احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 10014 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/11/2012
  • التحلل من الالتزام. مناطه . ألا يكون له سبب بأن يكون السبب معدوماً أو غير مشروع. 22

  • التحلل من الالتزام. مناطه . ألا يكون له سبب بأن يكون السبب معدوماً أو غير مشروع.

  • مؤدى النص فى المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع. (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

رقم الطعن : 10014 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/11/2012
  • حق إبطال التصرف . زواله بالإجازة المنصوص عليها فى المادتين 139 ،141 مدنى . الاستثناء . البطلان المطلق . 22

  • حق إبطال التصرف . زواله بالإجازة المنصوص عليها فى المادتين 139 ،141 مدنى . الاستثناء . البطلان المطلق .

  • مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 141 من القانون المدنى أنه إذا كان القانون هو الذى يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال ، وكانت الإجازة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادتين 139 ، 141 من هذا القانون يزول بها حق الإبطال ، إلا أنها لا تجدى فى حالة إزالة البطلان المطلق . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

رقم الطعن : 10014 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/11/2012
  • الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين . وجوب تقصى المحكمة من تلقاء نفسها له وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها . 22

  • الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين . وجوب تقصى المحكمة من تلقاء نفسها له وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

رقم الطعن : 10014 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/11/2012
  • أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . 22

  • أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه .

  • بيان سبب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أورد وجه النعى فى عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذى يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

رقم الطعن : 10014 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/11/2012
  • أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . 22

  • أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه .

  • بيان سبب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أورد وجه النعى فى عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذى يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

رقم الطعن : 10014 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/11/2012
  • صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها . م 253 مرافعات . 22

  • صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها . م 253 مرافعات .

  • إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها . (الطعن رقم 10014 لسنة 81 جلسة 2012/11/22)

رقم الطعن : 10562 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/11/2012
  • تمسك الطاعنة بصفتها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الخدمة ـ مالك السيارة أداة الحادث ـ وطلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ فى جانبها دون مواجهته بالبحث والتمحيص وقوفًا على مدى صحته . قصور . 22

  • تمسك الطاعنة بصفتها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الخدمة ـ مالك السيارة أداة الحادث ـ وطلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ فى جانبها دون مواجهته بالبحث والتمحيص وقوفًا على مدى صحته . قصور .

  • إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة – مالك السيارة أداة الحادث . وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقاً لهذا الدفاع على قوله " إن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محـــــكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة " دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه فى التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

رقم الطعن : 10562 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/11/2012
  • الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات . 22

  • الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات .

  • المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له فى الإثبات .

رقم الطعن : 10562 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/11/2012
  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلان الحكم . 22

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلان الحكم .

  • المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان .

رقم الطعن : 150 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/03/2013
  • مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . من تاريخ إعلان المحكوم عليه بصدورها فى الأحوال التى يكون تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . م 213 مرافعات . لا يغنى عن الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . علة ذلك . عدم حضور الطاعنين أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمهما مذكرة وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . إقامة الطعن فى الميعاد .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة فى الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم فى الميعاد . (الطعن رقم 150 لسنة 81 جلسة 2013/03/26)