احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2295 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2013
  • (1) نقض ” الأحكام الغير الجائز الطعن فيها إستقلالا 11

  • (1) نقض " الأحكام الغير الجائز الطعن فيها إستقلالا - النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين رقمي 1304 لسنة 2001، 701 لسنة 2004 تجاري شمال القاهرة دون التصدي لموضوعه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول

  • الوقائع في يوم 13/2/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال" الصادر بتاريخ 15/12/2010 في الاستئناف رقم 228 لسنة 11ق القاهرة "مأمورية شمال"، بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودع الطاعنون مذكرة شارحة. وفي 15/3/2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن. وفي 27/2/2011 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن. وفي 6/3/2011 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن. وفي 16/3/2011 أودع المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير. ثالثاً: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه. وبجلسة 26/11/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 14/1/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

رقم الطعن : 10484 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2013
  • (1) محكمة النقض ” عدم جواز الطعن فى أحكامها 11

  • (1) محكمة النقض " عدم جواز الطعن فى أحكامها

  • أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر شكل وموضوع الطعن، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد عرضت للأسباب التي بني عليها الطعن رقم 4774 لسنة 76 ق الصادر بجلسة 22 من مارس سنة 2011 – والتي شملها طلب الإغفال محل الطعن الراهن – وانتهت إلى رفضه فإنها لا تكون قد أغفلت الفصل في شيء من طلبات الطاعنة بما يكون الطعن الراهن في حقيقته طعناً في حكم الطعن السابق، ويضحى غير جائز

رقم الطعن : 9478 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • دعوى ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . 11

  • تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث والرد عليه مجتزءًا القول ان المطعون ضدها قد قامت بالاعتراض لدى جهه عملها . قصور .

  • إذ كان طلب المطعون ضدها هو استرداد ما تم استقطاعه من ضريبة كسب العمل اعتباراً من 5/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى 10/6/2010 ، وإذ تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها فى استرداد الضريبة بالتقادم الخمسى وكان هذا الدفاع الجوهرى ، يترتب عليه – إن صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع بحثاً وتمحيصاً مجتزءًا القول أن المطعون ضدها قد قامت بالاعتراض لدى جهة عملها وانتهى إلى إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة لراتبها الأساسى ، وما نجم عنها من زيادة فى دخلها للضريبة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 9478 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى ” . تقادم” الدفع بالتقادم : وقف التقادم : انقطاع التقادم “. حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” . استئناف . 11

  • الدفع بالتقادم . . أثره . وجوب بحث شرائطه القانونية .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية. (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 9478 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • حكم ” تسبيب الحكم ” . دعوى . دفوع . بطلان ” بطلان الأحكام ” . 11

  • وجوب إيراد الحكم ما ابداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليها . اثره . بطلان الحكم . علة ذلك .

  • المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 178/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه " . يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وذاك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ، ومن ثم أوجب على الحكم إيراد خلاصة موجزة لها ، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الكافى على تلك الدفوع ، وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع ، ورتب البطلان جزاء على تقصيرها فى ذلك . (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 9478 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • دعوى . ضرائب ” الطعن الضريبى ” ” استرداد الضريبة ” . 11

  • لجنة الطعن . اختصاصها باوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها . طلب استرداد الضريبة . عدم تعلقة بالخلاف حول تقديرات مصلحة الضرائب . مرداه . جواز التمسك به امام محمة الموضوع رغم عدم اثارته امام لجنة الطعن . م 159 ق 157 لسنة 1981

  • النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل وتعديلها بالمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ... وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار " يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون سالف البيان فى حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ، ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً ، وإنما وهو باعتباره لاحقًا فى الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنة الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف ، مما لا يحول دون التمسك به أمام المحكمة عدم إبدائه وإثارته أمام لجنة الطعن ، إذ لا يعتبر طعناً فى تقديرها لأرباح سنوات النزاع ، وإنما هو فى حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة ، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 9478 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/02/2013
  • نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل : السبب المفتقر إلى الدليل ” . 11

  • عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيد لطعنه . نعى مفتقر إلى الدليل . لازمه . عدم قبوله . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم ملف المطعون ضدها الضريبى أو صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة مما اتخذته المطعون ضدها من إجراءات لدى جهة عملها أو لجنة الطعن ، ومن ثم يكون نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9478 لسنة 81 جلسة 2013/01/02)

رقم الطعن : 2201 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/02/2013
  • التزام ” أنواع الألتزام : الألتزام بتحقيق نتيجة ” ” آثار الألتزام : تنفيذ الألتزام ” ” أوصاف الألتزام : الشرط : الشرط الفاسخ ” . بيع ” أركان عقد البيع : المحل : فى صلاحية المبيع للاستعمال ” ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان صلاحية المبيع للاستعمال ” ” التزامات المشترى : حق المشترى فى الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” ” بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . 11

  • تمسك الطاعن بحقه فى حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بإلتزامه بتشطيب العقار الكائنة به وتركيب السلم والمصعد والتدليل على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دفاعه والفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ تأسيساً على معاينته لها وقبولها بحالتها . قصور مبطل . عدم النص على ذلك فى عقد البيع . لا أثر له . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة ـــــــ بالدور السابع ــــــ من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك فى عقد البيع ، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات الازمة لاستعمالها والانتفاع بها ، وقدم تدليلاً على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم 8353 لسنة 2009 إدارى السلام ، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلى ذلك العقار ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 2201 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

رقم الطعن : 2201 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/02/2013
  • التزام ” أنواع الألتزام : الألتزام بتحقيق نتيجة ” ” آثار الألتزام : تنفيذ الألتزام ” ” أوصاف الألتزام : الشرط : الشرط الفاسخ ” . بيع ” أركان عقد البيع : المحل : فى صلاحية المبيع للاستعمال ” ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان صلاحية المبيع للاستعمال ” ” التزامات المشترى : حق المشترى فى الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” ” بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . 11

  • التزام البائع بالتسليم . ما هيته . التزام بتحقيق نتيجة . إمتداده إلى المبيع وملحقاته . علة ذلك . صلاحية المبيع للاستعمال والانتفاع به فى الغرض المخصص له وفقاً لاتفاق العاقدين . تعذر استخلاص إتفاقهما . مؤداه . تحديد الملحقات بطبيعة المبيع وعرف الجهة . المادتان 431 ، 432 مدنى وأعماله التحضيرية .

  • مؤدى النص فى المادتين 431 ، 432 من القانون المدنى ــــــ وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية ـــــــ أن التزام البائع بالتسليم ــــــ هو التزام بتحقيق نتيجة ـــــــ لا يقتصر على المبيع ذاته ، بل يشمل أيضاً ملحقاته ، وكل ما أُعد بصفة دائمة ليكون تابعاً له وملحقاً به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به فى الغرض المخصص له ، أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع ، وفقاً لإتفاق العاقدين ، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمنى فى هذا الشأن كانت العبرة فى تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشئ المبيع وعرف الجهة . (الطعن رقم 2201 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)

رقم الطعن : 18236 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/02/2013
  • ضرائب ” الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة ” . بنوك . رسوم ” رسوم المحليات 11

  • عدم ورود التكاليف واجبة الخصم على سبيل الحصر . م 114 ق 187 لسنة 1993 . مؤداه . اعتبار رسوم المحليات التى يدفعها البنك الطاعن من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة . علة ذلك . اعتباره ضريبة غير مباشرة واجبة الخصم .

  • إذ كان تحديد التكاليف واجبة الخصم لم يرد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق على وقائع النزاع – وإنما ورد على سبيل المثال ، مما لازمه أن تكون الرسوم التى يدفعها البنك الطاعن تحت مسمى رسوم محليات من قبيل التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى ربح المنشأة الخاضع للضريبة، ومن ناحية أخرى فإن هذا الرسم لا تقابله خدمة فعلية يستفيد منها مؤديها ، ولذا فإنها تنحل إلى ضريبة من الناحية القانونية يطلق عليها الضريبة غير المباشرة ، ومن ثم تكون هى المعنية بلفظ الضرائب واجبة الخصم الوارد ذكرها بالفقرة الرابعة من نص المادة 114 من القانون آنف البيان ، ولقد ساير المشرع هذا النظر ، عندما وضع القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل حين اعتبر بنص المادة 23 منه الضرائب والرسوم من بين التكاليف الواجب خصمها للوصول إلى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)