احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3976 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/01/2019
  • عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة ” . قانون ” إصدار القانون : التفويض التشريعى ” ” مدارج التشريع ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ” .555

  • بيع العقارات المملوكة لوحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة العلنية بواسطة لجان خاصة . علة ذلك . وضع شروط وأوضاع البيوع . منوط باللائحة التنفيذية للقانون . النص على تضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها بعائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد . مؤداه . زيادة سعر العائد عن الحد المقرر بالمادة ٢٢٧ مدنى . م ٣٠ ق ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بتنظيم المناقصات والمزايدات ، م ١٢٠ من قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ۳۰ من القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹۹۸ بتنظيم المناقصات والمزايدات - المنطبق على واقعة النزاع - أن بيع العقارات المملوكة لوحدات الإدارة المحلية يكون كأصل عام بطريق المزايدة العلنية وبواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات وكفالة الحقوق وأناط باللائحة التنفيذية بيان شروط وأوضاع تلك البيوع ، وعملاً بهذا التفويض صدر قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ۱۹۹۸ بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص في المادة ۱۲۰ منه على أنه " .... ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد .... " فأجازت زيادة سعر العائد عن الحد المقرر بالمادة ۲۲۷ من القانون المدنى .

رقم الطعن : 3976 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/01/2019
  • عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة ” . قانون ” إصدار القانون : التفويض التشريعى ” ” مدارج التشريع ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ” .555

  • الفوائد الاتفاقية . الأصل في استحقاقها . اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها . أثره . عدم جواز استقلال الدائن برفعه . الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً . علة ذلك . م ٢٢٧ مدنى .

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۲۲۷ من القانون المدنى على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيّن ردّ ما دفع زائداً على هذا القدر .... " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، إلا أن المشرع قد منع وفقاً لصریح نص تلك المادة الاتفاق على زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصی معلوم مقداره ٧% وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد ، وألزم الدائن برد ما قبضه من زيادة ، مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه إجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

رقم الطعن : 14632 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/11/2012
  • (1) إثبات 22

  • (1) إثبات

  • -الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم. وكان المطعون ضده قد قدم سنداً لدعواه صورة ضوئية لإيصال سداده رسوم التأمين مرفقاً بها صورة من الشروط العامة لوثيقة التأمين التي خلت من المبلغ المستحق له في حالة تحقق الخطر المؤمن منه، وكانت الشركة الطاعنة قد جحدت تلك الصور ومن ثم فإنها تكون قد فقدت حجيتها في الإثبات بما لا يجوز التعويل عليها. الطعن رقم 14632 - لسنــة 81 - جلسة 11 - 3 – 2012

رقم الطعن : 3103 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/02/2019
  • دعوى ” الصفة في الدعوى ” ” دعوى استرداد ما دفع بغير حق ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555

  • تطبيق المادة ١٨١ مدنى . مناطه . قيام الموفى بالوفاء بما ليس مستحقاً من ماله . مؤداه . المدعى في دعوى استرداد غير المستحق هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله . أثره . جواز استرداد ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له . سداد الطاعنة لرسوم دون وجه حق إلى المصلحة المطعون ضدها . مؤداه . ثبوت صفتها في اقامة دعوى الاسترداد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

  • مناط تطبيق المادة ١٨١ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون الموفى قد قام بالوفاء بما ليس مستحقاً من ماله ، وبالتالى فإن المدعى في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله ، فيجوز له استرداد ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى باسترداد ما دفعته من رسوم الخدمات المطالب بردها للمصلحة المطعون ضدها دون وجه حق ، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال القاهرة الابتدائية المودع ملف الدعوى – كما حصله الحكم الابتدائي – أن الشركة الطاعنة هى التى قامت بسداد هذه الرسوم فإنها تكون صاحبة الحق في إقامة الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً إلى أن صاحب الصفة في المطالبة بتلك الرسوم هو المشترى لقيام الشركة الطاعنة بتحميل قيمة هذه الرسوم على سعر السلعة عند بيعها له حال أنها هى التى سددت هذه الرسوم وخلت الأوراق من دليل على تحميل هذه الرسوم على سعر السلعة عند بيعها لجمهور المستهلكين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

رقم الطعن : 1573 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/02/2019
  • عمل ” العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء: علاقة عمل: تعيين: التعيين فى الوظائف العليا: وظائف تشغل باختبار “. نقـــــض ” الخصــوم فى الطعن “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون”.555

  • تقدم الطاعن لشغل وظيفة من الوظائف القيادية والتي تتطلب لشغلها اجراء اختبار. اجتياز الطاعن للاختبار وترشيح مجلس الإدارة له. مؤداه. توافر شروط الترقية به وعدم وجود من يفضله. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه برفض الدعوى استناداً إلي أن قرار رئيس مجلسه بعدم التعيين فى وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقتها على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة. خطأ. علة ذلك

  • إذ كان البين من الأوراق - حسبما حصله الحكم الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ 29/1/2003 القرار رقم 36 لسنة 2003 بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من 29/1/2003 تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع، وكان النص فى المادة 10/1 من هذه اللائحة قد جرى على أنه مع مراعاة نص المادة ۲۲ من هذه اللائحة يكون التعيين فى الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتنص المادة 1۱/۱ من ذات اللائحة على أن يصدر مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف التي تشغل باختبار وتلك التي تشغل بدون اختبار، ويكون التعيين فى الوظائف التي تشغل باختبار بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتائج الاختبار وعند التساوي فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. بما مفاده أن لائحة نظام العاملين بالشركة وضعت نظاماً لإجراءات وقواعد شغل الوظائف التي تشغل باختبار كما وضعت طرق المفاضلة بين المتقدمين عند التساوي بينهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله الحكم الابتدائي أن الوظيفة التي تقدم الطاعن لشغلها كانت من الوظائف التي يتطلب لشغلها إجراء اختبار وقد اجتازه مما دعا مجلس الإدارة لترشيحه لشغلها وهو ما يدل على توافر شروط شغل هذه الوظيفة به وعدم وجود من يفضله وهو ما يؤكده ما تمسكت به الطاعنة من أن عدم شغله لهذه الوظيفة كان بسبب عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على شغله لهذه الوظيفة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن قرار رئيس مجلس الإدارة بعدم التعيين فى وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة، فإنه يكون بذلك قد أورد شرطاً لم تأتي به لائحة نظام العاملين فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17)

رقم الطعن : 8808 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/11/2012
  • (1) نقض – مالايجوز الطعن فيه 22

  • (1) نقض - مالايجوز الطعن فيه

  • لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وكان الحكم المطعون فيه لم يصدر ابتداء من تلك الدوائر، وإنما صدر عنها بهيئة استئنافية طعناً في الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز قانوناً ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله

رقم الطعن : 1573 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/02/2019
  • عمل ” العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء: علاقة عمل: تعيين: التعيين فى الوظائف العليا: وظائف تشغل باختبار “. نقـــــض ” الخصــوم فى الطعن “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون”.555

  • تحويل شركات توزيع الكهرباء إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر بموجب القانون 164 لسنة 2000. مجلس إدارة الشركة الأخيرة له اختصاصات الجمعية العامة لهذه الشركات لحين صدور لائحة خاصة لكل شركة. سريان قانون العمل عليها. شرطه. عدم ورود نص خاص.

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدي نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ – أنه اعتباراً من 27/3/۱۹۹۸ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هي الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها. (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17)

رقم الطعن : 1573 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/02/2019
  • عمل ” العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء: علاقة عمل: تعيين: التعيين فى الوظائف العليا: وظائف تشغل باختبار “. نقـــــض ” الخصــوم فى الطعن “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون”.555

  • الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. أن تكون للخصم مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره. اختصام من لم يحكم له أو عليه بشيء. غير مقبول.

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بان يكون قد نازع خصمه فى طلباته، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن تم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول (الطعن رقم 1573 لسنة 81 جلسة 2019/02/17)

رقم الطعن : 14496 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 03/03/2019
  • عمل ” العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: ترقية: تقارير الكفاية: علاقة عمل: قوة قاهرة”. حكــــم “عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال: القصور فى التسبيب”.555

  • اعتقال العامل. قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. أثره. له استصحاب تقرير كفايته على العام الذي اعتقل فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بقالة إن الاعتقال السياسي راجع للعامل. فساد فى الاستدلال وقصور.

  • المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن اعتقال العامل بأمر من الحاكـــــــــــــم العسكــــــري أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل. لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها - وعلى ما يبين من أسباب استئنافها - لا تنكر على الطاعن استيفاءه شروط الترقية للدرجة الثالثة فى عام ۲۰۰۱ - أسوة بالمسترشد بهما- إلا فيما يخص افتقاده لإحدى تقريري الكفاية اللازمين للترقية، وإذ كانت المطعون ضدها لم تدع حظر لائحتها تقدير كفاية العاملين لديها تقديرا حكمياً وكان اعتقال الطاعن يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه، فإنه يحق له استصحاب تقرير كفايته الذي أعدته المطعون ضدها على العام الذي اعتقل فيه ، وهو ما انتهى إليه - صحيحاً - قضاء محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الحكم بقالة أن الاعتقال السياسي راجع الى إرادة الطاعن فإنه يكون قد عابه الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03)

رقم الطعن : 7770 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/11/2012
  • (1) ضريبة مبيعات – أعمال المقاولات 22

  • (1) ضريبة مبيعات – أعمال المقاولات

  • -النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات صريحاً جلي المعنى قاطعاً في خضوع أعمال مقاولات التشييد والبناء للضريبة العامة على المبيعات بتحديده خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بخدمات بعينها أضافها على سبيل الحصر والتعيين إلى الجدول المشار إليه ومنها أعمال المقاولات سالفة الذكر، وجاء حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 232 لسنة 26 ق مؤكداً على ذلك برفض الطعن بعدم دستورية مواد القانون 11 لسنة 2002 وقصره القضاء بعدم الدستورية على ما جاء بصدد المادة الثانية منه التي تتعلق بالأثر الرجعي للقانون، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى خضوع أعمال مقاولات البناء للضريبة على المبيعات ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن التي أقامها بطلب إلغاء تسجيله واسترداد ما تم تحصيله منه لحساب تلك الضريبة، فإن ما يثيره بشأن عدم خضوع النشاط للضريبة على نحو ما أورده بسبب طعنه يكون غير صحيح، فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن مبلغ الضريبة مثار النزاع قد تحصل منه في تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه.