احكام النقض المدنى
-
بيع ” بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة “. تسجيل ” التصرفات الناقلة للملكية : تسجيل عقد البيع فى فترة ما قبل القسمة ” . شيوع ” تصرف المالك على الشيوع فى حصة مفرزة “. قسمة ” التصرف فى المال الشائع قبل القسمة “.555
-
ثبوت حق المشترى فى تسجيل عقده من البائع له فى فترة ماقبل القسمة . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يحق للمشترى تسجيل عقده حتى يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة وحتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير. (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
وجوب تطبيق أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المبرمة فى ظله . الاستثناء . الأحكام الصادر بشأنها تشريعات خاصة . سريانها بأثر فورى دون التوسع فى التفسير أو القياس عليها أو الاستهداء بعلة إعمال أحكامها . 22
-
وجوب تطبيق أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المبرمة فى ظله . الاستثناء . الأحكام الصادر بشأنها تشريعات خاصة . سريانها بأثر فورى دون التوسع فى التفسير أو القياس عليها أو الاستهداء بعلة إعمال أحكامها .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير أو القياس عليها أو الاستهداء بالعلة التى أوجبت إعمال أحكامها . (الطعن رقم 15510 لسنة 81 جلسة 2013/05/26)
-
بيع ” بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة “. تسجيل ” التصرفات الناقلة للملكية : تسجيل عقد البيع فى فترة ما قبل القسمة ” . شيوع ” تصرف المالك على الشيوع فى حصة مفرزة “. قسمة ” التصرف فى المال الشائع قبل القسمة “.555
-
بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة . أثره . عدم نفاذ ذلك التصرف فى حق باقى الشركاء . علة ذلك . اعتباره صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة .
-
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
شهر عقارى ” شهر التصرفات العقارية : أثر عدم شهرها ” . ملكية ” انتقالها : انتقالها بالقيد فى السجل العينى ” .555
-
عدم شهر التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية . مؤداه . عدم نشأة هذه الحقوق وعدم تغيرها أو زوالها أو انتقالها بين ذوى الشأن أو بالنسبة للغير . م9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى .
-
المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
شهر عقارى ” شهر التصرفات العقارية : أثر عدم شهرها ” . ملكية ” انتقالها : انتقالها بالقيد فى السجل العينى ” .555
-
انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين أو فى حق الغير . شرطه . مراعاة أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى . م 934 مدنى .
-
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الملكية – وعلى ما تقضى به المادة 934 من القانون المدنى – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)
-
نقل ” النقل البحرى : عقد إيجار السفينة ” ” التأمين البحرى ” . معاهدات ” اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) ” ” اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة (بريتون وودز) “.555
-
جريان العرف التجارى على إعفاء الناقل البحرى عن التعويض عن عجز رسائل الحبوب المشحونة بنسبة ١% علة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن العجز رغم ثبوت تجاوز هذه النسبة تناقض وخطأ ومخالفة للثابت بالأوراق
-
استقر القضاء على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص في وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، في حدود نسبة ١% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها ٨٩٦‚٢٢١٩٩ طنًا، وثبت وجود عجز في تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره ٠٥٦‚٤٢٣ طنًا، في حين أن نسبة العجز بواقع ١% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون في حدود ٢٢١,٩٩٨ طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار ٠٥٨‚٢٠١ طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو ٢% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات الحكم هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-
نقل ” النقل البحرى : عقد إيجار السفينة ” ” التأمين البحرى ” . معاهدات ” اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) ” ” اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة (بريتون وودز) “.555
-
التصديق على الاتفاقيات الدولية من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية أثره معاملتها معاملة القانون م ١٥١ دستور ١٩٧١ " مثال بشأن تصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج والمعروفة بقواعد هامبورج وتطبيقها على عقود النقل البحرى واستبعاد القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية "
-
مفاد النص في المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ – القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج - أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٩ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٩١ أنه ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل ١٩٢٤) "قواعد لاهاى" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاى – فيسبى" The Hague–Visby Rules. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٩٢ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٥ بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٢ باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلى - وفقًا للمادة ٣٠ منها - اعتبارًا من الأول من نوفمبر ١٩٩٢. واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية معاملة القانون. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية وحدها هى التى تطبق على عقود النقل البحرى متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية ما لم تناط بأحكامه مسألة لم تتناولها الاتفاقية. أما إذا طُبقت الاتفاقية على مشارطات الإيجار بموجب اتفاق طرفيها، مؤجر السفينة ومستأجرها، فإن أحكامها تسرى على المشارطة بوصفها أحكامًا تعاقدية.
-
نقل ” النقل البحرى : عقد إيجار السفينة ” ” التأمين البحرى ” . معاهدات ” اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) ” ” اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة (بريتون وودز) “.555
-
التصديق على الاتفاقيات الدولية من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية أثره معاملتها معاملة القانون م ١٥١ دستور ١٩٧١ " مثال بشأن تصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج والمعروفة بقواعد هامبورج وتطبيقها على عقود النقل البحرى واستبعاد القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية "
-
مفاد النص في المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ – القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج - أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٩ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٩١ أنه ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل ١٩٢٤) "قواعد لاهاى" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاى – فيسبى" The Hague–Visby Rules. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٩٢ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٥ بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٢ باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلى - وفقًا للمادة ٣٠ منها - اعتبارًا من الأول من نوفمبر ١٩٩٢. واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية معاملة القانون. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية وحدها هى التى تطبق على عقود النقل البحرى متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية ما لم تناط بأحكامه مسألة لم تتناولها الاتفاقية. أما إذا طُبقت الاتفاقية على مشارطات الإيجار بموجب اتفاق طرفيها، مؤجر السفينة ومستأجرها، فإن أحكامها تسرى على المشارطة بوصفها أحكامًا تعاقدية.
-
نقل ” النقل البحرى : عقد إيجار السفينة ” ” التأمين البحرى ” . معاهدات ” اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) ” ” اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة (بريتون وودز) “.555
-
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ المعروفة باسم قواعد هامبورج . نطاق تطبيقها . سريانها على سندات الشحن الصادرة استنادًا إلى مشارطات الإيجار بشرط تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة . علة ذلك .
-
إذ بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، في فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت في فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter - partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم في العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة في مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع في العادة بمراكز تفاوضية قوية.
-
نقل ” النقل البحرى : عقد إيجار السفينة ” ” التأمين البحرى ” . معاهدات ” اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) ” ” اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة (بريتون وودز) “.555
-
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ المعروفة باسم قواعد هامبورج . معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها . التزام القاضي بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز تجاوزه إلا باتفاق الطرفين ويجوز النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر من واقع الدعوى . علة ذلك . المادتان ٢٦،٦ قواعد هامبورج
-
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه "١ - (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) ... (ج) ... ٢ - ... ٣ - يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١"، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن "الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته"، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.