احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11802 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/10/2018
  • تأمينات اجتماعية ” إصابات العمل : التعويض عن إصابات العمل : مسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : التعويض عن إصابة العمل ” . عمل ” إصابة العمل : التعويض عن إصابة العمل ” .555

  • رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل . مناطه . ثبوت حدوث إصابة العامل عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل . م ٦٨ / ٢ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . مقتضاه . انتفاء تطبيق أحكام المسئولية المفترضة بالمادة ١٧٨ مدنى .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى .

رقم الطعن : 1143 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/12/2019
  • دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصومة ” .555

  • الخصم الحقيقى . مقصوده . وجوب توجيه طلبات إليه من خصمه أو توجيهه هو طلبات إليه .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لكي يُعد الخصم خصماً حقيقياً في الدعوى فيجب أن يكون قد وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه .

رقم الطعن : 1143 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/12/2018
  • دعوى ” مصروفات الدعوى ” . محكمة الموضوع ” مصاريف الدعوى : سلطتها بشأن تحديد الملزم بالمصاريف “.555

  • مصاريف الدعوى . وجوب أن تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد الخصوم . خاسر الدعوى الملزم بمصاريفها . المقصود به . من رفعها أو دفعها بغير حق . م ١٨٤ مرافعات .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه (يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها) يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد الخصوم ، وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق

رقم الطعن : 542 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/11/2012
  • (1) فوائد 22

  • (1) فوائد

  • النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المسائل التجارية ..." وفي المادة 178 من قانون المرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه، وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة .." يدلان على أن المشرع حدد سعر الفائدة القانونية وجعلها تابعة للالتزام الأصلي، وأن الأصل في الالتزام أن يكون مدنياً، فلا يلزم الحكم بيان صدوره في مسألة مدنية، وإنما يلزمه ذلك إن كان قد فصل في مسألة تجارية فعليه أن يبين حقيقتها بياناً مميزاً مستنداً إلى علته، وإذ كان الطاعنان لم يدعيا أن المنازعة التي فصل فيها الحكم تجارية، فإن سكوته عن الإفصاح عن طبيعتها وسعر الفائدة التي قضى بها، لا يعيبه، متى كان ذلك مفهوماً ضمناً برده للأصل المقرر – على ما تقدم، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص لا أساس له

رقم الطعن : 1143 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/12/2018
  • دعوى ” مصروفات الدعوى ” . محكمة الموضوع ” مصاريف الدعوى : سلطتها بشأن تحديد الملزم بالمصاريف “.555

  • مصاريف الدعوى . وجوب أن تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد الخصوم . خاسر الدعوى الملزم بمصاريفها . المقصود به . من رفعها أو دفعها بغير حق . م ١٨٤ مرافعات .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه (يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها) يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد الخصوم ، وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق

رقم الطعن : 1143 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/12/2018
  • استئناف ” الخصوم في الاستئناف ” . نقض ” شروط قبول الطعن ” ” الخصوم في الطعن بالنقض ” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بصفته مع غيره بمصروفات الدعوى رغم عدم الزام الحكم الابتدائي له بشئ . أثره . حقه في الطعن على ذلك الحكم بالنقض . دفع النيابة بعدم قبول الطعن بطريق النقض . على غير أساس .

  • - إذ كان الحكم الابتدائي لم يلزم الطاعن بصفته بشی ما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يراع هذا النظر وألزمه مع غيره بمصروفات الدعوى - بالرغم أنه لم يكن خصماً حقيقياً فيها – بما يحق معه الطعن على الحكم بالنقض ، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .

رقم الطعن : 1143 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/12/2018
  • استئناف ” الخصوم في الاستئناف ” . نقض ” شروط قبول الطعن ” ” الخصوم في الطعن بالنقض ” .555

  • الطعن بالنقض . عدم قبوله ممن ارتضي الحكم الابتدائي ولم يطعن عليه بالاستئناف . علة ذلك . الاستثناء . أن يكون الحكم الاستئنافي قد ألزمه بشئ لم يلزمه به حكم أول درجة أو بأكثر مما ألزمه به .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض ممن ارتضي الحكم الابتدائي ولم يطعن عليه بطريق الاستئناف مما مؤداه أن من ألزمته محكمة أول درجة بشئ في قضائها ولم يطعن على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بما ينبئ عن رضائه بالحكم المستأنف ، فلا يقبل منه من بعد أن يطعن عليه بطريق النقض ، إلا أن يكون الحكم الاستئنافي قد ألزمه بشئ لم يلزمه به حكم أول درجة أو بأكثر مما ألزمه به ذلك الحكم ففي هذه الحالة يحق له الطعن بطريق النقض على الحكم الاستئنافى فيما ألزمه به خلافاً للحكم المستأنف أو بما يزيد عما ألزمه به ذلك الحكم .

رقم الطعن : 3976 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/01/2019
  • عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة ” . قانون ” إصدار القانون : التفويض التشريعى ” ” مدارج التشريع ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ” .555

  • ثبوت شراء الطاعن لأرض التداعى بالمزاد العلنى وسداده لربع قيمتها نقداً واتفاق طرفى التعاقد على أداء باقى الثمن على أقساط بعائد سنوي مقداره ٣ % وتنفيذهما لذلك الاتفاق لمدة ثلاث سنوات . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء عائد على الأقساط السنوية لباقى ثمن الأرض يعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت السداد ومقدارها ١٠% استناداً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات مخالفاً بذلك الإرادة المشتركة للمتعاقدين . خطأ ومخالفة للقانون .

  • إذ كان البين من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن الواقع في الدعوى والذى لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعن قد اشترى من المطعون ضدهما أرض التداعى بالمزاد العلنى بالجلسة المنعقدة في ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ وفقاً للبنود الواردة بكراسة الشروط بأن سدد ربع قيمتها نقداً عقب رسو المزاد والباقى على عشرة أقساط سنوية وقد خلت كراسة الشروط من تحديد قيمة العائد المستحق على تلك الأقساط ، إلا أن إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قامت في ٣ / ٦ / ٢٠٠٣ بتحرير استمارة رقم " ١٥ أملاك " – واعتمدتها من المطعون ضده الثانى – حددت فيها ١ / ٤ / ٢٠٠٤ تاريخ بدء سداد الطاعن للأقساط وبعائد سنوى ٣% ونفذ الطرفان هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات في الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٦ ، الأمر الذى يدل – وبجلاء – على انصراف النية المشتركة لهما إلى اعتبار العائد المستحق على الأقساط هو ٣% سنوياً ، فلا يحق للمطعون ضدهما زيادة مقداره بإرادتيهما المنفردة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه تلك الإرادة المشتركة للمتعاقدين واعتبر أن العائد المستحق على الأقساط السنوية لباقى ثمن أرض التداعى يعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت السداد ومقدارها ١٠% سنوياً إعمالاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

رقم الطعن : 3976 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/01/2019
  • عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة ” . قانون ” إصدار القانون : التفويض التشريعى ” ” مدارج التشريع ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ” .555

  • تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق طرفيه . العبرة فيه . بما حوته نصوصه وعناه المتعاقدان . الاستهداء بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى في المعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد . شرطه . أن يكون الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بأوراق . قيام المتعاقدان بتنفيذ العقد على نحو معين فترة من الزمن . مؤداه . إمكانية تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التي تراضيا عليها .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان ويجوز الاستهداء إذا لم تفصح عن ذلك عبارات العقد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذ العقد على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتيهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

رقم الطعن : 3976 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/01/2019
  • عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة ” . قانون ” إصدار القانون : التفويض التشريعى ” ” مدارج التشريع ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ” .555

  • التشريع عدم إلغاءه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أعلى منه . قيام سلطة أدنى في مدارج التشريع بإلغاء أو تعديل نص تشريعي وضعته سلطة أعلى . شرطه . صدور تفويض من السلطة العليا أو القانون . عدم جواز لنص ورد بلائحة أن يعدل في أحكام القانون . مؤداه . الرجوع للقواعد العامة الواردة بالمادة ٢٢٧ مدنى .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن التشريع لا يُلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أعلى منه فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون ، ومن ثم فلا يجوز لنص ورد بلائحة أن يُعدل في أحكام القانون ، الأمر الذى يتعين معه استبعاد تطبيق هذا النص اللائحى والرجوع إلى القواعد العامة الواردة بالمادة ۲۲۷ من القانون المدنى وإعمال اتفاق الطرفين في شأن العائد المستحق وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً له .