احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8542 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • حكم – قصور في أسباب الحكم الواقعية 11

  • حكم – قصور في أسباب الحكم الواقعية

  • أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعَدّ ُذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

رقم الطعن : 7312 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • 3-عمل – إعادة التعيين 11

  • 1-إستئناف - الأثر الناقل للإستنئاف ( حدوده ) 2- عمل -علاقة العمل – لائحة نظام العمل 3-عمل – إعادة التعيين

  • 1- الاستئناف وفقًا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبـل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصـل في أمر غير مطروح عليها، وما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. -الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع علي المحكمة العمالية لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 وقضت المحكمة برفض هذا الدفع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف - ولم تقدم الأخيرة رفق طعنها الدليل على ذلك - فإن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع يكون قد حاز قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص، بما لازمه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس. 2- علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة العمل والقانون والعرف الجاري، وأن لائحة نظام العمل تنظم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافأت وجميع الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد العمل وفترات الراحة والإجازات وغيرها، وأن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأة ووضع قواعد عامة ومجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأه ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم. 3-قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعادة التعيين بالمؤهل العالى تُعد في الأصل تعيينًا جديدًا من الوجوه كافة ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تُجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تُضيف مدة أقدمية فى الوظيفة المعاد التعيين عليها.

رقم الطعن : 7312 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • 2- عمل -علاقة العمل – لائحة نظام العمل 11

  • 1-إستئناف - الأثر الناقل للإستنئاف ( حدوده ) 2- عمل -علاقة العمل – لائحة نظام العمل 3-عمل – إعادة التعيين

  • 1- الاستئناف وفقًا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبـل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصـل في أمر غير مطروح عليها، وما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. -الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع علي المحكمة العمالية لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 وقضت المحكمة برفض هذا الدفع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف - ولم تقدم الأخيرة رفق طعنها الدليل على ذلك - فإن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع يكون قد حاز قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص، بما لازمه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس. 2- علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة العمل والقانون والعرف الجاري، وأن لائحة نظام العمل تنظم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافأت وجميع الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد العمل وفترات الراحة والإجازات وغيرها، وأن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأة ووضع قواعد عامة ومجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأه ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم. 3-قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعادة التعيين بالمؤهل العالى تُعد في الأصل تعيينًا جديدًا من الوجوه كافة ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تُجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تُضيف مدة أقدمية فى الوظيفة المعاد التعيين عليها.

رقم الطعن : 7312 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/02/2023
  • 1-إستئناف – الأثر الناقل للإستنئاف ( حدوده ) 11

  • 1-إستئناف - الأثر الناقل للإستنئاف ( حدوده ) 2- عمل -علاقة العمل – لائحة نظام العمل 3-عمل – إعادة التعيين

  • 1- الاستئناف وفقًا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبـل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصـل في أمر غير مطروح عليها، وما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. -الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع علي المحكمة العمالية لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 وقضت المحكمة برفض هذا الدفع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف - ولم تقدم الأخيرة رفق طعنها الدليل على ذلك - فإن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع يكون قد حاز قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص، بما لازمه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس. 2- علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة العمل والقانون والعرف الجاري، وأن لائحة نظام العمل تنظم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافأت وجميع الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد العمل وفترات الراحة والإجازات وغيرها، وأن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأة ووضع قواعد عامة ومجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأه ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم. 3-قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعادة التعيين بالمؤهل العالى تُعد في الأصل تعيينًا جديدًا من الوجوه كافة ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تُجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تُضيف مدة أقدمية فى الوظيفة المعاد التعيين عليها.

رقم الطعن : 689 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2023
  • طعن – الأثر الناقل ( الموضوع غير القابل للتجزئة) 11

  • طعن – الأثر الناقل ( الموضوع غير القابل للتجزئة)

  • الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أنه المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فَوَّتَ ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته ، بل أوجبت على المحكمة - حال قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حلٍ واحدٍ ولا يـتـحـقــق ذلــك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته ، وبدونه يفقد موجبات قبوله

رقم الطعن : 407 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2023
  • (1-2) إيجار – إتحاد الذمة ( ملكية على الشيوع) 11

  • (1-2) إيجار – إتحاد الذمة ( ملكية على الشيوع)

  • 1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها ، إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع ، فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ، ويكون انتفاعه بالباقي مُستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة ، إلا أن ذلك رهنٌ بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً ، وألا يتصف بصفة المستأجر ، والتي مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ، ونفاذ عقد الإيجار قِبله بشروطه ، وعدم جواز التحلل منه ، وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي المُلاك على الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مُفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح. 2- عقد الإيجار ينتهي باتحاد الذمة ، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة ؛ لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار ، إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة ، أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائنة به ، فإن عقد الإيجار يبقى نافذاً قِبل المستأجر بشروطه ، ولا يحق له التحلل منه ، ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة

رقم الطعن : 14238 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • حكم – مخالفة الثابت في الأوراق 11

  • حكم – مخالفة الثابت في الأوراق

  • مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق ، وإنه ولئن كان قاضي الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة في الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين في حكمه ما يدل على أنه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأي الذي انتهى إليه ، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذه القرائن إلا إشارة عابرة تناول فيها بعضها واكتفى بالرد على هذا الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يدل على أن المحكمة قد بحثت تلك القرائن وقالت كلمتها فيها ، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري يستوجب نقضه

رقم الطعن : 13317 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • (3) إيجار – التعرض للمستأجر 11

  • (1) حكم – الفساد في الاستدلال (2) محكمة الموضوع – سلطتها في التكييف القانوني للدعوى (3) إيجار - التعرض للمستأجر

  • 1- أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها. 2- على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانونى الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة فى تكييفها بأنها دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها. 3- مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدنى أن آثار الإيجار تنصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قِبَل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، وكان النص فى المادة ٥٧١ من ذات القانون يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار وتمكينه من الاستمرار فى الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، وأن اعتبار المستأجر حائزاً تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادى صادراً من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانونى

رقم الطعن : 13317 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • (2) محكمة الموضوع – سلطتها في التكييف القانوني للدعوى 11

  • (1) حكم – الفساد في الاستدلال (2) محكمة الموضوع – سلطتها في التكييف القانوني للدعوى (3) إيجار - التعرض للمستأجر

  • 1- أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها. 2- على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانونى الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة فى تكييفها بأنها دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها. 3- مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدنى أن آثار الإيجار تنصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قِبَل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، وكان النص فى المادة ٥٧١ من ذات القانون يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار وتمكينه من الاستمرار فى الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، وأن اعتبار المستأجر حائزاً تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادى صادراً من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانونى

رقم الطعن : 13317 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • (1) حكم – الفساد في الاستدلال 11

  • (1) حكم – الفساد في الاستدلال (2) محكمة الموضوع – سلطتها في التكييف القانوني للدعوى (3) إيجار - التعرض للمستأجر

  • 1- أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها. 2- على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانونى الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة فى تكييفها بأنها دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها. 3- مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدنى أن آثار الإيجار تنصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قِبَل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، وكان النص فى المادة ٥٧١ من ذات القانون يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار وتمكينه من الاستمرار فى الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، وأن اعتبار المستأجر حائزاً تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادى صادراً من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانونى