احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2661 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/03/2018
  • حيازة555

  • ) حيازة

  • حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وأن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلا.

رقم الطعن : 688 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2018
  • تجزئة ” أحوال عدم التجزئة “. نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” .555

  • ثبوت إقامة المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنين وأخرين غير مختصمين في الطعن بطردهم من أرض التدعى وتسليمها باعتبارهم غاصبين لها . مفاده . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وإجابة المستأنفة إلى طلباتها دون اختصام الأخرين . مؤداه . مخالفته لقاعدة إجرائية عالقة بالنظام العام . أثره . البطلان .

  • إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بطردهم من أرض التداعى وتسليمها باعتبارهم غاصبين لها ، فإنهم بهذه الصفة يكونون في مركز قانونى واحد ويمثلون طرفاً واحداً في الخصومة ، وتكون الدعوى على هذا النحو غير قابلة للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد ، وإذ قضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى فاستأنفته المطعون ضدها مختصمة الطاعنين وآخرين ودون أن تختصم المدعى عليهما ......... ، .......... وأن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المستأنفة إلى طلباتها دون أن تأمر باختصام المحكوم لهما ........ ، .......... في الاستئناف على ما يبين من نسخة الحكم الأصلية فإنها تكون قد خالفت قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .

رقم الطعن : 688 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2018
  • تجزئة ” أحوال عدم التجزئة “. نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” .555

  • المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قَبِل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقى المحكوم لهم . علة ذلك . امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن لتعلقه بالنظام العام .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض - وتحقيقاً لهذا الهدف ( منع تعارض الأحكام ) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أورده على سبيل الجواز ، كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها - فأجاز للقاضى في المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما اذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، وإن كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على نحو ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

رقم الطعن : 688 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2018
  • تجزئة ” أحوال عدم التجزئة “. نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” .555

  • نسبية أثر الطعن . مؤداه . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين م ٢١٨ / ١، ٢ مرافعات . علة ذلك .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية يدل على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً.

رقم الطعن : 688 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2018
  • نظام عام ” أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555

  • أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

رقم الطعن : 8219 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/04/2018
  • حيازة555

  • حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وأن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلا.

  • حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وأن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلا.

رقم الطعن : 5293 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/04/2018
  • استئناف – ميعاد الإستئناف – محكمة الموضوع555

  • استئناف – ميعاد الإستئناف – محكمة الموضوع

  • المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك وكيفية احتسابه إنما هو من المسائل التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ولم يكن محل خلاف بين الخصوم.

رقم الطعن : 2952 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 11/04/2018
  • عمل ” العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات “. إثبات ” عبء الإثبات “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال”.555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على سند أن الشركة هي الطرف الأقوى ولم تثبت أن المطعون ضده تنازل عنها بإرادته. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى المسموح به باللائحة على سند من أن الطاعنة هي الطرف الأقوى ولديها ملف العامل ويمكنها أن تحجب ما يشاء لها منه ولم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات وأن المطعون ضده تنازل عن القيام بها بمحض إرادته معتبراً ذلك قرينة على أن عدم قيامه بها كان راجعاً إلى الطاعنة ، وهي أسباب فضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية فإنها لا تؤدى بطريق الحتم واللزوم إلى أن حرمان المطعون ضده من استعمال إجازاته فيما جاوز حدها الأقصى كان بسبب يرجع إلى الطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال.

رقم الطعن : 2952 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 11/04/2018
  • عمل ” العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات “. إثبات ” عبء الإثبات “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال”.555

  • المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه. مؤداه. إثبات الحرمان من الإجازة فيما جاوز أربعة أشهر لسبب يرجع لصاحب العمل. وقوعه على عاتق العامل.

  • المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها أربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة.

رقم الطعن : 2952 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/04/2018
  • عمل ” العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات “. إثبات ” عبء الإثبات “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال”.555

  • أحقية العامل عند انتهاء خدمته لمقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر. م ٧٧ من اللائحة. مؤداه. ما زاد عنها. شرطه. ألا يكون العامل قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل نقدي عنها. تفويت حصوله عليها بسبب صاحب العمل. أثره. الحصول عليها عيناً أثناء الخدمة. للعامل الحق في التعويض عنها. علة ذلك.

  • إذ نصت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ۲۹ / ١ / ٢٠٠٣ على أن " .... ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر۰۰۰" بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي - على الأقل - أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره باعتبار أن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.