احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • دعوى ” الادخال فى الدعوى ” . تحكيم ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

  • استجابة هيئة التحكيم لاعتراض المحتكمة على تأخر المحتكم ضده فى إدخال البائعين المسئولين معه تضامنياً فى الخصومة رغم منحه مهله لاتخاذ الإجراء إلى ما بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم .صحيح . عله ذلك .

  • إذ كان البين من الأوراق ومما سجله حكم التحكيم المطعون عليه أن الشركة المحتكمة – المدعى عليها فى دعوى البطلان – قررت فى مذكرتها المؤرخة 4 مايو سنة 2003 أن للمحتكم ضده – المدعى – الحق فى أن يضم إلى التحكيم البائعين الآخرين المسئولين معه مسئولية تضامنية تكافلية ، بيد أن الأخير لم يتقدم بطلب الضم المذكور إلا بمذكرته المؤرخة فى 31 ديسمبر سنة 2003 وطلب فيها مهلة لا تقل عن 120 يوماً للإدخال ، وإذ تم اكتمال تشكيل هيئة التحكيم فى 6 يونيه سنة 2003 والتوقيع على صك مهمتها فى 12 نوفمبر سنة 2003 فقد اعترضت المحتكمة بمذكرتها المقدمة فى 30 مارس سنة 2004 على الضم لتأخر وقته واكتمال إجراءات التحكيم مما يبين منه أن عدم نفاذ الإجراء كان مرده إلى فعل المدعى وعدم قيامه به فى وقته المناسب فلا على هيئة التحكيم إن هى استجابت لاعتراض المحتكمة ولم تعتبر موافقتها الأولى على الإدخال موافقة غير مشروطة على قيام المدعى باتخاذ ذلك الإجراء فىأى مرحلة من مراحل التحكيم وانتهت من ذلك إلى رفض طلب الإدخال ، مما يضحى معه النعى على حكم التحكيم بالبطلان لهذا السبب قائماً على خلاف سنده الصحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 34 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 12/04/2018
  • عمل ” إصابة العمل: مسئولية صاحب العمل عنها “. حُكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون “.555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بأن إصابة العامل كانت نتيجة لخطئه تأسيساً على أنه شغل إحدى الماكينات المعطلة. مخالفة ذلك للثابت بالأوراق وشهادة الشهود اللذين قرروا أن الطاعن أخطر رئيسه المباشر بعطل مفتاح التشغيل لكنه أمر بالاستمرار في العمل. مؤداه. توافر الخطأ في جانب رب العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون.

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة ، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدی الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها ، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه ، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة ٦٠% وذلك لفقده منفعة يده اليمني بما يعوقه عن العمل ، وهو ما يؤكد توافر الخطأ في جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقاً لما أوجبه القانون على نحو ما سلف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

رقم الطعن : 34 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 12/04/2018
  • عمل ” إصابة العمل: مسئولية صاحب العمل عنها “. حُكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون “.555

  • التزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العامل مما قد يصيب بيئة العامل من أمراض أو مخاطر سلبية. مخالفة ذلك. أثره. مسئولية صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بالتضامن مع المتسبب.

  • إذ كان المشرع " في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره ، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية ، ووضع في المادة (٢٥٦) جزاءً بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام ، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.

رقم الطعن : 34 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 12/04/2018
  • تعويض ” الخطأ الموجب للتعويض “.555

  • تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

  • من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

رقم الطعن : 34 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 12/04/2018
  • قانون ” تطبيق القانون “.555

  • تطبيق القانون علي وجهه الصحيح. واجب القاضي. دون طلب من الخصوم.

  • من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهة الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي.

رقم الطعن : 34 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 12/04/2018
  • شركات ” الشخصية المعنوية للشركة: استقلالها عمن يمثلها “.555

  • الشركات. تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها. اختصام المطعون ضدها بصفتها رب العمل. مؤداه. اعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة وانصراف آثار الحكم اليها وحدها دون شخص ممثلها. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة اليه بصفته الشخصية.

  • من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اخْتُصِمَتْ المطعون ضدها في الدعوی بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار الحكم دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

رقم الطعن : 935 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 12/04/2018
  • عمل ” عقد العمل: سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل “. حُكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “.555

  • قضاء المحكمة العمالية بفصل المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد عمله. صحيح. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه المبادئ القانونية المشار اليها. خطأ.

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت إنهاء خدمة المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد بقيامه ببيع كمية من العبوات الزجاجية التي تنتجها لأحد التجار بسعر يزيد عما تم توريده لخزنتها محتفظاً بفارق السعر لنفسه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه ، وهو ما دفعها إلى التقدم للمحكمة العمالية بطلب فصله وقد أجابتها تلك المحكمة لطلبها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف المبادئ القانونية سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب فصل المطعون ضده بل وأعاده رغم ذلك إلى عمله وصرف له كافة مستحقاته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 935 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 12/04/2018
  • عمل ” عقد العمل: سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل “. حُكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “.555

  • حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة عليه. علة ذلك. م٦٩ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣. وجوب تحلي العامل بالأمانة وعدم خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي. م ٦٨٥ القانون المدني.

  • إذ كان مفاد نص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ - المنطبق على واقعة الدعوى - أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، ويتفق مع نص المادة ٦٨٥ من القانون المدني التي تنص على أنه " يجب على العامل : (أ) - أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب) - أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ... " مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل.

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • دعوى ” الادخال فى الدعوى ” . تحكيم ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

  • التزام المحكمة بالتأجيل لادخالضامن .شرطه . م 119 مرافعات .

  • مؤدى النص فى المادة 119/1 من قانون المرافعات أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الخصم طالب الإدخال إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إلا إذا توافر شرطان أولهما أن تكون الدعوى المطلوب إدخال ضامن فيها دعوى مدنية وثانيهما أن ترفع دعوى الضمان خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان طالب الإدخال بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان ، ومن ثم فإنه إذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل وإنما يكون ذلك جوازياً لها. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 6932 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/07/2018
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .555

  • تمسك الطاعنة بعدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على إقرار شقيق الطاعنة – المطعون ضده الأول – أن مورث المطعون ضدها الثانية هو نجل المستأجر الأصلي وامتداد العقد لها ملتفتاً عن دفاع الطاعنة ودلالة مستنداتها . قصور .

  • إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب النعي من عدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي ، ودللت عليه بوثيقتي زواج كل من المستأجر الأصلي لعين التداعي والمطعون ضدها الثانية - المقدمتين رفق صحيفة الطعن بالنقض والممهورتين بخاتم " صورة مبلغة لمحكمة النقض " ثابت بالوثيقة الأولى أن والدة زوج المطعون ضدها الثانية تزوجت من المستأجر الأصلي بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٤٠ وأنها كانت متزوجة بآخر قبله توفى عنها ، وثابت بالوثيقة الثانية أن تاريخ ميلاد زوج المطعون ضدها الثانية هو ٤ / ٩ / ١٩٣٥ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذين المستندين ودلالتهما دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – تغيير وجه الفصل في صحة امتداد عقد إيجار عين التداعي للمطعون ضدها الثانية ، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية باعتبارها زوجة لنجل المستأجر الأصلي الذي امتد إليه العقد معولاً في ذلك على إقرار شقيق الطاعنة - المطعون ضده الأول - في صحيفة دعواه رغم أن حجية هذا الإقرار قاصرة على المقر وورثته من بعده ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب .