احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 7917 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/10/2019
  • نقل ” النقل البحرى : عقد إيجار السفينة ” ” التأمين البحرى ” . معاهدات ” اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) ” ” اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة (بريتون وودز) “.555

  • اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ المعروفة باسم قواعد هامبورج . معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها . التزام القاضي بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز تجاوزه إلا باتفاق الطرفين ويجوز النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر من واقع الدعوى . علة ذلك . المادتان ٢٦،٦ قواعد هامبورج

  • نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه "١ - (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) ... (ج) ... ٢ - ... ٣ - يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١"، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن "الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته"، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

رقم الطعن : 7917 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/10/2019
  • لاعتداد ببيانات شبكة الإنترنت555

  • من قبيل العلم العام . جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية لمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى . شرطه .

  • المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة في الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على التدقيق والتحديث الدائم للمعلومات.

رقم الطعن : 7917 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/10/2019
  • الاعتداد ببيانات شبكة الإنترنت555

  • جمهورية مصر العربية عضو بصندوق النقد الدولى . ق ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بالموافقة على اتفاقية بريتون وودز . متاح للكافة الاطلاع على الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت لمعرفة قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ وعضو في صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى.

  • ذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه في ٢٢ / ٧ / ١٩٤٤ والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد في "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ وعضو في صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية.

رقم الطعن : 7917 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/10/2019
  • إتفاقيات دولية555

  • وجوب استنزال مقدار العجز المتعارف عليه بواقع ١% من وزن البضاعة وإلزام الناقل بما جاوز تلك النسبة من عجز بالبضاعة المشحونة . مقتضى توافر شروط تطبيق اتفاقية قواعد هامبورج ١٩٧٨ وجوب إعمالها بتخفيض التعويض بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية .

  • لئن كان الحكم الابتدائي قد انتهى صحيحًا إلى مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز الموجود بالشِحنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به والذى أوفته شركة التأمين الطاعنة لمالك البضاعة، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إجمالى العجز مقداره ٠٥٦‚٤٢٣ طن وقد قدر الخبير قيمته بمبلغ إجمالى ٩٥ / ١٧٤,٩١٩ جنيه وهو ما اتخذته محكمة أول درجة عمادًا لقضائها، فإنه باستنزال مقدار العجز المتعارف عليه، بواقع ١% من وزن البضاعة مقداره ٩٩٨‚٢٢١ طن بقيمة ٩٩ / ٩١,٧٨٨ جنيه، يكون مقدار العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة مجاوزًا نسبة ١٪ من البضاعة ٠٥٨‚٢٠١ طن بقيمة ٩٦ / ٨٣,١٣٠ جنيه وهو ما يُسأل الناقل عنه فقط. ولما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شركة ... استوردت شِحنة النزاع التى تم شحنها من ميناء جالفستون بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب سند شحن خال من أى تحفظات، واضطلعت الشركة المطعون ضدها –وكيلة الناقل - بتفريغ تلك الشِحنة بميناء الدخيلة بجمهورية مصر العربية، وإذ خلت الأوراق من وجود مشارطة إيجار للسفينة أو جزء منها بين طرفى الخصومة استند إليها سند الشحن محل النزاع، ولم ينازع أى منهما في ذلك، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ المعروفة باسم قواعد هامبورج )، باعتبار أن ميناءى الشحن والتفريغ يقعان في دولتين متعاقدتين. ولما كان الحد الأقصى للتعويض وفق الأسس والضوابط التى وضعتها، بواقع ٢,٥ وحدة حق سحب خاص عن كل كيلو جرام، تحول للعملة الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية وقت الحكم في الدعوى على عملياته ومعاملاته، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة في يوم صدور الحكم المستأنف ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٥ هى ١,٤٨ دولار أمريكى طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن كل كيلو جرام يستحق عنه تعويضًا مقداره ٣,٧١ دولار كحد أقصى، ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى في القضاء بمبلغ ٩٦ / ٨٣,١٣٠ جنيه ما يكافئ الضرر الذى لحق بالشاحن ولا يجاوز، في ذات الوقت، الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية المشار إليها، فيتعين تعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ ٩٦ / ٨٣,١٣٠ جنيه.

رقم الطعن : 11815 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 12/11/2019
  • تأمينات اجتماعية555

  • قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ : " شروط استحقاق المعاش قبل بلوغ سن الخامسة والستين وعند بلوغه " شهادة الميلاد المحررة بناءً على إبلاغ الوالد . الاعتداد بها في إثبات واقعة الميلاد ونسب الطفل لوالده. تحريرها بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها . عدم الاعتداد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد . مؤداه . عدم صلاحيتها في الحالتين دليلاً على إثبات الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإعادة صرف المعاش استناداً إلى شهادة ميلاد ابنتها واعتبارها دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذي استحقت عنه المعاش . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ . م ١٥ ق ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل .

  • مؤدى النص في المادة ١٥ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ على أن " الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم ١ - والد الطفل إذا كان حاضراً ....... ، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ( ٤ ، ٢١ ، ٢٢ ) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد " يدل على أن شهادة الميلاد إذا تحررت بناء عن إبلاغ الوالد فلا يعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد ، ونسب الطفل لوالده ، أما إذا تحررت بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها فلا يُعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد ، وفي الحالتين السابقتين لا تصلح شهادة الميلاد دليلاً على إثبات الزواج . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى لا تُماري في أن الطاعنة استحقت معاشاً عن زوجها / ........ ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن الذي أبلغ عن ميلاد ابنتها هو والدها / ....... ، وأن شهادة ميلاد ابنتها تحررت بناءً عن هذا الإبلاغ ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ما يُثبت زواجها بهذا الأخير سواءً بوثيقة زواج رسمية أو عرفية ، فإن شهادة الميلاد السالفة لا تصلح إلا لإثبات واقعة ميلاد هذه الطفلة دون إثبات زواج الطاعنة من والدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر شهادة ميلاد ابنة الطاعنة دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذي استحقت عنه المعاش ، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

رقم الطعن : 9722 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 23/01/2020
  • تأمينات اجتماعية “معاش”. نظام عام “الأسباب المتعلقة بالنظام العام”. حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون: الخطأ في تطبيق القانون”.555

  • قانون التأمين الاجتماعي. ماهيته. أحكامه من النظام العام. عدم جواز اكتساب حقا على خلافها. أثره. عدم أحقية مستحق المعاش أن يصرف نصيب مغاير للوارد بالجدول رقم (٣) المرافق لذلك القانون م ٣٠، ١٠٤ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥. مؤداه. لمحكمة النقض أن تحكم من تلقاء نفسها بتحديد نصيب مستحق ولو لم يسبق التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بإداء المعاش حسب الأنصبة الشرعية دون إعمال أحكام الجدول رقم (٣). مخالفة للقانون وخطأ.

  • أن مؤدى النص في المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن قانون التأمين الاجتماعي هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم وأنصبتهم فيه وإذ كانت أحكام هذا القانون من النظام العام فلا يجوز لأحد أن يكسب حقاً على خلافها ولا يجوز لمستحق المعاش أن يصرف نصيباً مغايراً للوارد في الجدول رقم (٣) المرافق لذلك القانون ولمحكمة النقض أن تحكم من تلقاء نفسها بتحديد هذا النصيب ولو لم يسبق التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع أو تضمنته صحيفة الطعن وكان مؤدى المادة ٣٠ من ذات القانون أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بسبب وفاة المؤمن عليه تُصرف طبقاً لنظام توزيع الأنصبة في المعاش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقين حسب الأنصبة الشرعية دون أن يعمل الأحكام الواردة في الجدول رقم ٣ المرافق للقانون المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

رقم الطعن : 992 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 13/02/2020
  • دعوى ” الطلبات في الدعوى “. محكمة الموضوع “التزاماتها”.555

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

  • أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

رقم الطعن : 992 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 13/02/2020
  • عمل “العاملون بشركة الشرب والصرف الصحي: الترقية”. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك: القصور في التسبيب”.555

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى. استناداً إلى أن قرار ترقية الطاعن سابق على صدور لائحة نظام العاملين بالشركة. حال أن ترقيته تمت بقرار آخر في ظل العمل بتلك اللائحة مما حجبه عن بحث ما يستحقه كأثر لترقيته لوظيفة (كبير). أثره. مخالفة وقصور. م ٢٨ من اللائحة.

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض الدعوى على أن ترقية الطاعن تمت بالقرار رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٥ الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠٠٥ سابقاً على العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها حال أنه تمت ترقيته بالقرار رقم ٧٧٤ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٠٦ أي في ظل العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بالقرار رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول بها اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ والتي نص بالمادة ٢٨ منها على ما مفاده أن المرقى يستحق إما بداية مربوط الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكثر اعتباراً من تاريخ الترقية فإنه والحال كذلك يكون الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه على فهم مخالف للثابت بالأوراق وحجبه ذلك عن بحث ما يستحقه الطاعن كأثر لترقيته لوظيفة (كبير) الحاصلة بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠٠٦ وفقاً لنص اللائحة سالفة البيان وجدول الأجور الملحق بها بما يكون معه وفضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور في التسبيب.

رقم الطعن : 992 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 13/02/2020
  • نقض ” الخصوم في الطعن”.555

  • الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه . توجيهه لمن كان خصما في الدعوى. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ. أثره. غير مقبول .

  • أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني ليس خصماً حقيقياً في الدعوى ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، ومن ثم فلا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.

رقم الطعن : 12816 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 27/02/2020
  • عمل ” أجر: مقابل رصيد الإجازات”. إثبات “طرق الإثبات : التمسك بوسائل الإثبات” . دفاع “الدفاع الجوهري”. محكمة الموضوع “سلطتها في إحالة الدعوى للتحقيق” . حكم “عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الإخلال بحق الدفاع”.555

  • تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير لإثبات أن حرمانه من الإجازة الاعتيادية مرجعه رفض المطعون ضدها الترخيص له بها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن طلبها وقضاؤه برفض الدعوى. قصور وإخلال بحق الدفاع.

  • إذ كانت واقعة رفض الشركة المطعون ضدها التصريح للطاعن القيام بإجازته الاعتيادية لحاجة العمل من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. وكان الثابت بصحيفة استئناف الطاعن أنه تمسك بدفاع حاصله أن حرمانه من القيام بإجازاته كان بسبب رفض المطعون ضدها التصريح له القيام بها لحاجة العمل، وطلب ندب خبير لإثبات هذه الواقعة، وكان هذا الدفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بطلب المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية على سند من خلو الأوراق مما يثبت رفض الشركة المطعون ضدها التصريح له بهذه الإجازة حال أنه أعرض عن طلبه ندب خبير في الدعوى لإثبات هذه الواقعة، وكان هذا الذى أورده لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.