويض الضرر بالتضامن معه ، وإن خالف الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض بالتضامم فقد أُصيب بعوار القصور في التسبيب الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

رقم الطعن : 9640 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2023
  • (1) إختصاص – الإختصاص المحلى 11

  • (1) إختصاص – الإختصاص المحلى (2) ترك الدعوى – العدول عن الترك (3) تعويض- الإلتزام التضامنى في التعوض (4) طعن – المصلحة في الطعن (5) دفوع- الدفع بانعدام الصفة – شرط قبوله لأول مرة أمام النقض (6) مسئولية - الالتزام التضاممى

  • 1- الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وأنه فى حالة تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده البند ثانياً موطنه يقع بمدينة الإسكندرية ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً . 2- يجوز للتارك أن يعدل عما سبق أن طلبه من ترك الخصومة إذا كان خصمه لم يقبل الترك ، وما دامت المحكمة لم تفصل فيه بعد ، ولا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بل يجب أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها . 3- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تُنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم الحكم به ، وأن النص فى المادة ١٦٩ من القانون المدنى على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ... يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطاً ثابتاً أو خطأً مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن ، إذ الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر. 4- لا يُقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه . 5- الدفع بانعدام الصفة وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ - المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ١٩٩٦ - يتعلق بالنظام العام ، إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون على ما رفع الطعن عنه فى الحكم المطعون فيه وألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم فى الدعوى بموجبه ، فإذا تبين بأن إحدى هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يسلتزم تحقيقاً وتمحيصاً ، فإنه يمتنع التمسك بالدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة لأول مرة أمام محكمة النقض . 6- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه مُحدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . 7- الالتزام التضاممى ولئن اتفق مع الالتزام التضامني في أنه يجوز للدائن أن يُطالب أي مدين بكل الدين ، فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثاني في أنه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما . - البين من الأوراق أن مسئولية الطاعن بصفته تستند إلى مسئوليته عن عمل تابعه غير المشروع والمقررة بنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وهى إحدى صور المسئولية التقصيرية سواء كان ثابتاً أو مفترضاً ، ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامم ، إذ إن الالتزام التضاممي يقتضي اختلاف المصدر، وبالتالي يكون الطاعن بصفته مسئولاً عن تابعه السائق - المطعون ضده البند ثانياً - عن تعويض الضرر بالتضامن معه ، وإن خالف الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض بالتضامم فقد أُصيب بعوار القصور في التسبيب الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

رقم الطعن : 14361 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/11/2012
  • (1) تأمين إجبارى -المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة الدعوى – للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن، فإنه يترتب على ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382 من القانون المدني يتعذر عليه المطالبة بحقه.555

  • (1) تأمين إجبارى -المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة الدعوى – للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن، فإنه يترتب على ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382 من القانون المدني يتعذر عليه المطالبة بحقه.555

  • (1) تأمين إجبارى -المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة الدعوى – للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن، فإنه يترتب على ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382 من القانون المدني يتعذر عليه المطالبة بحقه.555

رقم الطعن : 9588 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/01/2023
  • إيجار – مدة عقد الإيجار 11

  • إيجار – مدة عقد الإيجار

  • النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة الذكر والتي جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة

رقم الطعن : 5728 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/01/2023
  • (1-2) إيجارات – الشرط الفاسخ الصريح 11

  • (1-2) إيجارات – الشرط الفاسخ الصريح

  • 1- مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ متى تحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ، وأن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وأن استخلاص النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم فيتعين أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق. 2- النص في البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى على أنه إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة .... يدل على الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة ، إلا أن هذا الشرط يوجب على المؤجر إذا أراد إعمال خياره في الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء ، فإذا قام بالوفاء خلال المهلة المحددة في الإعذار فلا يقع الفسخ ، أما إذا لم يقم بالوفاء خلالها انفسخ العقد من تلقاء نفسه ،

رقم الطعن : 5818 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/01/2023
  • ايجارات – تحديد مدة العقد 11

  • ايجارات – تحديد مدة العقد

  • النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم والنص في المادة ٥٦٣ من ذات القانون على أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ... يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان ، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص تلك المادة والقول بانتهاء العقد بزوال العقار أو بموت المستأجر ، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو الحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحةً كما ورد في المادة ۹۹۹ من ذات القانون، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 سالفة البيان.

رقم الطعن : 2376 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/01/2023
  • الشرط الفاسخ الصريح 11

  • الشرط الفاسخ الصريح

  • الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالاً لنص المادة ١٥٨ من القانون المدني يترتب عليه الفسخ حتماً عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولا يستطيع المدين تفادي الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتمًا حال تحقه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به.

رقم الطعن : 192 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/01/2023
  • عقد البيع – إلتزامات البائع 11

  • عقد البيع – إلتزامات البائع

  • المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدني بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ والزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى ، كما أوجب عليه فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢، ٤٣٥ - تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولِ عليه استيلاءً مادياً ، ثم رتب - فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنة النص في فقرتها الثانية على أنه وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ، وأن عقد البيع سواء كان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة ، أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع هو من الالتزامات الشخصية ، وأن التزامه بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وأن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة . ل

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • تحكيم ” التحكيم الدولي : قواعد غرفة التجارة الدولية ” “دعوى بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان” . نظام عام ” المسائل الغير متعلقة بالنظام العام “. 333

  • اتفاق طرفى التحكيم على خضوع إجراءاته لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى خلت من اشتراط أن يكون وكلاء المحتكمين من بين المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصريين . عدم تعلق تلك القواعد بالنظام العام .مؤداه .النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب . لا أساس له .

  • قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى ارتضى الطرفان إخضاع إجراءات التحكيم لها إعمالاً لنص المادة 17/3 من اتفاق التحكيم قد نصت فى المادة 21/4 منها على أن يمثل الأطراف إما شخصياً وإما بمن يمثلهم قانوناً ولهم أيضاً الاستعانة بمستشارين ولم تشترط تلك القواعد أن يكون وكلاء المحتكمين من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصريين ، وإذ كانت تلك القواعد لا تتعارض مع النظام العام فى مصر ، فإن النعى على حكم التحكيم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)