احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15122 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/05/2014
  • استئناف ” نظر الاستئناف و ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : ضم الاستئنافات ” . 333

  • ضم استئنافين تناقضت و تعارضت طلباتهما .مؤداه . عدم اندماجهما واستقلال كل منهما عن الآخر .مفاده . بطلان أحدهما أو صحته لا أثر له على الأخر .

  • إذ كان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات فى أحدهما على الطلبات فى الأخر وتتعارض معها لا يؤدى إلى اندماجهما ولا يُفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر , فما يجرى على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخر . (الطعن رقم 15122 لسنة 81 جلسة 2014/05/19)

رقم الطعن : 15122 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/05/2014
  • استئناف ” نظر الاستئناف و ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : شطب الاستئناف ” . 333

  • شطب الاستئناف .أثره . استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة . إعادة نظرها .لازمه . تقديم طلب السير فيها من أحد أطرافه بالطريق الذى رسمه القانون . المادتان 82 ، 240 مرافعات .

  • إن مؤدى نص المادتين 82 , 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة , ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 15122 لسنة 81 جلسة 2014/05/19)

رقم الطعن : 7235 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/05/2014
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله ” . فوائد ” الفوائد المركبة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . 333

  • اتفاق طرفى النزاع فى عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى على احتساب فائدة 13% على مفردات الحساب الجارى أثناء تشغيله وحال التأخر فى الوفاء حتى تمام السداد .مؤداه . سريان هذه الفائدة على رصيد المديونية بعد قفله . قضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق الفائدة التأخيريةالقانونية . خطأ.

  • إذ كان البين من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا فى عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى - والتى فتح بشأنها حساب جار – على سعر فائدة 13% يسرى على مفردات الحساب أثناء تشغيله وأيضاً حال التأخر فى الوفاء بالمديونية عند استحقاقها وحتى تمام السداد ، وهو ما يطالب به البنك الطاعن ومفاد ذلك أن سعر الفائدة الاتفاقية يسرى على رصيد الحساب الجارى بعد قفله فى 20/8/2009 وحتى تمام سداده باعتبار أن المديونية لا تظهر وتتحدد إلا بعد قفل الحساب وتصفيته واستخلاص الرصيد من حركة الحساب والذى يكون مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية وهى 13% وطبق سعر فائدة التأخير القانونية غير الواجبة الإعمال فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)

رقم الطعن : 7235 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/05/2014
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله ” . فوائد ” الفوائد المركبة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . 333

  • اتفاق طرفى النزاع فى عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى على احتساب فائدة 13% على مفردات الحساب الجارى أثناء تشغيله وحال التأخر فى الوفاء حتى تمام السداد .مؤداه . سريان هذه الفائدة على رصيد المديونية بعد قفله . قضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق الفائدة التأخيريةالقانونية . خطأ.

  • إذ كان البين من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا فى عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى - والتى فتح بشأنها حساب جار – على سعر فائدة 13% يسرى على مفردات الحساب أثناء تشغيله وأيضاً حال التأخر فى الوفاء بالمديونية عند استحقاقها وحتى تمام السداد ، وهو ما يطالب به البنك الطاعن ومفاد ذلك أن سعر الفائدة الاتفاقية يسرى على رصيد الحساب الجارى بعد قفله فى 20/8/2009 وحتى تمام سداده باعتبار أن المديونية لا تظهر وتتحدد إلا بعد قفل الحساب وتصفيته واستخلاص الرصيد من حركة الحساب والذى يكون مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية وهى 13% وطبق سعر فائدة التأخير القانونية غير الواجبة الإعمال فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)

رقم الطعن : 7235 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/05/2014
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله ” . فوائد ” الفوائد المركبة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . 333

  • خلو العقد من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله .أثره . سريان الفوائد القانونية عليه .

  • المقرر أن الفوائد التى تحتسب على رصيد الحساب الجارى بعد قفله هى الفوائد التى يتفق عليها وإلا احتسب الفائدة على أساس السعر القانونى . (الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)

رقم الطعن : 7235 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/05/2014
  • فوائد ” الحد الأقصى لسعر الفائدة ” .بنوك .عقد .التزام .قانون . نظام عام . 333

  • العمليات المصرفية . استثناها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزىفى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد فى حدودها عن هذه العمليات . سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون 120 لسنة 1975 متى كانت قائمة أو جددت وسمحت شروطها بذلك . م 7/ د من القانون السابق .

  • أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزىالمصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فىأى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزىفى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك . (الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)

رقم الطعن : 87 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/05/2014
  • عدم جواز الطعن على أمر تقدير الرسوم الصادر من الدائرة الاستئنافية الاقتصادية بهيئة مستأنفة 333

  • أمر تقدير الرسوم فى دعوى اقتصادية صادرة من هيئة استئنافية طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية . عدم جواز الطعن عليه بالنقض . عله ذلك . م 11 ق 120 لسنة 2008 .

  • إذ كان الطعن الماثل منصب على أمر تقدير الرسوم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة ..... ق الصادر من محكمة ...... الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى اقتصادى...... ، وهذا الحكم وفقاً لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالى فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعاً يتبع الأصل ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 87 لسنة 81 جلسة 2014/05/22)

رقم الطعن : 15677 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/05/2014
  • إفلاس 333

  • إفلاس

  • بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور ذلك الحكم الممثل القانوني للتفليسة، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية، وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين، ولذا فقد أجاز المشرع في المادة 565 من قانون التجارة لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف.

رقم الطعن : 10014 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/11/2012
  • ابرام طرفى الخصومة عقد مؤداه تقاسم عموله الدلاله والتثمين التى يتحصل عليها المطعون ضده باعتباره خبيراً مثمناً فى إحدى الدعاوى . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان هذا الأتفاق على سند من أن هذه العموله كانت نظير وعد من الطاعن له بالاستعانه به مستقبلاً فى كافه الأعمال المتعلقه بالبيوع والمزادات العلنيه وأقتسامها وانه بإعتباره أمين تفليسة مكلفاً بخدمة عامة بما يحظر عليه تقاضى مثل هذه العمولات . صحيح . عدم إحاله الدعوى إلى التحقيق أو إجابه طلب الطاعن بإعادتها إلى الخبير. لا أثر له . عله ذلك . كونها من الرخص المخوله لمحكمة الموضوع . 22

  • ابرام طرفى الخصومة عقد مؤداه تقاسم عموله الدلاله والتثمين التى يتحصل عليها المطعون ضده باعتباره خبيراً مثمناً فى إحدى الدعاوى . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان هذا الأتفاق على سند من أن هذه العموله كانت نظير وعد من الطاعن له بالاستعانه به مستقبلاً فى كافه الأعمال المتعلقه بالبيوع والمزادات العلنيه وأقتسامها وانه بإعتباره أمين تفليسة مكلفاً بخدمة عامة بما يحظر عليه تقاضى مثل هذه العمولات . صحيح . عدم إحاله الدعوى إلى التحقيق أو إجابه طلب الطاعن بإعادتها إلى الخبير. لا أثر له . عله ذلك . كونها من الرخص المخوله لمحكمة الموضوع .

  • إذ كانت المادة رقم 577 من قانون التجارة رقم17 لسنة 1999 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة ... ، وكان الحكم المطعون فيه – فى حدود سلطته الموضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى – قد استخلص من أوراقها ومستنداتها ، ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن طرفى الخصومة قد أبرما فيما بينهما عقد الاتفاق المؤرخ 3/12/2002 سند الدعوى فيما تضمنه من تقاسمهما عمولة الدلالة والتثمين والمحددة بنسبة 5% من قيمة المزاد العلنى والتى يتحصل عليها المطعون ضده باعتباره الخبير المثمن فى الدعوى رقم ....... لسنة 2001 مدنى تجارى شبين الكوم الابتدائية ، ومن أن الثابت من بيانات هذا العقد أنه جاء خلواً من سبب التزام الأخير بمنح هذه الحصة للطاعن بما يفترض وفقاً لنص المادة 137 من القانون المدنى أن لها سبباً مشروعاً ، إلا أن تلك القرينة قد ثبت عكسها على نحو ما استهل به المطعون ضده صحيفة دعواه من أنها كانت نظير وعد من الطاعن له بالاستعانة به مستقبلاً فى كافة الأعمال المتعلقة بالبيوع بالمزادات العلنية والخاصة بشركة مدينة السادات للصلب واقتسامهما العمولة سوياً ، وهو ما لم ينفه الطاعن بما يكون ذلك هو السبب الحقيقى وراء إبرام هذه الصفقة بما يخضع من حيث مشروعيته لرقابة المحكمة ، وأضاف الحكم أنه وإن كان الطاعن باعتباره - أمين تفليسة - لا يعتبر موظفاً حكومياً ، إلا أنه مكلف بخدمة عامة يحظر عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات تقاض مثل هذه العمولة ، وانتهى الحكم بناء على ما تقدم إلى بطلان شرط الاتفاق سالف الذكر للسبب الذى ساقته ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ، وذلك بإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ المليون جنيه الذى تسلمه بناءً على هذا الاتفاق وفوائده ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمله ، وكان لا يعيبه عدم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب الطاعن بإعادتها لخبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث المطاعن التى وجهها إلى تقرير الخبير السابق فيما انتهى إليه من نتيجة بشأن ورقة التخالص المؤرخة 3/11/2009 المنسوبة للمطعون ضده ، إذ إن ذلك من قبيل الرخص المخولة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستخدمها متى رأت فى أوراق الدعوى وكافة عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

رقم الطعن : 15677 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/05/2014
  • إفلاس 333

  • إفلاس

  • بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور ذلك الحكم الممثل القانوني للتفليسة، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية، وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين، ولذا فقد أجاز المشرع في المادة 565 من قانون التجارة لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم 858 لسنة 1998 إفلاس المنصورة تاريخ 24/4/1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وهو حكم نهائي لعدم تقديم الدليل على إلغائه أو النيل منه فإنه وبمجرد صدوره وبحكم طبيعته القانونية - وبغض الطرف عن تاريخ نشره - تغل يد المفلس المذكور عن التصرف في أمواله سيما المتعلقة منها بحقوق دائنيه وبما يقتضيه ذلك من عدم نفاذ ما يكون قد أبرمه من تصرفات في تاريخ لاحق لصدوره ذلك الحكم في مواجهة جماعة الدائنين، ولا محاجة لما آثاره الطاعن من قيد التصرف الصادر له من المفلس بمكتب الشهر العقاري على فرض ثبوته لأن الأمر لا يتعلق بمدى صحة ذلك التصرف أو بطلانه وإنما بمدى عدم نفاذه في مواجهة جماعة دائني المفلس على ما سلف بيانه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم نفاذ التوكيل رقم 1235 ب لسنة 2007 توثيق الوايلي الصادر من المفلس "المطعون ضده الثاني" لصالح الطاعن والمطعون ضده الثالث في تاريخ لاحق على صدور حكم الإفلاس سالف البيان وما يترتب عليه من تصرفات بموجبه في مواجهة جماعة الدائنين في التفليسة سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه بما يضحى معه النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.