احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 16110 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/04/2013
  • الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م4 ق 149 لسنة 2002 . 22

  • الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده . مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م4 ق 149 لسنة 2002 .

  • نصت المادة الرابعة من القانون الأخير " 149 لسنة 2002 " على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة نصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيـــــــــــادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة فى الحالتين وهى رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ( رغبة المشرع رفع المعاناة عن كاهل العاملين بسبب الارتفاع المتزايد فى الاسعار ) ، من ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .

رقم الطعن : 16110 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/04/2013
  • مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته 22

  • مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته

  • إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك ان النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العله سواء كان مساوياً أو أولى أو يسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .

رقم الطعن : 16110 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/04/2013
  • النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التى تناولتها فى لفظها أو فى فحواها . م 1 مدني. 22

  • النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التى تناولتها فى لفظها أو فى فحواها . م 1 مدني.

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها .

رقم الطعن : 16110 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/04/2013
  • العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها . 22

  • العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .

  • يرسم – القانون - حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التى تفرضها فى مجالات عده من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها ، وأن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول فى أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

رقم الطعن : 16110 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/04/2013
  • ) إنشاء الضريبة أو تعديلها أو الغاءها أو الإعفاء منها . لا يكون إلا بقانون . 22

  • ) إنشاء الضريبة أو تعديلها أو الغاءها أو الإعفاء منها . لا يكون إلا بقانون .

  • إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

رقم الطعن : 16110 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/04/2013
  • لجنة الطعن . اختصاصها بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها . طلب استرداد الضريبة . عدم تعلقه بالخلاف حول تقديرات مصلحة الضرائب . مؤداه . جواز التمسك به امام محمة الموضوع رغم عدم اثارته امام لجنة الطعن . م 159 ق 157 لسنة 1981 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . 22

  • لجنة الطعن . اختصاصها بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها . طلب استرداد الضريبة . عدم تعلقه بالخلاف حول تقديرات مصلحة الضرائب . مؤداه . جواز التمسك به امام محمة الموضوع رغم عدم اثارته امام لجنة الطعن . م 159 ق 157 لسنة 1981 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

  • النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل ، وتعديلها بالمادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 ...... " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ... وتصدر اللجنة قراراها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ، ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار " يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون سالف البيان فى حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ، ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداء أو انتهاء وإنما هو باعتباره لاحقاً فى الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنه الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف ، مما لا يحول دون التمسك به أمام المحكمة عدم إبدائه وإثارته أمام لجنه الطعن ، وإذ لا يعتبر طعناً فى تقديرها لأرباح سنوات النزاع وإنما هو فى حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة ، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 16110 لسنة 81 جلسة 2013/12/04)

رقم الطعن : 16110 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/04/2013
  • عدم تقديم الطاعنه المستندات المؤيد لطعنها . نعى مفتقر إلى الدليل . لازمه . عدم قبوله . م 255 المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مثال . 22

  • عدم تقديم الطاعنه المستندات المؤيد لطعنها . نعى مفتقر إلى الدليل . لازمه . عدم قبوله . م 255 المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مثال .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة الطاعنة لم تقدم الملفات الضريبية للمطعون ضدهم أو صورة رسمية منها حتى تتحقق المحكمة مما اتخذوه من إجراءات لدى جهة عملهم أو لجنة الطعن كما لم تقدم صورة رسمية من مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسه 23/2/2011 حتى تتحقق المحكمة من أنها دفعت بتقادم حق المطعون ضدهم فى الاسترداد فيما جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى ومن ثم يكون ما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 16110 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/04/2013
  • عدم فصل مأمورية الضرائب المختصة فى اعتراض الممول على ما تم خصمه من ضريبة خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه أو احالته إلى لجنة الطعن الضريبى للبت فى أوجه الخلاف . مؤداه . للممول أن يعرض أمر اعتراضه مباشره على رئيس اللجنة الأخيرة . م 118 ق 91 لسنة 2005 . 22

  • عدم فصل مأمورية الضرائب المختصة فى اعتراض الممول على ما تم خصمه من ضريبة خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه أو احالته إلى لجنة الطعن الضريبى للبت فى أوجه الخلاف . مؤداه . للممول أن يعرض أمر اعتراضه مباشره على رئيس اللجنة الأخيرة . م 118 ق 91 لسنة 2005 .

  • مؤدى نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن المشرع أجاز للممول الخاضع للضريبة على المرتبات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضريبة وذلك بطلب يقدم للجهة القائمة بالخصم والتى تتولى إرساله إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مشفوعاً بردها ، وتتولى المأمورية فحص طلبه فإن رأت عدم صحته تحيله إلى لجنة الطعن الضريبى للبت فى أوجه الخلاف ، فإذا لم تقم بالبت فى الاعتراض محل ذلك الطلب أو أحالته إلى هذه اللجنة كان للممول أن يعرض أمر اعتراضه كتابة مباشرة على رئيس تلك اللجنة للبت فيه ويحدد الأخير جلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الاعتراض عليه لنظر النزاع موضوعه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون عليه المرفق صورته الرسمية ملف الطعن أن المطعون ضدهم اعترضوا على ما تم خصمه من ضريبة من رواتبهم نتيجة ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى فى ........بالاعتراض رقم ...... لسنة 2009 وذلك أمام مأمورية الضرائب المختصة التى لم تقم بالرد على اعتراضهم ولم تقم بإحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه مما حدا بهم إلى عرض اعتراضهم كتابة على رئيس اللجنة حيث قيد الطعن برقم .... لسنة 2009 وبذلك يكونون قد سلكوا الطريق القانونى السليم ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .