احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 7595 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/02/2014
  • نقض ” أثر النقض أمام محكمة الإحالة ” . دعوى ” الادخال فى الدعوي” “الدفاع فىالدعوى : الدفاع الجوهرى “. حكم ” القصور فى التسبيب ” . تحكيم ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

  • نقض الحكم والإحالة . التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم محكمة النقض حجيه الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها .أثره . امتناع محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .

  • أنه إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته ، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها – فى هذا الخصوص – حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

رقم الطعن : 16165 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/03/2014
  • شركات “شركات المساهمة : اتحاد العاملين المساهمين : شروط العضوية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “. 333

  • قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثانى عشر كعمال مؤقتين فى الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة تأسيساً على بطلان شرط قصر الانضمام لعضوية الاتحاد على العمال الدائمين لإخلاله بقاعدة المساواة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

  • قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثانى عشر فى الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات تأسيساً على بطلان الشرط سالف البيان ( شرط قصر الانضمام لعضوية الاتحاد على العمال الدائمين بالشركة ) الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقاً من الحقوق التى منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أى ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذى يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين فى الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 16165 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

رقم الطعن : 996281 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/10/2014
  • تأمينات إجتماعية : تعويض الأجر : الجهة الملزمة بتعويض الأجر : مصاريف الانتقال . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 888

  • الجهة المختصة بتعويض الأجر و مصاريف الانتقال. ماهيتها . أصحاب المعاشات . أحقيتهم فى الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية دون الحقوق الأخرى .مؤداه . ثبوت أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات . عدم أحقيته فى الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  • النص فى المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتى 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال1% وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك فى تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ________________________________________

رقم الطعن : 16165 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/03/2014
  • شركات “شركات المساهمة : اتحاد العاملين المساهمين : شروط العضوية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “. 333

  • عضوية "اتحاد العاملين المساهمين" بشركة الجيزة العامة للمقاولات . اقتصاره على العاملين المعينين على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمىللشركة . م 1 من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات .

  • إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات – الطاعن - ، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسى المؤرخ 10/4/1994 فى المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان " كسب العضوية وزوالها " على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقاً لأحكام هذا النظام " فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط فى العامل الذى يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملاً دائماً ، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معيناً على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمى للشركة. (الطعن رقم 16165 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

رقم الطعن : 16165 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/03/2014
  • شركات “شركات المساهمة : اتحاد العاملين المساهمين : شروط العضوية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “. 333

  • كسب عضوية "اتحاد العاملين المساهمين" بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم . يحدده النظام الأساسى للاتحاد دون غيره . م 74 ، 75 قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 و المادتان 184 ، 186 من لائحته التنفيذية .

  • النص فى المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أن " يجوز للعاملين فىأى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة ... وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى : 1 - ... 2 - ... 3 – الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة ... " وفى المادة 75 منه على أن " يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال " وفى المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن " يجوز للعاملين فىأى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه وذلك وفقاً لنظامه الأساسى ..." ، وفى المادة 186 منها على أن " مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج النظام الأساسى للاتحاد ، يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية : أ - ... ب - ... ج - ... د- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ... " مفاده – أن المشرع أجاز للعامليين فى كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه ، وأحال إلى اللائحة التنفيذية فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال ، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة فى خصوص بيان نظام العضوية فى الاتحاد وشروطها ، بما مؤداه أن النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذى يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الاتباع فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 16165 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

رقم الطعن : 5867 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/03/2014
  • إثبات .خبرة . محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ” ” سلطتها فى تقدير تشابه العلامات التجارية” ” سلطتها فى تقدير آراء الخبرة “. ملكية فكرية ” علامات تجارية : الاعتداء على العلامات التجارية ” . 333

  • قضاء الحكم المطعون فيه بشطب العلامة التجارية للطاعن استناداً لوجود محاكاة بينها وبين علامة المطعون ضدهما من شأنها تضليل الجمهور .صحيح . عدم التماثل بين المنتجات . لا أثر له . علة ذلك .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "سوبر مان" وبعدم أحقيتها فى استعمال تلك العلامة اسماً ورسماً أخذاً بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة فى كلمة "سوبر مان" باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدى ذات الزى الثابت فى علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ...... بتاريخ 11/3/1949 وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم .... فى 30/5/2007 ، 11/6/2007 ، 9/10/2008 وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدى لتضليل الجمهور . ولا يغير من ذلك أن المنتج الذى تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما ، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما ، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون قد جاء على غير أساس . (الطعن رقم 5867 لسنة 81 جلسة 2014/12/03)

رقم الطعن : 1340 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2014
  • بنوك ” الحساب الجارى : إقفاله ” . فوائد ” 333

  • قفل الحساب الجارى . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .أثره . سريان الفوائد القانونية على رصيده ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية . مثال

  • أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها , وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 , 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر وأن الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء , ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة (232) من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها , كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص فى تقريره ــ الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه إلى أن حساب الشركة الطاعنة قد استمر تبادل المدفوعات من بداية نشأة المديونية فى 18 من مايو سنة 1997 وحتى تاريخ آخر حركة سداد فى 2 من إبريل سنة 2001 حيث قامت الشركة الطاعنة بسحب خمس شيكات على الحساب بإجمالى مبلغ 1458000 جنيه وقبل المصرف خصمها على حساب الطاعنة بشروط عقد التسهيلات المنتهى وقامت الطاعنة بسداد مبلغ 1468336.95 جنيه خلال الفترة كان أخرها بمبلغ ألفين جنيه فى 2 من إبريل سنة 2001 فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً فى هذا التاريخ الأخير وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ (6904.87 جنيه) . وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسرى عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً والتى بلغت حتى تاريخ مطالبة البنك المطعون ضد مبلغ مقداره (7869.32 جنيه) فى 30 من إبريل سنة 2003 وما يستجد بعد ذلك من فوائد بنسبة 5% سنوياً والمصروفات وحتى تمام السداد من ثم فإن المحكمة تقضى فى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ سالف البيان ، وأما عن تمسك المطعون ضده بصفته بمذكرات دفاعه بأن المديونية هى مبلغ 82677.40 جنيه وفق إقرار الطاعنة والمصادقة المقدمة منها للمطعون ضده وذلك فى فبراير سنة 2000 ، فأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وكذلك تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة 1997 حتى نوفمبر سنة 1999 وأنها طلبت فى ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى 10% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بلدين بل هو فى حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة فى تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب . وترفض ذلك الطلب . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

رقم الطعن : 1340 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2014
  • بنوك ” التزام البنك الوكيل : مسئوليتـه ” . التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام”. أوراق تجارية . 333

  • ترك البنك الأوراق التجارية دون تحصيلها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حتى انقضائها بالتقادم دون إخطار الطاعنة بارتداد هذه الأوراق .مؤداه . تحقق ركن الخطأ فىحقه .أثره . التزامه بالتعويض. علة ذلك.

  • إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص فى تقريره إلى أن قيمة الأوراق التجارية تبلغ 303245 جنيهاً وأنها عبارة عن اثنى عشر ورقة تجارية (3 شيكات - 9 كمبيالات) وأنها ارتدت دون دفع بعد أن قدمها المصرف للتحصيل فى مواعيد استحقاقها وتبين بمراجعة التظهيرات أنها قبلت برسم التحصيل وأن البنك أخطأ بعدم إخطار الطاعنة بارتداد هذه الأوراق وأن مسئولية المطعون ضده مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخلاف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنة وعدم تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية سواء بخطابات يدلل بها على إخطار الشركة لاستلام تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول وعلى ذلك يحق للطاعنة بمطالبة المطعون ضده بقيمة هذه الأوراق . ولما كان المطعون ضده قد ترك الأوراق التجارية سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم ، ولم يخطر الشركة الطاعنة قبل ذلك حتى تتخذ ما تراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها ، فإنه لا يكون قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق فى عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها وأن عقد فتح الاعتماد ليس بضمان أوراق تجارية وأن هذه الأوراق كانت للتحصيل بحساب الشركة برسم تحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة فى تلك الأوراق التجارية وتقدر له المحكمة تعويضاً على ذلك قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بالتقادم وهو مبلغ (303.245 جنيه) وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة هذا المبلغ . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

رقم الطعن : 1340 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2014
  • بنوك ” التزام البنك الوكيل : مسئوليتـه ” . التزام ” أنواع الالتزام ” ” أوصاف الالتزام”. أوراق تجارية . 333

  • التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية . التزام ببذل عناية .ماهيته . اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها وإخطار العميل بها .

  • المقرر أن المصرف الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)

رقم الطعن : 1340 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/03/2014
  • محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع : تفسير الاتفاقات والمحررات ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض ” .بنوك .إثبات . 333

  • طلب الطاعنة من المصرف المطعون ضده بيان حجم المعاملات والفوائد المحتسبة و احتساب الفوائد المدينة بعائد معين . لا يعد إقراراً بالدين . علة ذلك .

  • إذ كان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة 1997 حتى نوفمبر سنة 1999 وأنها طلبت فى ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى 10% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بالدين بل هو فى حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة فى تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب . وترفض ذلك الطلب . (الطعن رقم 1340 لسنة 81 جلسة 2014/03/25)