احكام النقض المدنى
-
(1) أوراق تجارية – شيك – تقادم صرفى 11
-
(1) أوراق تجارية – شيك – تقادم صرفى
-
1- النص فى المادة ۳۷۸ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الواردة فى الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية على أنه تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها ، سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية ، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة ٥٣١ من قانون التجارة - المعدل بالقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ - متى توفرت شروطها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام الطاعن بالمبلغ قيمة الشيك سند الدعوى ورفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده فى اقتضاء قيمته بالتقادم الصرفي على قالة أن المادة ٥٣٢ من قانون التجارة تجيز لحامل الشيك رغم تقادم دعــــــــــوى المطالبة به الرجــــــــــوع بدعوى الإثراء بلا سبب ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه ، ويعد مخالفًا لقواعد التقادم الصرفي ، مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه
-
إختصاص – ضرائب 11
-
إختصاص – ضرائب
-
من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى . عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو - أيضًا - قاضى الفرع
-
قيام النزاع بين الشركة الطاعنة الخاضعة لأحكام القانون 97 لسنة 1983وبين جهه الإدارة بطلب الإعفاء من الضريبة العقارية التى فرضت عليها . إحاله النزاع لهيئة التحكيم الإجبارى وفقاً لأحكامـه ورفــض طلبها . دعوى بطلان حكم التحكيم الأخير . إنعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة . علة ذلك . م 9/1 ، 54/2 ق 27 لسنة 1994 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . 22
-
قيام النزاع بين الشركة الطاعنة الخاضعة لأحكام القانون 97 لسنة 1983وبين جهه الإدارة بطلب الإعفاء من الضريبة العقارية التى فرضت عليها . إحاله النزاع لهيئة التحكيم الإجبارى وفقاً لأحكامـه ورفــض طلبها . دعوى بطلان حكم التحكيم الأخير . إنعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة . علة ذلك . م 9/1 ، 54/2 ق 27 لسنة 1994 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ جاء النص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " ، كما نصت الفقرة الثانية من 54 منه على أن تختص بدعوى " بطلان حكم التحكيم " فى التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمــــة الدرجة الثانيـــة التى تتبعها المحكمــــة المختصة أصلاً بنظــــر النزاع " ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، وبين جهة الإدارة بشأن طلبها الإعفاء من الضريبة العقارية التى فرضتها عليها تلك الجهة وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذاً لأحكام القانون سالف البيان والتى رفض طلبها مما ألجاها ذلك إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الماثلة مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد المتقدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها أقامتها استناداً إلى قواعد التحكيم الاختيارى فى مجال التحكيم الإجبارى وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-
عدم النص فى القانون 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته على جواز إقامه دعوى بطلان أحكام التحكيم نفاذاً لأحكامه . أثره . تطبيق أحكام القانون 27 لسنة 1994 . علة ذلك . كونه القانون العام الواجب التطبيق . 22
-
عدم النص فى القانون 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته على جواز إقامه دعوى بطلان أحكام التحكيم نفاذاً لأحكامه . أثره . تطبيق أحكام القانون 27 لسنة 1994 . علة ذلك . كونه القانون العام الواجب التطبيق .
-
إذ جاء القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته خلواً من النص على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذاً له فيرجع بشأنها إلى القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الإشارة إليه .
-
ق 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم . سريانه على كل تحكيم يجرى فى مصر سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص . نوع العلاقة التى يدور حولها النزاع . لا أثر لها . عله ذلك . قانون التحكيم هو القانون العام الواجب التطبيق فى كافة مسائل التحكيم بما فيها المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى . 22
-
ق 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم . سريانه على كل تحكيم يجرى فى مصر سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص . نوع العلاقة التى يدور حولها النزاع . لا أثر لها . عله ذلك . قانون التحكيم هو القانون العام الواجب التطبيق فى كافة مسائل التحكيم بما فيها المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى .
-
صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ونص فى مادته الأولى على أن " يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون " ، كما نص فى المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة فى الباب الأول منه تحت عنوان " أحكام عامة " على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " يدل - وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القــانــون - على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى فى مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على عقود إدارية كما جاءت عبارة " كل تحكيم يجرى فى مصر " شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون فى المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من 501 إلى 512 من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق فى كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى . (الطعن رقم 902 لسنة 81 جلسة 2013/03/28)
-
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح فى حدود سببها . العبرة فى هذا التكييف . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . 22
-
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح فى حدود سببها . العبرة فى هذا التكييف . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها .
-
المقرر أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة فى حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها .
-
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح فى حدود سببها . العبرة فى هذا التكييف . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . 22
-
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح فى حدود سببها . العبرة فى هذا التكييف . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها .
-
المقرر أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة فى حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها .
-
خضوع هيئات القطاع العام وشركاته للقانون 97 لسنة 1983 . مناطه . عدم إتخاذها شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور ق 203 لسنة 1991 . أثره . جواز التحكيم الاجبارى المنصوص عليه فى المادة الأولى منه بين الشركات الخاضعة لأحكامه . جواز الطعن على الأحكام الصادرة فى هــذا التحكيــم . عله ذلك . القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 . 22
-
خضوع هيئات القطاع العام وشركاته للقانون 97 لسنة 1983 . مناطه . عدم إتخاذها شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور ق 203 لسنة 1991 . أثره . جواز التحكيم الاجبارى المنصوص عليه فى المادة الأولى منه بين الشركات الخاضعة لأحكامه . جواز الطعن على الأحكام الصادرة فى هــذا التحكيــم . عله ذلك . القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 .
-
إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص فى المادة الأولى من مواد إصداره على أن " يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ..... ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها " ، ونص فى المادة التاسعة منه على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون " فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة فى هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 95 لسنة 20 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .
-
الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره علي العلاوات المضمومة للأجور الأساسية فقط اعتباراً من أول يوليو 2008. الزيادة فى المكافآت و المزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م 4 ق 89 لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 22
-
الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره علي العلاوات المضمومة للأجور الأساسية فقط اعتباراً من أول يوليو 2008. الزيادة فى المكافآت و المزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م 4 ق 89 لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-
مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من أول يوليو سنه 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط ، ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة فى المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إطلاق إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة فى المكافآت والحوافز ولم يقصرها على الفترة السابقة على الأول من يوليو 2008 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-
الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م4 ق 149 لسنة 2002 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح 22
-
الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م4 ق 149 لسنة 2002 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح
-
نصت المادة الرابعة من القانون - رقم 149 لسنة 2002 - على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبه من الأجور الأساسية لتوافر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الفترة السالف بيانها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .