احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 14931 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2019
  • حكم ” عيوب التدليل ” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة دون سند من الأوراق وبدلالات غير صالحة للرد على ما تمسك به الطاعنان . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .

  • إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من خلو الأوراق من دليل على بطلان التنازل الصادر من مورثة الطاعنين المرحومة / ٠٠٠ عن أرض وبناء العقار محل النزاع لصالح المطعون ضدهما الثانى والثالث وخلوها أيضاً مما يفيد اكتساب الطاعنين ملكية حصة ميراثية فيها لعدم شهرهما لحق الإرث وأن الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٧ مدنى جزئى المعادى موضوعها فرز وتجنيب انتهت إلى الحكم بعدم قسمة هذا العقار عيناً وطرحه للبيع بالمزاد العلنى قد خلت أوراقها مما يفيد ما تم بشأن هذا العقار وأن الحكم الصادر فيها حجته قاصرة على أطرافه وأن الاقرار المقدم فيها والمنسوب صدوره للمطعون ضدهما الثانى والثالث لا يقطع بصحة ما جاء به ، وكان ما استند إليه الحكم لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنان بشأن صورية التنازل سالف البيان الصادر من المورثة – المالكة – للمطعون ضدهما الثانى والثالث عن أرض وبناء عقار التداعى فإن ملكيته ظلت باسمها حتى وفاتها وانتقلت منها إلى ورثتها وهما – أى الطاعنين - منهم فضلاً عن أن البين من أوراق الدعوى أنها قد خلت من دليل على قيام المورثة سالفة الذكر بتسجيل التنازل سالف البيان ومن ثم انتقال الملكية منها إلى المطعون ضدهما الثانى والثالث قبل وفاتها بل أن الثابت من الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من الشهر العقارى المختص والمشار إليها بمدونات الحكم الابتدائي عدم وجود تسجيلات أو قيود ضد المورثة الأصلية عن العقار محل التداعى عن الفترة من٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ وحتى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، فضلاً أيضاً عن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبحث أثر الحكم الصادر في دعوى القسمة سالفة البيان فيما بين ورثة المرحومة / ٠٠٠ ومنهم مورثة الطاعنين - ٠٠٠ – بما يقطع بأن ملكية العقار محل التداعى ظلت باسمها حتى وفاتها وانتقلت منها إلى ورثتها ، وكذا ما أورده الخبير المنتدب في الدعوى وبتقريره في هذا الخصوص ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يكون قد حجب نفسه عن النظر في مدى أحقية الطاعنين من طلباتهما ويكون فضلاً عن أخلاله بحق الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

رقم الطعن : 14931 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2019
  • إرث ” تصرفات الوارث ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث ” . ملكية ” انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ” .555

  • يع الوارث ذات العقار المباع من المورث بعقد ابتدائى . صحيح . علة ذلك . الأفضلية بينهما لا تكون الا بالتسجيل .

  • أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ الا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق للإرث المنصوص عليها في ذات القانون .

رقم الطعن : 14931 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2019
  • إرث ” تصرفات الوارث ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث ” . ملكية ” انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ” .555

  • شهر حق الإرث . ليس شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . عدم الشهر . جزاؤه . منع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته .

  • أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، وأكتفى المشرع في قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

رقم الطعن : 14931 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2019
  • إرث ” تصرفات الوارث ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث ” . ملكية ” انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ” .555

  • شهر حق الإرث . ليس شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . عدم الشهر . جزاؤه . منع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته .

  • أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، وأكتفى المشرع في قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • نقض ” أثر نقض الحكم : الطعن بالنقض للمرة الثانية” . 333

  • التزام محكمة النقض إذا تصدت للموضوع باتباع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التىفيها . علة ذلك . اكتسابه حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها .مؤداه . اقتصار نظرها لموضوع الدعوى على نطاق المسألة القانونية التى اشار اليها الحكم الناقض . لها بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى فيما عدا ذلك .

  • إذ كان الطعن الحالى هو طعن للمرة الثانية ، فإن هذه المحكمة " محكمة النقض" تتصدى لموضوع الدعوى ، إلا أنه يتعين عليها – وفقاً لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة– أن تلتزم بحجية الحكم الناقض باعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ويمتنع عليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، كما يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق المسألة التى أشار إليها الحكم الناقض ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولهذه المحكمة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حره من جميع عناصرها. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 14931 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2019
  • دعوى ” الصفة في الدعوى ” .555

  • استخلاص توافر الصفة أو عدم توافرها من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

  • أنه لئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • نقض ” أثر نقض الحكم : الطعن بالنقض للمرة الثانية” . 333

  • محكمة النقض . وجوب تصديها للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م 269/4 مرافعات .

  • المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا رأت نقض الحكم المطعون فيه ، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • نقض ” أثر النقض أمام محكمة الإحالة ” . دعوى ” الادخال فى الدعوي” “الدفاع فىالدعوى : الدفاع الجوهرى “. حكم ” القصور فى التسبيب ” . تحكيم ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

  • قضاء الحكم الناقض بعدم مواجهه الحكم المنقوض لدفاع الطاعن الجوهرى ببطلان حكم التحكيم محل التداعى لعدم استجابة هيئة التحكيم لطلب إدخال باقى البائعين المتضامنين فىالخصومة . فصله فى مسألة قانونية متعلقة بأن الخصومة التحكيمية تقبل الإدخال .أثره . ضرورة اتباع محكمة الإحالة الحكم الناقض فى تلك المسألة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .قصور .

  • إذ كان الحكم الناقض انتهى إلى أن الحكم المنقوض لم يواجه دفاع الطاعن الجوهرى الذى تمسك فيه ببطلان حكم التحكيم – محل التداعى – لعدم استجابة هيئة التحكيم إلى طلبه بإدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم بما يصلح ردا عليه وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص بعينهم ، ومن ثم فإن الحكم الناقض يكون قد قطع فى مسألة قانونية هى أن الخصومة التحكيمية تقبل الإدخال وبذلك فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع هذا الحكم فى تلك المسألة التى فصل فيها ، وإذ لم تلتزم المحكمة المطعون فيه فى حكمها بهذا النظر وأقامت قضاءها برفض دعوى البطلان تأسيساً على أن الخصومة التحكيمية لا تقبل الإدخال مما حجبها عن استدراك عيب القصور الذى نعاه الحكم الناقض على الحكم المنقوض بعدم بحث ما إذا كان الطاعن قد اتخذ إجراءات إدخال الخصوم المراد إدخالهم فى الميعاد المقرر سلفاً والوقوف على مدى لزومه فى الدعوى التحكيمية المطروحة ، فإنها فضلاً عن مخالفتها لحجية الحكم الناقض قد شاب حكمها عيب القصور المبطل . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • نقض ” أثر النقض أمام محكمة الإحالة ” . دعوى ” الادخال فى الدعوي” “الدفاع فىالدعوى : الدفاع الجوهرى “. حكم ” القصور فى التسبيب ” . تحكيم ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

  • قضاء الحكم الناقض بعدم مواجهه الحكم المنقوض لدفاع الطاعن الجوهرى ببطلان حكم التحكيم محل التداعى لعدم استجابة هيئة التحكيم لطلب إدخال باقى البائعين المتضامنين فىالخصومة . فصله فى مسألة قانونية متعلقة بأن الخصومة التحكيمية تقبل الإدخال .أثره . ضرورة اتباع محكمة الإحالة الحكم الناقض فى تلك المسألة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .قصور .

  • إذ كان الحكم الناقض انتهى إلى أن الحكم المنقوض لم يواجه دفاع الطاعن الجوهرى الذى تمسك فيه ببطلان حكم التحكيم – محل التداعى – لعدم استجابة هيئة التحكيم إلى طلبه بإدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم بما يصلح ردا عليه وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص بعينهم ، ومن ثم فإن الحكم الناقض يكون قد قطع فى مسألة قانونية هى أن الخصومة التحكيمية تقبل الإدخال وبذلك فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع هذا الحكم فى تلك المسألة التى فصل فيها ، وإذ لم تلتزم المحكمة المطعون فيه فى حكمها بهذا النظر وأقامت قضاءها برفض دعوى البطلان تأسيساً على أن الخصومة التحكيمية لا تقبل الإدخال مما حجبها عن استدراك عيب القصور الذى نعاه الحكم الناقض على الحكم المنقوض بعدم بحث ما إذا كان الطاعن قد اتخذ إجراءات إدخال الخصوم المراد إدخالهم فى الميعاد المقرر سلفاً والوقوف على مدى لزومه فى الدعوى التحكيمية المطروحة ، فإنها فضلاً عن مخالفتها لحجية الحكم الناقض قد شاب حكمها عيب القصور المبطل . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 9106 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/07/2013
  • حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أثر الحجية ” ” استناد الولاية ” ” بطلان الحكم وإنعدامه : ما يؤدى إلى إنعدام الحكم ” . تقضى ط أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل ” . 777

  • تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاضى أخر . أثره . عدم جواز التصدى للفصل فى النزاع مجدداً . مؤداه . الألتزام بحجية الحكم الأول وعدم الأعتداد بالثانى .

  • إن تناقض حكمين وعُرض النزاع لمرة ثالثة على قاض أخر فلا يجوز له إتقاءً لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل فى النزاع مجدداً ، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالى . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)