احكام النقض المدنى
-
حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أثر الحجية ” ” استناد الولاية ” ” بطلان الحكم وإنعدامه : ما يؤدى إلى إنعدام الحكم ” . تقضى ط أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل ” .777
-
صدور حكم سابق نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى . مقتضاة . سلب سلطة أية محكمة فى إعادة نظر النزاع لتعلقه بالنظام العام . تجاوز المحكمة حدود سلطتها وتصديها لنظر النزاع وقضاءها على خلاف الحكم السابق . أثره . صدور حكمها فى خصومة انتهى محلها وسببها مفتقداً لإحد أركانه الأساسية وهو صدوره من قاضى له ولا ية الفصل فى خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون . مؤداه . فقده لكيانه وصفته كحكم وينحدر به إلى درجة الإنعدام .
-
كما إستهدف الحيلوله دون إستقرار أى قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز فى المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته ، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائياً وحائزاً على قوة الأمر المقضى إنكار لسلطة أيه محكمة بعد ذلك فى إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام ، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً فى خصومه قد انتهى محلها وسببها ، مفتقداً بذلك لأحد أركانه الأساسية التى قوامها صدوره من قاضى له ولاية الفصل فى خصومة مستكمله المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون ،بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الإنعدام . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)
-
أشخاص اعتبارية 777
-
إلزام مجالس إدارة الأندية الرياضية بقبول أعضاء جدد بحد أدنى 3٪ سنوياًّ من عدد أعضاء النادى العاملين على أن يكون من بينهم 0,5 ٪ من الفئات المستثناة طبقاً لأحكام القانون . م 4 ق 77 لسنة 1977 المعدل بق 51 لسنة 1978 و قرار وزير الشباب 1173 لسنة 2000 و م 3 قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة 189 لسنة 1983 و م 9 قرار رئيس المجلس القومى للرياضة 85 لسنة 2008 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلزام النادى المطعون ضده بقبول عضويته باعتباره من الفئات المستثناة هيئة قضائية بالالتحاق بعضوية النادى المطعون ضده الأول استناداً إلى أن القرارات المشار إليها لا تتناول سوى المعاملة المالية للعضو دون إلزام للنادى بقبول هذه الفئات . مخالفة للقانون وخطأ .
-
إذ إن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 نصت على أن " للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تُعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية .... (ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ...... " وإذ تواترت القرارات الصادرة نفاذاً لهذا القانون وآخرها قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 على تقرير إعفاء بعض الفئات من أفراد المجتمع وأسرهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة للأندية الرياضية من بينهم أعضاء الهيئات القضائية مع تخفيض الاشتراك السنوى بنسب متفاوتة لكل منهم ، كما جرى نص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 189 لسنة 1983 فى شأن تنظيم رسوم واشتراكات العضوية بالأندية الرياضية ونص المادة التاسعة من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 باعتماد أحكام النظام الأساسى للأندية الرياضة على إلزام مجالس إدارة الأندية الرياضية بقبولأعضاء جدد بحد أدنى 3 ٪ سنوياًّ من عدد أعضاء النادى العاملين على أن يكون من بينهم 5 ,. ٪ من الفئات المستثناة ، ومن ثم فقد بات واضحاً أن المشرع آثر أن يميز أعضاء تلك الجهات ويسر لهم الأمر إذا ما رغبوا فى الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية ، ولم يكتف بإعفائهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة وتخفيض قيمة الاشتراك السنوى ، بل فرض على مجالس إدارة الأندية أن تقبل عضوية عدد منهم بحد أدنى 5 ,. ٪ من عدد الأعضاء الجدد الذى يُلزَم النادى بقبولهم سنوياً المقدر ب 3 ٪ من عدد الأعضاء العاملين على الأقل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تطبيق هذه القواعد على طلب الطاعن عضو هيئة قضائية بالالتحاق بعضوية النادى المطعون ضده الأول بمقولة أن القرارات المشار إليها لا تتناول سوى المعاملة المالية للعضو دون أن تلزم النادى بقبول هذه الفئات على خلاف القواعد المقررة لغيرهم ، وقد حجبه ذلك عن بحث طلب الطاعن المقدم إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 3/1/2010 المستند إلى الضوابط الواردة بهذه القرارات ومراقبة النادى فى الالتزام بها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 13687 لسنة 81 جلسة 2013/04/09)
-
أشخاص اعتبارية أندية : ” شروط اكتساب العضو الرياضى للعضوية العاملة ” 777
-
اكتساب العضوية العاملة والمنتسبة للنادى المطعون ضده . شروطها وإجراءاتها . المواد 4 ، 16 ، 17 من لائحة النادى اللاحقة لصدور ق 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصةللشباب والرياضة . العضو الرياضى . جواز تحويل عضويته إلى عضوية منتسبة دون العضوية العاملة . شرطه . م14 فقرة ب من اللائحة سالفة البيان .
-
إذ إنه لم يثبت للمحكمة وجود لائحة للنادى المطعون ضده الأول ( النادى الأهلى ) سنة 1971 تنظم تحويل العضوية العاملة ، والثابت من الاطلاع على اللائحة التى ينشد الطاعن تطبيقها على حالته والصادرة فى تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة أن المادة "14" منها الواردة فى باب شئون العضوية وشروطها وإجراءاتها واسقاطها بعد أن عرضت لشروط اكتساب عضوية النادى العاملة ، عرضت فى البند "ثانياً" لشروط اكتساب صفة العضو المنتسب ونصت على أن " يعتبر العضو منتسباً .... ب - الأعضاء الرياضيون المتقاعدون الذين مثًّلوا النادى ثلاث سنوات متتالية على الأقل وختموا حياتهم الرياضية بالنادى ولا ينطبق عليهم شروط العضو العامل " ثم نصت المادتان 16 ، 17 منها على إجراءات العضوية بشقيها منذ التقدم بطلب إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك مروراً بوضع الطلبات على اللوحة المعدة لذلك لإبداء الأعضاء ملاحظتهم عليها حتى عرضها على مجلس الإدارة وصدور قرار بقبول العضوية أو رفضها ، بما يدل على أن عدم انطباق شروط العضو العامل على العضو الرياضى وتوافر الشروط الواردة فى الفقرة "ب" آنفة البيان فيه بتمثيله النادى ثلاث سنوات متتالية على الأقل واعتزاله النشاط الرياضى لا يكسبه سوى صفة العضو المنتسب ولا تخوله رخصه الحصول على عضوية النادى العاملة ما لم يتوفر فى شأنه شروط اكتسابها وهو ما يؤكده ما نصت عليه الفقرة 4"ه" من المادة 38 من ذات اللائحة من أن إعفاء العضو الرياضى من رسم الالتحاق لا يكون إلا عند قبول تحويله إلى عضو عامل أو منتسب ، ومتى كان ما تقدم فإنه لا يُجدى الطاعن التحدى بلائحة النادى المشار إليها وصولاً للقول بأحقيته فى تحويل عضويته الرياضية إلى عضو عامل ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 13687 لسنة 81 جلسة 2013/04/09)
-
حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” شروط قبول الدعوى ” . تسجيل ” القيد فى السجل العينى ” . نظام عام . نقض . ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
الدعوى بطلب فسخ عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عينى عقارى . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العينى وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وعدم تكليف المحكمة له بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العينى . استمرارها فى نظر الدعوى وقضاؤها بطلبات المطعون ضده بالفسخ وتأييده بالحكم المطعون فيه بقالة تعلق الدعوى بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن وامتناع تطبيق قانون السجل العينى عليها بأثر رجعى . مخالفة للقانون .
-
إذ كانت الطلبات فى الدعوى هى فسخ عقد البيع المؤرخ 22/12/1999 المتعلق بقطعة الأرض محل النزاع ، وهى بهذه المثابة متعلقة بحق عينى عقارى ، وكانت مدينة القناطر الخيرية الكائن بها هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى وبدأ سريانه عليها بتاريخ 1/3/2010 بموجب قرار وزير العدل رقم 8566 لسنة 2009 والذى أدرك الدعوى أثناء تداولها أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، كما أن المحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العينى سالفة البيان واستمرت فى نظر الدعوى وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها فى ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها على قول منها بأن الدعوى تتعلق بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن ويمتنع تطبيق قانون السجل العينى عليها بأثر رجعى مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون ويوجب نقضه فى هذا الخصوص ، بما يترتب عليه القضاء فى موضوع الاستئناف ..... سنة 8 ق طنطا المقام من الطاعنين بإلغائه وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة لاتخاذ شئونها فيها (الطعن رقم 15490 لسنة 81 جلسة 2013/03/10)
-
حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” شروط قبول الدعوى ” . تسجيل ” القيد فى السجل العينى ” . نظام عام . نقض . ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 777
-
الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه فى الأماكن التى تخضع لأحكام قانون السجل العينى 142 لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير . الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضى باعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة . عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير فى السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه فى الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان 32 ، 33 من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .
-
إن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق أو بفسخه أو بطلانه فى الأماكن التى تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها فى السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير (1) ، أما الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضى أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات فى السجل ، وإلا قضى بوقف الدعوى . ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قُصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . (الطعن رقم 15490 لسنة 81 جلسة 2013/03/10)
-
اختصــاص ” اختصـاص المحاكم المصرية ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق ” ” تنازع القوانين من حيث المكان ” . دعوى ” الدعوى التى ترفع على الأجنبى والمصرى” . نظام عام .777
-
تعلق النزاع بنشاط الشركة الرئيسى وعدم اقتصاره على فرع من فروعها وعدم ثبوت وجود موطن لها فى مصر أو اتخاذها موطن ممتاز أو قبولها ولاية القضاء المصرى . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظرها . وجود فرع للشركة أو تمتع مدير الشركة بالجنسية المصرية . لا أثر له . علة ذلك .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة الدولية للنقل الجوى البنامية الجنسية ، وقد تعلق النزاع بنشاط هذه الشركة الرئيسى وسجلاتها وما حققته من أرباح وخسائر وميزانياتها وما عقدته من جمعيات عامة لإقرارها وتعيين مديرها وإجراءات عزله ، وكلها أمور تتعلق بالشركة فى مجموعها ولا تقتصر على فرع من فروعها أو نشاط من أنشطتها . وإذ كانت هذه الشركة تتمتع بالجنسية البنامية ويقع مركز إدارتها الرئيسى فى جمهورية بنما ، وكانت هى الخصم الحقيقى فى النزاع الذى وجهت إليه كل الطلبات، ولم يثبت وجود موطن لها فى مصر أو أنها اتخذت موطناً مختاراً فيها لتنفيذ عمل قانونى معين وتعلق النزاع بهذا العمل ، ولم تقبل ولاية القضاء المصرى بل تمسكت بعدم اختصاصه ، فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر الدعوى . ولا ينال من ذلك وجود فرع للشركة فى مصر – أياً كان الرأى بشأن صحة وجوده من عدمه – إذ أن النزاع لا يتعلق بنشاط هذا الفرع وإنما بنشاط الشركة فى مجموعها . كما لا ينال منه أيضاً أن يتمتع مدير الشركة والشركاء بالجنسية المصرية ، لأن العبرة بجنسية الشركة التى تتمتع بشخصية اعتباريه مستقلة عن شخصية الشركاء . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)
-
اختصــاص ” اختصـاص المحاكم المصرية ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق ” ” تنازع القوانين من حيث المكان ” . دعوى ” الدعوى التى ترفع على الأجنبى والمصرى” . نظام عام . 777
-
الاختصاص الدولى . من النظام العام . اعتبار القبول ضابط لاختصاص المحاكم بنظر الدعوى . لا أثر له على طبيعة هذه القواعد . علة ذلك .
-
اعتبر المشرع قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ..... من النظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء ذاتها ، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هى تحديد ولاية القضاء المصرى فى مواجهه السلطات القضائية للدول الأخرى . وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة فى اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا ، فجعل القبول ضابطاً لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولى من النظام العام ، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطاً جديداً إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها . وهو مقصور على قبول الأجنبى لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمناً ، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذ كانت هى المختصة وفقاً للقواعد سالفة البيان . فضلاً عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة فى حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)
-
اختصــاص ” اختصـاص المحاكم المصرية ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق ” ” تنازع القوانين من حيث المكان ” . دعوى ” الدعوى التى ترفع على الأجنبى والمصرى” . نظام عام . 777
-
اختصاص المحاكم المصرية فى حالة تعدد المدعى عليهم لأحدهم موطن بمصر . شرطه . أن يكون التعدد حقيقى . التعدد الصورى . لا يعتد به . علة ذلك .
-
تختص – المحاكم المصرية - أيضاً إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة فى مصر ، بشرط أن يكون التعدد حقيقياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى ، أما إذا كان التعدد صورياً قصد به مجرد مد ولاية القضاء المصرى إلى الدعوى التى لم يكن مختصاً بها وأن يصدر الحكم فى مواجهتهم ، فإن هذا التعدد لا يعتد به وتكون العبرة بالخصم الحقيقى فى الدعوى . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)
-
اختصــاص ” اختصـاص المحاكم المصرية ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق ” ” تنازع القوانين من حيث المكان ” . دعوى ” الدعوى التى ترفع على الأجنبى والمصرى” . نظام عام . 777
-
اختصاص المحاكم المصرية . مناطه . تعلق الدعوى بمال موجود بمصر أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها .
-
تختص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى مصر ، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)
-
اختصــاص ” اختصـاص المحاكم المصرية ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق ” ” تنازع القوانين من حيث المكان ” . دعوى ” الدعوى التى ترفع على الأجنبى والمصرى” . نظام عام . 777
-
اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على أجنبى . شرطه . أن يكون له موطن مختار فى مصر اتخذه وكيلاً له لتنفيذ عمل قانونى معين . عدم امتداد اختصاصها إلى دعاوى أخرى لا تمتد إلى ذلك العمل .
-
تختص المحاكم المصرية كذلك بنظر الدعاوى التى ترفع على أجنبى إذا كان له موطن مختار فى مصر ، وهو الموطن الذى يتخذ لتنفيذ عمل قانونى معين ، لكن اختصاص المحاكم المصرية فى هذه الحالة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالعمل الذى اتخذت مصر موطناً مختاراً من أجل تنفيذه ، فلا يمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)