احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 12816 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 27/02/2020
  • عمل ” أجر: مقابل رصيد الإجازات”. إثبات “طرق الإثبات : التمسك بوسائل الإثبات” . دفاع “الدفاع الجوهري”. محكمة الموضوع “سلطتها في إحالة الدعوى للتحقيق” . حكم “عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الإخلال بحق الدفاع”.555

  • محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

  • إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من ندب خبير في الدعوى إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

رقم الطعن : 12816 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 27/02/2020
  • عمل ” أجر: مقابل رصيد الإجازات”. إثبات “طرق الإثبات : التمسك بوسائل الإثبات” . دفاع “الدفاع الجوهري”. محكمة الموضوع “سلطتها في إحالة الدعوى للتحقيق” . حكم “عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الإخلال بحق الدفاع”.555

  • الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

  • أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهری بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

رقم الطعن : 15127 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • عمل “العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: سلطة مجلس الإدارة: المقابل النقدي لرصيد الإجازات”. إثبات “عبء الإثبات”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”.555

  • قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته المطالب بها استناداً لأحكام قانون العمل مع عدم تطبيق المادة ٩٨ من اللائحة. دون استظهار ما إذا كان حرمانه من الحصول على إجازاته راجعاً للطاعن من عدمه. أثره. خطأ وقصور.

  • إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن الفترتين المطالب بالمقابل النقدي عنهما استناداً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ دون أن يعمل أحكام نص المادة ٩٨ من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن – الواجبة التطبيق – وبقالة إن الطاعن لم يقدم ما يفيد إخطار المطعون ضده بالقيام بإجازاته وامتناعه عن القيام بها وهو ما حجبه عن استظهار ما إذا كان حرمانه من الحصول عليها راجعاً للطاعن من عدمه فإنه يكون قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وعابه القصور في التسبيب.

رقم الطعن : 15127 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • عمل “العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: سلطة مجلس الإدارة: المقابل النقدي لرصيد الإجازات”. إثبات “عبء الإثبات”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”.555

  • تكليف المدعى بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. مؤداه. التزامه بإثبات أن الحرمان من الإجازة مرجعه الطاعن.

  • المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة كان راجعاً إلى الطاعن.

رقم الطعن : 15127 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • عمل “العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: سلطة مجلس الإدارة: المقابل النقدي لرصيد الإجازات”. إثبات “عبء الإثبات”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”.555

  • حصول العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي على المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى تاريخ إنهاء خدمته. شرطه. أن يكون الحرمان منها بسبب حاجة العمل. م ٩٨ من اللائحة.

  • إذ كان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر وبموجب هذه السلطة لائحة بنظام العاملين به وبنوك التنمية والائتمان الزراعي والواجبة التطبيق على واقعة النزاع وقد نصت في المادة ٩٨ منها على أنه "يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل " الراتب المصرفي " وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيداً ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

رقم الطعن : 15127 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • عمل “العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: سلطة مجلس الإدارة: المقابل النقدي لرصيد الإجازات”. إثبات “عبء الإثبات”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”.555

  • اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي. م ١١ ق ١١٧ لسنة ١٩٧٦.

  • أنه لما كان مؤدى نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

رقم الطعن : 15127 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • حكم “الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام”. دعوى “تقدير قيمة الدعوى”. نقض “أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام”.555

  • عدم تحديد المطعون ضده قيمة المقابل النقدي عن رصيد إجازاته وخلو الأوراق من تحديده. مؤداه. الدعوى تكون غير مقدرة القيمة. أثره. دفع على غير أساس.

  • إذ كان المطعون ضده لم يحدد قيمة المبلغ المطالب به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته وخلت الأوراق مما يمكن تحديد هذا المبلغ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدرة القيمة ويضحى الدفع على غير أساس.

رقم الطعن : 15127 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • حكم “الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام”. دعوى “تقدير قيمة الدعوى”. نقض “أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام”.555

  • جواز الطعن في الحكم. تعلقه بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض التمسك به. شرطه. استكمال عناصر الفصل فيه من المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً. عدم توافرها. مؤداه. اعتبار الدفع عارياً عن الدليل.

  • المقرر أنه ولئن كان للخصوم وللنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالاً للمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام وفى أي وقت إلا أن ذلك مشروط أن تكون عناصر الفصل فيها مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيها، فإن الدفع به يعد عارياً من الدليل ويضحى غير مقبول.

رقم الطعن : 16910 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • فوائد “الفوائد التأخيرية” “الفوائد التعويضية”555

  • إعمال الحكم المطعون فيه اتفاق على فائدة تأخيرية دون بحث مدى موافقته للحد الأقصى المقرر قانوناً لها. خطأ.

  • لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما بفائدة اتفاقية على المبلغ المقضي به بواقع ١٥% وهو ما لا يجوز قانوناً فيما يجاوز الحدود القصوى المقررة في القانون – على النحو السالف بيانه– إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وأعمل اتفاق الطرفين بالعقود موضوع الدعوى بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة المطعون ضدها الأولى دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفى ضوء القواعد المتقدمة ، فإنه يكون معيباً.

رقم الطعن : 16910 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • فوائد “الفوائد التأخيرية” “الفوائد التعويضية”555

  • بطلان كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد عن الحدود المقررة قانوناً. تعلقه بالنظام العام.

  • كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة باطلاناً مطلقاً لا تلحقها الإجازة ، وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.