احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 12023 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • تأمين المرض 11

  • تأمين المرض

  • النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يحكم واقعة الدعوى على أنه يمول تأمين المرض مما يأتي: 1 الاشتراكات الشهرية .... ، وتنص المادة 74 من القانون ذاته على أنه تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ، وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه على أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، ومفاد ذلك أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية مقابل خصم نسبة 1% من المعاش المقرر لهم، وقد تمسكت الطاعنة في دفاعها بأن الهيئة العامة للتأمين الصحي هي المكلفة بتقديم الرعاية الطبية وما يلزم ذلك من نفقات مالية إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

رقم الطعن : 12016 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • (2) قانون – قانون التأمينات – نظام عام 11

  • (1) عمل – علاقة العمل المنتظمة ( قانون) (2) قانون – قانون التأمينات – نظام عام

  • 1- المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت الفئات التي تسري عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل، واستلزمت لانتفاعهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، وناطت بوزير التأمينات إصدار قرارٍ بتحديد القواعد والشروط اللازم توفرها لعده علاقة العمل منتظمة، وقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص في مادته الأولى على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل . 2- أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وأن قيام الهيئة العامة للتأمينات بتقاضي الاشتراكات من أحد الأشخاص في غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقًا تأمينيًا قبلها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى السابع عشر في ضم مدة تدريبهم وتدرجهم عند المطعون ضدها الأخيرة إلى مدة خدمتهم التأمينية من دون أن يستظهر ما إذا كانت قد توفرت في حقهم الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

رقم الطعن : 12016 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • (1) عمل – علاقة العمل المنتظمة ( قانون) 11

  • (1) عمل – علاقة العمل المنتظمة ( قانون) (2) قانون – قانون التأمينات – نظام عام

  • 1- المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت الفئات التي تسري عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل، واستلزمت لانتفاعهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، وناطت بوزير التأمينات إصدار قرارٍ بتحديد القواعد والشروط اللازم توفرها لعده علاقة العمل منتظمة، وقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص في مادته الأولى على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل . 2- أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وأن قيام الهيئة العامة للتأمينات بتقاضي الاشتراكات من أحد الأشخاص في غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقًا تأمينيًا قبلها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى السابع عشر في ضم مدة تدريبهم وتدرجهم عند المطعون ضدها الأخيرة إلى مدة خدمتهم التأمينية من دون أن يستظهر ما إذا كانت قد توفرت في حقهم الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

رقم الطعن : 11511 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • (1-2) تأمين – الإِشتراكات التأمينية – سدادها 11

  • (1-2) تأمين – الإِشتراكات التأمينية – سدادها

  • 1- سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يقع على عاتق صاحب العمل بصفة أصلية وفقًا للمادة 129 من القانون رقم ۷۹ لسنة 1975 يترتب على ذلك أن إهمال صاحب العمل في التأمين على عماله أو في سداد الاشتراكات لا يحول دون اقتضاء المؤمن عليهم والمستحقين عنهم الحقوق المقررة لهم بمقتضى القانون وتلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بها كاملة، وهي وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة بالإضافة إلى المبالغ الإضافية بسبب هذا التأخير، ومن ثم فإن عدم التأمين على مورث المطعون ضدهم أولًا لا يبيح للهيئة الطاعنة التحلل من التزاماتها المقررة قانونًا قبله. 2- النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷٥ والمعدلة بالقانونين رقمي ۹۳ لسنة ١٩٨٠ و٦١ لسنة ۱۹۸۱ على أنه تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ..... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة ، وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 74 لسنة ۱۹۸۸ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات في 26/۱۲/1988 وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقاولات، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته.

رقم الطعن : 7389 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • (2) عمل – فصل العامل – (سلطة صاحب العمل في فصل العامل ) 11

  • (1) قطاع أعمال – تعديل اللائحة (2) عمل – فصل العامل – (سلطة صاحب العمل في فصل العامل )

  • 1- نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام أن أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذًا له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن المشرع ووفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ المذكورة سالفًا أناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة متضمنة الأحكام المتعلقة بذلك كافة عدا تلك التي نظمها القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المذكورين سالفًا، على أن يمارس الطرفان سلطتهما هذه من دون أن يتنازل أحدهما عنها للآخر، أو يفوض جهة أخرى في ممارستها، لما هو مقرر قانونًا من أنه إذا أناط القانون بسلطة معينة اختصاصًا ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك، وقد خلا القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ من إجازة التفويض في هذه السلطة، وعلى ذلك إذا أراد الطرفان إدخال تعديل على نص أو أكثر في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة واعتماد، ومن ثم فإن أي تعديل يتم بغير ذلك الطريق لا يجوز إعمال أحكامه وتبقى اللائحة سارية إلى أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح، ذلك أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون. 2- المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أيٍ من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 ، ومنها - الغياب غير المشروع - الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 68 المشار إليها آنفًا لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالًا للحق المخول له بالمادة (110) المذكورة سالفًا، إذ إن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهي عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعًا في عقد العمل وهذه التبعية تعطي له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح جازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة (110)

رقم الطعن : 7389 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • (1) قطاع أعمال – تعديل اللائحة 11

  • (1) قطاع أعمال – تعديل اللائحة (2) عمل – فصل العامل – (سلطة صاحب العمل في فصل العامل )

  • 1- نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام أن أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذًا له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن المشرع ووفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ المذكورة سالفًا أناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة متضمنة الأحكام المتعلقة بذلك كافة عدا تلك التي نظمها القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المذكورين سالفًا، على أن يمارس الطرفان سلطتهما هذه من دون أن يتنازل أحدهما عنها للآخر، أو يفوض جهة أخرى في ممارستها، لما هو مقرر قانونًا من أنه إذا أناط القانون بسلطة معينة اختصاصًا ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك، وقد خلا القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ من إجازة التفويض في هذه السلطة، وعلى ذلك إذا أراد الطرفان إدخال تعديل على نص أو أكثر في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة واعتماد، ومن ثم فإن أي تعديل يتم بغير ذلك الطريق لا يجوز إعمال أحكامه وتبقى اللائحة سارية إلى أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح، ذلك أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون. 2- المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أيٍ من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 ، ومنها - الغياب غير المشروع - الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 68 المشار إليها آنفًا لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالًا للحق المخول له بالمادة (110) المذكورة سالفًا، إذ إن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهي عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعًا في عقد العمل وهذه التبعية تعطي له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح جازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة (110)

رقم الطعن : 8230 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • عمل – مكافأة نهاية الخدمة 11

  • عمل – مكافأة نهاية الخدمة

  • مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه، وهي تُعَدُّ بحسب الأصل تبرعًا من صاحب العمل، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

رقم الطعن : 7349 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • إختصاص – إختصاص ولائى ( الإختصاص بالتأديب ) ( عاملون ببنك التنمية والإئتمان الزراعى) 11

  • إختصاص - إختصاص ولائى ( الإختصاص بالتأديب ) ( عاملون ببنك التنمية والإئتمان الزراعى)

  • مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الواقعات والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من القانون ذاته أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها بنظر الدعوى من النظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعد مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعد الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، ويعد الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها، بوصف أن هذه المسألة ــ وفي جميع الحالات ــ داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة،

رقم الطعن : 8614 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • نقض- سند الوكالة – عدم تقديم سند الوكالة ( أثره) 11

  • نقض- سند الوكالة – عدم تقديم سند الوكالة ( أثره)

  • يتعين وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض؛ حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلًا عن الطاعنة قد أودع صورة ضوئية من التوكيل رقم 1171/ب لسنة 2011 جنوب القاهرة ممهورة ببصمة خاتم التأمينات الاجتماعية، إلا أنه لم يقدم أصل ذلك التوكيل أو صورة رسمية منه، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.

رقم الطعن : 8810 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • إثبات – طلب الخصم إستعمال وسيلة إثبات – ( سلطة محكمة الموضوع) 11

  • إثبات – طلب الخصم إستعمال وسيلة إثبات – ( سلطة محكمة الموضوع)

  • طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.