احكام النقض المدنى
-
مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . من تاريخ إعلان المحكوم عليه بصدورها فى الأحوال التى يكون تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . م 213 مرافعات . لا يغنى عن الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . علة ذلك . عدم حضور الطاعنين أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمهما مذكرة وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . إقامة الطعن فى الميعاد . 22
-
مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . من تاريخ إعلان المحكوم عليه بصدورها فى الأحوال التى يكون تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . م 213 مرافعات . لا يغنى عن الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . علة ذلك . عدم حضور الطاعنين أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمهما مذكرة وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . إقامة الطعن فى الميعاد .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة فى الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم فى الميعاد .
-
(1) ربط الضريبة : ( إجراءات الطعن علي ربط الضريبة ) – . 22
-
(1) ربط الضريبة : ( إجراءات الطعن علي ربط الضريبة ) - .
-
1- مؤدى نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن المشرع أجاز للممول الخاضع للضريبة على المرتبات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضريبة وذلك بطلب يقدم للجهة القائمة بالخصم والتى تتولى إرساله إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مشفوعاً بردها ، وتتولى المأمورية فحص طلبه فإن رأت عدم صحته تحيله إلى لجنة الطعن الضريبى للبت في أوجه الخلاف ، فإذا لم تقم بالبت في الاعتراض محل ذلك الطلب أو أحالته إلى هذه اللجنة كان للممول أن يعرض أمر اعتراضه كتابة مباشرة على رئيس تلك اللجنة للبت فيه ويحدد الأخير جلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الاعتراض عليه لنظر النزاع موضوعه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون عليه المرفق صورته الرسمية ملف الطعن أن المطعون ضدهم اعترضوا على ما تم خصمه من ضريبة من رواتبهم نتيجة ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى في ........بالاعتراض رقم ...... لسنة 2009 وذلك أمام مأمورية الضرائب المختصة التى لم تقم بالرد على اعتراضهم ولم تقم بإحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه مما حدا بهم إلى عرض اعتراضهم كتابة على رئيس اللجنة حيث قيد الطعن برقم .... لسنة 2009 وبذلك يكونون قد سلكوا الطريق القانونى السليم ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
-
بيع ” بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة “. تسجيل ” التصرفات الناقلة للملكية : تسجيل عقد البيع فى فترة ما قبل القسمة ” . شيوع ” تصرف المالك على الشيوع فى حصة مفرزة “. قسمة ” التصرف فى المال الشائع قبل القسمة “.555
-
تصرف المطعون ضدها المالكة على الشيوع بالبيع للطاعن عن جزء مفرز من المال الشائع قبل إجراء القسمة . اعتباره صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على الجزء المفرز المتصرف فيه . عدم نفاذه فى حق باقى الشركاء باعتباره معلقاً على نتيجة القسمة . للطاعن تسجيل العقد . م 9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو وشطب عقد البيع المشهر رغم صحته ونفاذه فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على ذات المحل المفرز المتصرف فيه . خطأ . علة ذلك .
-
تصرف المطعون ضدها المالكة على الشيوع بالبيع للطاعن عن جزء مفرز من المال الشائع قبل إجراء القسمة . اعتباره صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على الجزء المفرز المتصرف فيه . عدم نفاذه فى حق باقى الشركاء باعتباره معلقاً على نتيجة القسمة . للطاعن تسجيل العقد . م 9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو وشطب عقد البيع المشهر رغم صحته ونفاذه فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على ذات المحل المفرز المتصرف فيه . خطأ . علة ذلك . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
بيع ” بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة “. تسجيل ” التصرفات الناقلة للملكية : تسجيل عقد البيع فى فترة ما قبل القسمة ” . شيوع ” تصرف المالك على الشيوع فى حصة مفرزة “. قسمة ” التصرف فى المال الشائع قبل القسمة “.555
-
ثبوت حق المشترى فى تسجيل عقده من البائع له فى فترة ماقبل القسمة . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يحق للمشترى تسجيل عقده حتى يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة وحتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير. (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
(1) تشريعات إيجار الأماكن الامتداد القانونى لعقد الإيجار : ” الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” (2) تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة . 22
-
(1) تشريعات إيجار الأماكن الامتداد القانونى لعقد الإيجار : " الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " (2) تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة .
-
1- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع له لإقامته مع والده الذى كان يشارك شقيقه المستأجر الأصلي في سكن العين محل النزاع منذ بدء الإيجار واستدل على ذلك بالمستندات المبينة بسبب النعي وهو دفاع جوهري يتغير به – فيما لو صح – وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي لم تتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع له لإقامته مع والده الذى كان يشارك شقيقه المستأجر الأصلي في سكن العين محل النزاع منذ بدء الإيجار واستدل على ذلك بالمستندات المبينة بسبب النعي وهو دفاع جوهري يتغير به – فيما لو صح – وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي لم تتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ..
-
بيع ” بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة “. تسجيل ” التصرفات الناقلة للملكية : تسجيل عقد البيع فى فترة ما قبل القسمة ” . شيوع ” تصرف المالك على الشيوع فى حصة مفرزة “. قسمة ” التصرف فى المال الشائع قبل القسمة “.555
-
بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة . أثره . عدم نفاذ ذلك التصرف فى حق باقى الشركاء . علة ذلك . اعتباره صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة .
-
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
شهر عقارى ” شهر التصرفات العقارية : أثر عدم شهرها ” . ملكية ” انتقالها : انتقالها بالقيد فى السجل العينى ” .555
-
عدم شهر التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية . مؤداه . عدم نشأة هذه الحقوق وعدم تغيرها أو زوالها أو انتقالها بين ذوى الشأن أو بالنسبة للغير . م9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى .
-
المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
تحرير عقد الإيجار فى ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . أثره . عدم اشتراط صدور حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء . النعى على ذلك لا أساس له . 22
-
تحرير عقد الإيجار فى ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . أثره . عدم اشتراط صدور حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء . النعى على ذلك لا أساس له .
-
إذ كان عقد إيجار محل النزاع محرراً بتاريخ 21/5/2003 أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى لا يشترط لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء صدور حكم قضائى نهائى مثبت بهذا الضرر ومن ثم فإن ما تمسك به الطاعن بوجه النعى يكون على غير أساس .
-
شهر عقارى ” شهر التصرفات العقارية : أثر عدم شهرها ” . ملكية ” انتقالها : انتقالها بالقيد فى السجل العينى ” .555
-
انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين أو فى حق الغير . شرطه . مراعاة أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى . م 934 مدنى .
-
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الملكية – وعلى ما تقضى به المادة 934 من القانون المدنى – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
بيع ” بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة “. تسجيل ” التصرفات الناقلة للملكية : تسجيل عقد البيع فى فترة ما قبل القسمة ” . شيوع ” تصرف المالك على الشيوع فى حصة مفرزة “. قسمة ” التصرف فى المال الشائع قبل القسمة “.555
-
تصرف المطعون ضدها المالكة على الشيوع بالبيع للطاعن عن جزء مفرز من المال الشائع قبل إجراء القسمة . اعتباره صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على الجزء المفرز المتصرف فيه . عدم نفاذه فى حق باقى الشركاء باعتباره معلقاً على نتيجة القسمة . للطاعن تسجيل العقد . م 9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو وشطب عقد البيع المشهر رغم صحته ونفاذه فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على ذات المحل المفرز المتصرف فيه . خطأ . علة ذلك .
-
تصرف المطعون ضدها المالكة على الشيوع بالبيع للطاعن عن جزء مفرز من المال الشائع قبل إجراء القسمة . اعتباره صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على الجزء المفرز المتصرف فيه . عدم نفاذه فى حق باقى الشركاء باعتباره معلقاً على نتيجة القسمة . للطاعن تسجيل العقد . م 9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو وشطب عقد البيع المشهر رغم صحته ونفاذه فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على ذات المحل المفرز المتصرف فيه . خطأ . علة ذلك . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)