احكام النقض المدنى
-
عمل ” العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: ترقية: تقارير الكفاية: علاقة عمل: قوة قاهرة”. حكــــم “عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال: القصور فى التسبيب”.555
-
ترقية العامل بالشركة الطاعنة بالاختيار. شرطه. ألا يقل تقرير كفايته عن مرتبة جيد جداً على الأقل عن السنتين الأخيرتين. م30 ،31 من اللائحة.
-
إذ كانت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الترقية بأن نصت فى المادة ۳۰ على أنه".... تكون الترقية إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وذلك بنسبة ۱۰۰% وبمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها. " وفي المادة ۳۱ على أنه " تعد إدارة شئون العاملين فى بداية السنة المالية بياناً بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل التنظيمي، كما تعد بياناً بالعاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف وبمراعاة ما يلي: أ- ألا يقل تقرير العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً. ب-......ج- اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة بنجاح ". يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت الترقية بالاختيار واشترطت حصول العامل على تقريري كفاية عن السنتين الأخيرتين بمرتبة لا تقل عن جيد جداً (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03)
-
عمل ” العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: ترقية: تقارير الكفاية: علاقة عمل: قوة قاهرة”. حكــــم “عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال: القصور فى التسبيب”.555
-
رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء. استمرارهم فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارية جديدة. العاملون بذات الشركات خضوعهم للوائح كل شركة لحين إصدار لوائح جديدة م 4/2، 3 ق 18 لسنة 1998.
-
إذ كان القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - بعد أن نص فى المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد - إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان البين من الأوراق - وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها - أن وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14/6/1999 القرار رقم 295 لسنة ۱۹۹۹ بلائحة نظام العاملين بالشركة على أن يعمل بها اعتباراً من 1/7/۱۹۹۹ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق. (الطعن رقم 14496 لسنة 81 جلسة 2019/03/03)
-
وكالة . نيابة ” نيابة اتفاقية ” .555
-
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التوكيل الرسمى العام محل التداعى الصادر منه للمطعون ضدها الأولى لا يبيح لها التوقيع نيابة عنه على الاتفاق المؤرخ 25/1/2006 والاتفاقات اللاحقة عليه المبرمة مع المطعون ضدهما الثانى والثالث المتضمنة تصفية الحساب بينه وبينهما وتقسيم وتخصيص وحدات وطوابق عقار النزاع . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة أن ذلك التوكيل يخول الوكيل – المطعون ضدها الأولى – سلطة البيع والتصرف فى العقار وجميع وحداته وأن توقيعها على الاتفاقات سالفة البيان بوصفها وكيلة عن الطاعن تدخل فى حدود وكالتها فى التصرف فى حين أن عبارة البيع والتصرف دون تحديد لنوع التصرف تجعل الوكالة موضوع النزاع قاصرة على البيع بمفهومه القانونى دون غيره . مخالفة القانوني .
-
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التوكيل الرسمى العام رقم .. أ لسنة 2006 توثيق سبورتنج الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى يبيح لها التوقيع على الاتفاق المؤرخ 25/1/2006 والاتفاقات اللاحقة عليه المبرمة مع المطعون ضدهما الثانى والثالث تأسيساً على أن سند الوكالة المذكورة قد خولها سلطة البيع والتصرف فى كامل العقار موضوع النزاع وفى جميع وحداته برغم أن عبارة البيع والتصرف دون تحديد لنوع التصرف المصرح للمطعون ضدها الأولى " الوكيل " مباشرته يجعل وكالتها مقصورة على البيع بمفهومه القانونى دون غيره ، وإذا كانت الاتفاقات سالفة البيان تنطوى على تعديل لعقد المشاركة المؤرخ 28/4/2002 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث وعلى تصفية الحسابات وإجراء مقاصة والإقرار بمديونية على الطاعن وقسمة وتخصيص وحدات العقار بينهم وجميعها من أعمال التصرف التى تخرج عن نطاق التصرف بالبيع الذى يخوله التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى ولا بد فى هذه التصرفات من وكالة خاصة تجيز لها إبرام تلك الاتفاقات ، فإن توقيعها عليها بوصفها وكيلة عن الطاعن يخرج عن حدود نيابتها عنه ولا تنصرف إليه ولا تكون نافذة فى حقه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر وكالة المطعون ضدها الأولى تتسع لإبرام الاتفاقات موضوع النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)
-
وكالة . نيابة ” نيابة اتفاقية ” .555
-
أعمال التصرف . لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة . وجوب تعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالة . سبيله . تحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته . الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص . بطلانها وعدم ترتيبها أثراً أو التزاما فى ذمة الموكل . اشتمال الوكالة على بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف . اقتصارها على البيع دون غيره . م 702/3 مدنى ومذكرته الايضاحية .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 702 من التقنين المدنى على أنه " والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعييناً نافياً للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً فى ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول فى هذه الحالة إلا البيع دون غيره . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)
-
بطلان “بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ” . حكم ” بيانات الحكم ” ” بطلان الحكم ” .555
-
ثبوت إشارة الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم عدا الأولى وبصلة كل منهم بالخصومة المرددة . خلو ديباجته من أسماء هؤلاء . أثره . عدم بطلان الحكم .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه ولئن خلت ديباجته من أسماء المطعون ضدهم عدا الأولى إلا أن الثابت من مدوناته الإشارة إليهم فى أكثر من موضع وبصلة كل منهم بالخصومة المرددة ، فإن خلو ديباجته من أسماء هؤلاء لا يؤدى إلى التجهيل بهم أو اللبس فى التعريف بهم ويؤكد ذلك اختصامهم فى الطعن الراهن . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)
-
بطلان “بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ” . حكم ” بيانات الحكم ” ” بطلان الحكم ” .555
-
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم . الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة . عدم اعتباره نقصا أو خطأ فى الحكم . أثره . عدم بطلان الحكم . م 178 مرافعات .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 18026 لسنة 81 جلسة 2019/06/17)
-
استئناف ” ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . حكم ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة ” . نظام عام ” أسباب الطعنالمتعلقة بالنظام العام ” .555
-
إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلالها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لعدم إضافة المدة الموقوفة إلى ميعاد الاستئناف . خطأ .
-
إذ كان البين من الكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام ، وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذى بدأ من صدور الحكم المستأنف في ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٠ بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف ، ويضحى آخر ميعاد للاستئناف في ٢١ / ٢ / ٢٠١١ ، وإذا أقامت الطاعنة عن نفسها وبصفتها استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة في ٦ / ٢ / ٢٠١١ ، فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون معيباً للخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
-
استئناف ” ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . حكم ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة ” . نظام عام ” أسباب الطعنالمتعلقة بالنظام العام ” .555
-
ميعاد الطعن على الحكم . ميعاد سقوط يرد عليه الوقف . أثر ذلك . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن .
-
أن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحتسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه ، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة على المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن .
-
استئناف ” ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . حكم ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناء قوة قاهرة ” .555
-
الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م ٢٢٧ مرافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها . وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .
-
انه وفقاً للمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .
-
حكم ” عيوب التدليل ” .555
-
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة دون سند من الأوراق وبدلالات غير صالحة للرد على ما تمسك به الطاعنان . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .
-
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من خلو الأوراق من دليل على بطلان التنازل الصادر من مورثة الطاعنين المرحومة / ٠٠٠ عن أرض وبناء العقار محل النزاع لصالح المطعون ضدهما الثانى والثالث وخلوها أيضاً مما يفيد اكتساب الطاعنين ملكية حصة ميراثية فيها لعدم شهرهما لحق الإرث وأن الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٧ مدنى جزئى المعادى موضوعها فرز وتجنيب انتهت إلى الحكم بعدم قسمة هذا العقار عيناً وطرحه للبيع بالمزاد العلنى قد خلت أوراقها مما يفيد ما تم بشأن هذا العقار وأن الحكم الصادر فيها حجته قاصرة على أطرافه وأن الاقرار المقدم فيها والمنسوب صدوره للمطعون ضدهما الثانى والثالث لا يقطع بصحة ما جاء به ، وكان ما استند إليه الحكم لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنان بشأن صورية التنازل سالف البيان الصادر من المورثة – المالكة – للمطعون ضدهما الثانى والثالث عن أرض وبناء عقار التداعى فإن ملكيته ظلت باسمها حتى وفاتها وانتقلت منها إلى ورثتها وهما – أى الطاعنين - منهم فضلاً عن أن البين من أوراق الدعوى أنها قد خلت من دليل على قيام المورثة سالفة الذكر بتسجيل التنازل سالف البيان ومن ثم انتقال الملكية منها إلى المطعون ضدهما الثانى والثالث قبل وفاتها بل أن الثابت من الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من الشهر العقارى المختص والمشار إليها بمدونات الحكم الابتدائي عدم وجود تسجيلات أو قيود ضد المورثة الأصلية عن العقار محل التداعى عن الفترة من٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ وحتى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، فضلاً أيضاً عن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبحث أثر الحكم الصادر في دعوى القسمة سالفة البيان فيما بين ورثة المرحومة / ٠٠٠ ومنهم مورثة الطاعنين - ٠٠٠ – بما يقطع بأن ملكية العقار محل التداعى ظلت باسمها حتى وفاتها وانتقلت منها إلى ورثتها ، وكذا ما أورده الخبير المنتدب في الدعوى وبتقريره في هذا الخصوص ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يكون قد حجب نفسه عن النظر في مدى أحقية الطاعنين من طلباتهما ويكون فضلاً عن أخلاله بحق الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.