احكام النقض المدنى
-
إلزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير . مناطه . 22
-
إلزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير . مناطه .
-
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)
-
(1) نظام عام (2) رسم – تقدير الرسم 333
-
(1) نظام عام (2) رسم – تقدير الرسم
-
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. 2-الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعاً للحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
-
عمل ” العاملون بشركة الجمعية التعاونية للبترول : علاقة عمل : مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 333
-
مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خدمة للعامل . قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم .أثره . عدم جواز ضمها للعامل الغير مؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً . علة ذلك . لعدم ارتباطه بزمالة التخرج فى هذه الحالة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .خطأ .
-
مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " والصادر فى 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء فى مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى الا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، ولما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة فى مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة ، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج فى هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده " سائق سيارة " حصوله على مؤهل دراسى معين ، وأن شروط التعيين تتمثل فى إجادة القراءة والكتابة فقط ، فإن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06)
-
حق .. ” حق المؤلف ” . ” حقه فىأستغلال المصنف ” .مؤلف .ملكيه . ” ملكيه أدبيه ” .نيابة . ” نيابة قانونيه” . 333
-
حق أستغلال المصنف الأدبى او الفنى او العلمىالمبتكر . تقريره أصلا للمؤلف وحده . وضع أحكام خاصه لمصنفات السينمائيه . اعتبار المنتج نائبا فىأستغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها . عدم تعدى نيابة المنتج الى مؤلفى المصنفات المقتبسه .
-
الحق فى استغلال المصنف الأدبى او الفنى أو العلمى المبتكر ، وإن كان مقررا أصلا للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ، إلا ان المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكام خاصة ضمنها المواد من 25 إلى 36 منه ، وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور . وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية ، لما لها من طبيعة خاصة ، نصوص المواد من 31 إلى 34 . وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبطا بالمادتين 5و6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون فى المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشىءالحقيقى للمصنف ، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين فى المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الإستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، واناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم : مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج ، كما أنابه عن خلفهم وذلك فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها . وإذ أحل المشرع المنتج محل مؤلفى المصنف السينمائى جميعا بما فيهم واضع موسيقاه الذى وضعها خصيصاً له فإصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم فى ممارسة حق الإستغلال بمضمونه الذى كان مقرراً لهم أصلاً بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه ، وكان من المقرر طبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الإستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله . فإن مؤدى ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنقل إلى المنتج هذه الصورة من الإستغلال فيعتبر المنتج نائباً عن المؤلفين فىإستغلال المصنف السينمائى وعرضه بطرق الأداء العلنى ، وتنصرف نيابته إلى مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصا للمصنف السينمائىوإندمجت فيه . ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة فى المادة 34 الذى نص فيه على أن حق المنتج فىإستغلال الشريط بإعتباره نائباً عن مؤلفى المصنف يكون" دون إخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة " . ذلك أن هذا التحفظ وقد تعلق بمؤلفى المصنفات المقتبسة فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدى نيابة المنتج إليهم . وإذ لم يشترك هؤلاء فى المصنف السينمائى بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 31 - التى تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذى يقوم بوضعها خصيصا للمصنف السينمائى مشتركا فيه - فإن مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا عن مؤلف الموسيقى التى وضعت خصيصا للمصنف واندمجت فيه فى عرض الشريط واستغلاله . (الطعن رقم 321 لسنة 81 جلسة 2014/07/24)
-
ملكية فكرية – حق المؤلف – الحق فىإستعمال المصنف السينمائى 333
-
ملكية فكرية – حق المؤلف – الحق فىإستعمال المصنف السينمائى
-
- الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وأن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف - المنطبق على الواقعة - إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه "يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخة، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليه نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ومؤدي ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي - الطاعن - تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني إذ أن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
-
عمل ” العاملون بشركة الجمعية التعاونية للبترول : علاقة عمل : مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 333
-
تاريخ بداية النزاع .تحديده . امتناع المدين عن الوفاء بالحق عند مطالبته . عدم تقديم الطاعنة دليلاً على قيام النزاع مع المطعون ضده حول عدم أحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية. مؤداه . اعتبار تاريخ إيداع صحيفة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع .
-
مفاد النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2003 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على قيام النزاع حول مدى أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها فى تاريخ سابق على رفع دعواه الماثلة فى 4/4/2009 ، ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع . (الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06)
-
جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات . مناط تحققها . 22
-
جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات . مناط تحققها .
-
جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه – بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من القانون ذاته – وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق ، وذلك من عمل من أعمال وظيفته . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)
-
مخالفة محل الالتزام أو سببه فى العقد لنص من نصوص قانون العقوبات . أثره . بطلانه . وقوع الجريمة فى ظل وجود هذا الاتفاق . لا يعفى من العقاب . علة ذلك . م 135 مدنى . 22
-
مخالفة محل الالتزام أو سببه فى العقد لنص من نصوص قانون العقوبات . أثره . بطلانه . وقوع الجريمة فى ظل وجود هذا الاتفاق . لا يعفى من العقاب . علة ذلك . م 135 مدنى .
-
المقرر أن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل الالتزام فيه أو سببه مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات يعد باطلاً ولا يعفى هذا الاتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام ، وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية، فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلاً فيبدو التكامل بين قانون العقوبات والقانون المدنى ، وقد نص على ذلك صراحة فى المادة 135 من القانون المدنى . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)