احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5019 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/11/2013
  • استئناف ” نطاق الاستئناف ” . دعوى ” من شروط قبول الدعوى : الصفة : صفة النائب فى مباشرة إجراءات الخصومة ” ” الدفاع فى الدعوى ” . دفوع ” الدفوع الموضوعيــة : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة “. محكمة الموضوع . نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” . حكم ” عيوب التدليل : الاخلال بحق الدفاع ” ” الخطأ فى تطبيق القانون ” ” حجيته : حجية الحكم الجنائي ” . قوة الأمر المقضى ” حجية الحكم الجنائى” . 777

  • اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى . مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج و له فرع فى مصر و تعلق ذلك النزاع بنشاط ذلك الفرع . علة ذلك .

  • لشخص الاعتبارى تكون له جنسية هى عادة جنسية الدولة التى اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسى ، ويكون موطنه هو المكان الذى يوجد فيه هذا المركز ، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع على الشخص الاعتبارى الأجنبى الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسى فى مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسى فى الخارج وله فرع فى مصر ، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

رقم الطعن : 5019 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/11/2013
  • اختصــاص ” اختصـاص المحاكم المصرية ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق ” ” تنازع القوانين من حيث المكان ” . دعوى ” الدعوى التى ترفع على الأجنبى والمصرى” . نظام عام .777

  • الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية . مناطه . أن تكون الدعوى مرفوعة على مصرى . عدم وجود موطن له فى مصر . لا أثر له ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية و تعلقت بعقار يقع فى الخارج . اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبى . شرطه . أن يكون له موطن أو محل إقامة فيها . المواد 28 ، 29 ، 30/1 ، 2، 9 ، 32 ، 35 من قانون المرافعات .

  • مفاد نصوص المواد 28 ، 29 ، 30 / 1 ، 2 ، 9 ، 32 ، 35 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى مصر ، مالم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع فى الخارج . أما الأجنبى فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة فى مصر ، يستوى فى ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . (الطعن رقم 5019 لسنة 81 جلسة 2013/06/11)

رقم الطعن : 5019 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/06/2013
  • (1) اختصاص (الاختصاص القضائى الدولى : ” مدى اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على أجنبى “) (2) الدعاوي المتعلقة بالشركات : ” مناط اختصاص القضاء المصرى بمنازعات الشركات الأجنبية ” 777

  • اختصاص (الاختصاص القضائى الدولى : " مدى اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على أجنبى ") (2) الدعاوي المتعلقة بالشركات : " مناط اختصاص القضاء المصرى بمنازعات الشركات الأجنبية "

  • 1- تختص المحاكم المصرية كذلك بنظر الدعاوى التى ترفع على أجنبى إذا كان له موطن مختار في مصر ، وهو الموطن الذى يتخذ لتنفيذ عمل قانونى معين ، لكن اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالعمل الذى اتخذت مصر موطناً مختاراً من أجل تنفيذه ، فلا يمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل . 2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة ....... للنقل الجوى البنمية الجنسية ، وقد تعلق النزاع بنشاط هذه الشركة الرئيسى وسجلاتها وما حققته من أرباح وخسائر وميزانياتها وما عقدته من جمعيات عامة لإقرارها وتعيين مديرها وإجراءات عزله ، وكلها أمور تتعلق بالشركة في مجموعها ولا تقتصر على فرع من فروعها أو نشاط من أنشطتها . وإذ كانت هذه الشركة تتمتع بالجنسية البنمية ويقع مركز إدارتها الرئيسى في جمهورية بنما ، وكانت هى الخصم الحقيقى في النزاع الذى وجهت إليه كل الطلبات ، ولم يثبت وجود موطن لها في مصر أو أنها اتخذت موطناً مختاراً فيها لتنفيذ عمل قانونى معين وتعلق النزاع بهذا العمل ، ولم تقبل ولاية القضاء المصرى بل تمسكت بعدم اختصاصه ، فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر الدعوى . ولا ينال من ذلك وجود فرع للشركة في مصر – أياً كان الرأى بشأن صحة وجوده من عدمه – إذ إن النزاع لا يتعلق بنشاط هذا الفرع وإنما بنشاط الشركة في مجموعها . كما لا ينال منه أيضاً أن يتمتع مدير الشركة والشركاء بالجنسية المصرية ، لأن العبرة بجنسية الشركة التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • بيع ” بيع ملك الغير ” بطلان ” بطلان نسبى ” . 888

  • بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى . له وحده دون غيره طلب إبطال العقد .

  • بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد .

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • نقض ” أثر النقض أمام محكمة الإحالة ” . دعوى ” الادخال فى الدعوي” “الدفاع فىالدعوى : الدفاع الجوهرى “. حكم ” القصور فى التسبيب ” . تحكيم ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

  • طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه . التزام المحكمة بإجابته .شرطه .

  • المقرر أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه يتعين على المحكمة إجابته إليه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • بيع ” بيع ملك الغير ” بطلان ” بطلان نسبى ” . 888

  • بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى . له وحده دون غيره طلب إبطال العقد .

  • بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية ” ” تسجيل عقد البيع ” ” المفاضلة عند تزاحم المشترين ” ” الأسبقة فى التسجيل ” . شهر عقارى . بيع . ملكية . 888

  • إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

  • المقرر أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تعديل الطلبات : الطلبات العارضة ” ” سبب الدعوى ” تغيير سبب الدعوى ” . حكم . 888

  • قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلبات العارضة لاختلافها من حيث الموضوع والخصوم والسبب عن الطلبات الأصلية . صحيح . الفصل فيهما معاً . لا صله له بالأسباب الموضوعية للحكم . عله ذلك .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية فى الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى 699 ، 700 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع ، فإن الطلبات الأصلية فى الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانونى أبرمه الطاعنان مع البنك المطعون ضده الأول وهو عقد التسوية المؤرخ 26/1/1999 وطلبهما القضاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعى لذلك البنك طبقاً لعقود الحلول المؤرخة 14/3/1993 ، 22/12/1993 ، 31/1/1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول فى نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقاً لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 فى 18/11/2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية ، أما الطلب العارض الختامى فإن موضوعه يتمثل فى طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة 20/9/1992 ، 25/9/1993 ، 27/8/1994 والراسى بها المزاد العلنى من البائعة الأصلية وهى الشركة المصرية العامة لورش الرى " المطعون ضدها الرابعة " بما يجعل الموضوع مختلفاً فى الطلبين ، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما ، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل فى الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعيان " الطاعنان " الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت فى عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التسوية المؤرخة 26/1/1999 لا يتضمن بيعاً لأرض التداعى ولا تنازلاً عنها لبنك القاهرة " المطعون ضده الأول " ، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهى تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف فى موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعى من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعى بنظر الطلبات العارضة ، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل فى الطلبات الأصلية والعارضة المبداة أمام محكمة الإحالة كان التزاماً منه بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات والتى تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التى أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة ، وفضلاً عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعى من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة ، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به ، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما فى صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة 3/2/2010 بتوجيهمها طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها ، بما يضحى معه النعى على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة على غير أساس .

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • نقض ” أثر النقض أمام محكمة الإحالة ” . دعوى ” الادخال فى الدعوي” “الدفاع فىالدعوى : الدفاع الجوهرى “. حكم ” القصور فى التسبيب ” . تحكيم ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

  • نقض الحكم للقصور فى التسبيب أو الاخلال بحق الدفاع . جواز أن تقضى محكمة الاحالة فى هذه الحالة بما قضت به فى الحكم المنقوض .شرطه .

  • المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض سلفاً لقصور فى التسبيب أو لإخلال بحق الدفاع فيجوز لمحكمة الإحالة – فى هذه الحالة – أن تقضى بما كانت قد قضت به فى الحكم المنقوض شريطة أن تكون قد استدركت العيوب التى شابت إجراءات الحكم المذكور أو تسبيبه. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تعديل الطلبات : الطلبات العارضة ” ” سبب الدعوى ” تغيير سبب الدعوى ” . حكم . 888

  • قبول الطلب العارض من المدعى بغير إذن المحكمة . لازمه . تناوله ذات النزاع بالزيادة أو الإضافة من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء موضوعه . اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه معاً. أثره . عدم قبول إبدائه . الاستثناء . ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . م 124 مرافعات .

  • مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معاً ، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى