احكام النقض المدنى
-
الطعن رقم 3097 – لسنــة 81 – جلسة 12 – 5 – 2012 11
-
تعويض – تقدير التعويض - تأمين - - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص القانون
-
الطعن رقم 3097 - لسنــة 81 - جلسة 12 - 5 - 2012
-
تعويض – تقدير التعويض – تأمين – 11
-
تعويض – تقدير التعويض - تأمين - - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص القانون
-
الطعن رقم 3097 - لسنــة 81 - جلسة 12 - 5 - 2012
-
(1) إنتخابات – حكم المحكمة الدستورية – شرط المصلحة فى الدعوى 11
-
(1) إنتخابات - حكم المحكمة الدستورية – شرط المصلحة فى الدعوى
-
(1) إنتخابات - حكم المحكمة الدستورية – شرط المصلحة فى الدعوى - إذا كان وجه النعي لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة فإنه يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بتاريخ 14 يونيو 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 تابع "أ" في ذات التاريخ والنافذ من اليوم التالي من تاريخ نشره، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة بالانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرر "أ" من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح. رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية منه وجاء بأسباب هذا الحكم أنه لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المقدمة وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. لما كان ذلك، وكان يتضح من الصياغة الصريحة لهذه الأسباب أن المحكمة ارتأت ارتباط أسباب قضائها بمنطوقه وهي في هذا الشأن صاحبة السلطة الوحيدة المهيمنة على قضائها وصياغة أسباب حكمها وتفسيرها لهذه الأسباب وتقدير المواءمة العملية للنتيجة المترتبة على قضائها بعدم دستورية النصوص سالفة البيان، وإذ رتبت على هذا القضاء اعتبار مجلس الشعب باطلاً ومنحلاً بقوة القانون منذ نشأته دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر لإنفاذ ذلك فإنه لم يعد هناك جدوى أو فائدة عملية ترجى من وراء المضي في نظر هذا الطعن المقام من أحد المرشحين لعضوية ذلك المجلس في الفترة السابقة على القضاء ببطلانه
-
(1) نقض 11
-
(1) نقض - لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى عدم أحقية الطاعن في المطالبة بأرباحه عن نشاط شركة النزاع، على سند من أنه قد تنازل بتاريخ 2000/7/11 عن كامل حصته فيها مقابل حصوله على مبالغ نقدية وعينية وموافقته على الميزانية العمومية لها وكانت هذه الأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بالسببين الثالث والرابع لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة
-
الطعن رقم 1983 لسنة 81 ق بتاريخ 14-1-2013
-
أشخاص اعتبارية أندية : ” شروط اكتساب العضو الرياضى للعضوية العاملة ” 11
-
اكتساب العضوية العاملة والمنتسبة للنادى المطعون ضده . شروطها وإجراءاتها . المواد 4 ، 16 ، 17 من لائحة النادى اللاحقة لصدور ق 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصةللشباب والرياضة . العضو الرياضى . جواز تحويل عضويته إلى عضوية منتسبة دون العضوية العاملة . شرطه . م14 فقرة ب من اللائحة سالفة البيان .
-
إذ إنه لم يثبت للمحكمة وجود لائحة للنادى المطعون ضده الأول ( النادى الأهلى ) سنة 1971 تنظم تحويل العضوية العاملة ، والثابت من الاطلاع على اللائحة التى ينشد الطاعن تطبيقها على حالته والصادرة فى تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة أن المادة "14" منها الواردة فى باب شئون العضوية وشروطها وإجراءاتها واسقاطها بعد أن عرضت لشروط اكتساب عضوية النادى العاملة ، عرضت فى البند "ثانياً" لشروط اكتساب صفة العضو المنتسب ونصت على أن " يعتبر العضو منتسباً .... ب - الأعضاء الرياضيون المتقاعدون الذين مثًّلوا النادى ثلاث سنوات متتالية على الأقل وختموا حياتهم الرياضية بالنادى ولا ينطبق عليهم شروط العضو العامل " ثم نصت المادتان 16 ، 17 منها على إجراءات العضوية بشقيها منذ التقدم بطلب إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك مروراً بوضع الطلبات على اللوحة المعدة لذلك لإبداء الأعضاء ملاحظتهم عليها حتى عرضها على مجلس الإدارة وصدور قرار بقبول العضوية أو رفضها ، بما يدل على أن عدم انطباق شروط العضو العامل على العضو الرياضى وتوافر الشروط الواردة فى الفقرة "ب" آنفة البيان فيه بتمثيله النادى ثلاث سنوات متتالية على الأقل واعتزاله النشاط الرياضى لا يكسبه سوى صفة العضو المنتسب ولا تخوله رخصه الحصول على عضوية النادى العاملة ما لم يتوفر فى شأنه شروط اكتسابها وهو ما يؤكده ما نصت عليه الفقرة 4"ه" من المادة 38 من ذات اللائحة من أن إعفاء العضو الرياضى من رسم الالتحاق لا يكون إلا عند قبول تحويله إلى عضو عامل أو منتسب ، ومتى كان ما تقدم فإنه لا يُجدى الطاعن التحدى بلائحة النادى المشار إليها وصولاً للقول بأحقيته فى تحويل عضويته الرياضية إلى عضو عامل ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)
-
دفوع ” الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع ” ” الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات ” ” اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ” . 11
-
إقامة المطعون ضده الأول بطلب تسليمه محل النزاع . عدم تعرض المحكمة لموضوع الدعوى وقضائها بعدم قبولها لعدم إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين .أثره . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوعها . قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم . لازمه . وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم بعدم القبول لعدم الإخطار بالدعوى وفصله فى موضوعها . خطأ ومخالفة للقانون
-
إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى بتسليم المطعون ضده الأول محل النزاع لعدم قيامه بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين على النحو المشار إليه فى المادة 43/6 من قانون المرافعات ولم تتعرض لموضوع الدعوى ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه ، واذ استأنف المطعون ضده أولاً هذا الحكم ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائى وأجابه الى طلبه بتسليم محل النزاع برغم أنه كان يجب عليه أن يعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لتقول كلمتها فى موضوع الدعوى بعد أن تعرض لحجج الخصوم وأوجه دفوعهم ودفاعهم حتى لا تفوت عليهم درجة من درجات التقاضى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)
-
دفوع ” الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع ” ” الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات ” ” اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ” . 11
-
الإخطار بدعوى التسليم . ماهيته . إجراء شكلى لازم لاستقامة الدعوى . علة ذلك . مؤداه . خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 مرافعات .أثره اعتباره دفعاً شكلياً . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله . وجوب إعادة محكمة الاستئناف للدعوى إلى محكمة أول درجة فى حالة إلغائها لذلك الحكم . علة ذلك.
-
إن هذا الإخطار( الإخطار بدعوى التسليم ) هو إجراء شكلى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فى الدعوى ولا يتعلق بالحق فى رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 مرافعات ويعد دفعا شكليا ، ومن ثم فإنه إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ المدعى هذا الإخطار فإنه يكون قضاء شكلى لا تستنفد به ولايتها فى الفصل فى الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها فى الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)
-
دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها ” . 11
-
دعاوى تسليم العقارات . وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى . البند السادس م 43 مرافعات . علة ذلك . عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على أى من المذكورين بعد إجراء التحريات الكافية . لازمه . قيام الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار بلصق الإخطار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية . علة ذلك . عدم جواز الحكم فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على هذا النحو ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . عدم اعتبار الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً . اعتباره شرطاً للحكم فى موضوعها . عدم تمام الإخطار على هذا النحو . أثره . بطلان الحكم . جواز القيام بالإخطار إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . التزام المحكمة بالتحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وإلا قضت برفضها بحالتها .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المشرع - حرصا منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة أخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم ان يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى - وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمده الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعا لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطا للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا بما مؤداه أنه يصح للمدعى للقيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة والمصلحة “. دفوع ” الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع ” ” الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات ” ” اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ” . 11
-
الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . ماهيته . الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها . اعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره . اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات أو المتصل بأصل الحق المتنازع عليه . مؤداه . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله وطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف . إلغاء المحكمة الأخيرة له . أثره . وجوب فصلها فى موضوع الدعوى دون إعادتها إلى محكمة أول درجة . عدم انطباق ذلك على الدفع بعدم القبول الشكلى الموجه لإجراءات الخصومة وشكلها . العبرة بحقيقة الدفع ومرماه دون تسميته . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبول الدفع الأخير . وجوب إعادة محكمة الاستئناف للدعوى إلى محكمة أول درجة فى حالة إلغائها لذلك الحكم . علة ذلك .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا ، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم فى حالة استئنافه أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام ” أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” . 11
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ـ كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم (الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)