احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15567 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • قيام المصارف المعتمدة بعمليات النقد الأجنبى . شرطه . تقديم بيان للبنك المركزى عما تباشره من هذه العمليات . الاستثناء . قصر مباشرة هذه العمليات بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها . انسحاب ذلك على بنك التنمية الصناعية المصرى . م 1، 2، 6 ق 138 لسنة 1994 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 والمواد 1 ، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية . 22

  • قيام المصارف المعتمدة بعمليات النقد الأجنبى . شرطه . تقديم بيان للبنك المركزى عما تباشره من هذه العمليات . الاستثناء . قصر مباشرة هذه العمليات بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها . انسحاب ذلك على بنك التنمية الصناعية المصرى . م 1، 2، 6 ق 138 لسنة 1994 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 والمواد 1 ، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية .

  • مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد 1 ، 3 ، 6 ، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد فى مجال نشاط كل مصرف فى حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل فى مجال نشاطه .

رقم الطعن : 15567 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/04/2013
  • قيام المصارف المعتمدة بعمليات النقد الأجنبى . شرطه . تقديم بيان للبنك المركزى عما تباشره من هذه العمليات . الاستثناء . قصر مباشرة هذه العمليات بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها . انسحاب ذلك على بنك التنمية الصناعية المصرى . م 1، 2، 6 ق 138 لسنة 1994 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 والمواد 1 ، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية . 22

  • قيام المصارف المعتمدة بعمليات النقد الأجنبى . شرطه . تقديم بيان للبنك المركزى عما تباشره من هذه العمليات . الاستثناء . قصر مباشرة هذه العمليات بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها . انسحاب ذلك على بنك التنمية الصناعية المصرى . م 1، 2، 6 ق 138 لسنة 1994 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 والمواد 1 ، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية .

  • مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد 1 ، 3 ، 6 ، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد فى مجال نشاط كل مصرف فى حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل فى مجال نشاطه . (الطعن رقم 15567 لسنة 81 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 15567 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/04/2013
  • فتح حساب جارٍ بالجنيه المصرى للشركة الطاعنة لدى البنك دون تضمنه التزام بتدبير عملة أجنبية او إجراء أى عملية من عمليات النقد الأجنبى لها . رفض البنك القيام بإجراء تحويل بالدولار الأمريكى إلى حساب الشركة بمصرف آخر وصرف شيك بذات العملة مسحوب عليه من ذات الحساب . لا يترتب عليه الإخلال بأى التزام أو مخالفة ما تقضى به الأعراف المصرفية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه . 22

  • فتح حساب جارٍ بالجنيه المصرى للشركة الطاعنة لدى البنك دون تضمنه التزام بتدبير عملة أجنبية او إجراء أى عملية من عمليات النقد الأجنبى لها . رفض البنك القيام بإجراء تحويل بالدولار الأمريكى إلى حساب الشركة بمصرف آخر وصرف شيك بذات العملة مسحوب عليه من ذات الحساب . لا يترتب عليه الإخلال بأى التزام أو مخالفة ما تقضى به الأعراف المصرفية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه .

  • إذ كان البين من الأوراق أن الحساب الذى فتحته الشركة المطعون ضدها لدى البنك الطاعن كان حساباً جارياً بالجنيه المصرى ، ولم تتضمن شروطه التزاماً على عاتق البنك بتدبير عملة أجنبية لها أو إجراء أى عملية من عمليات النقد الأجنبى . وإذ رفض البنك إجراء تحويل مبلغ 250 ألف دولار أمريكى من هذا الحساب إلى حساب الشركة بالمصرف العربى الدولى ، وصرف شيك بمبلغ 200 ألف دولار أمريكى مسحوب عليه من ذات الحساب ، فإنه لا يكون قد أخل بأى التزام ولم يخالف ماتقضى به الأعراف المصرفية فى هذا الشأن ، ولا ينال من ذلك قيام البنك بتدبير عملة أجنبية للمطعون ضدها لفتح اعتماد مستندى لديه ، إذ أن هذا المبلغ لم يتم فتح حساب به وإنما خصص لغرض معين يدخل فى مجال نشاطه فلا يجوز تحويله لخدمة غرض آخر لا علاقة له بهذا النشاط . وقد أفاد كتاب البنك المركزى للمحكمة أن ما يتم تدبيره خلال عامى 1997 ، 1998 من عملات أجنبية للبنوك إنما جاء فى ضوء ندرة العملات الأجنبية فى ذلك الوقت وبغرض استخدامها من قبل البنك المشترى للعملة فى تمويل الاستيراد بمعرفته دون تحويلها إلى بنك آخر ، وأن ما قام به البنك الطاعن من تدبير للعملة الأجنبية كان لغرض تغطية قيمة اعتماد مستندى تم فتحه لديه ولا يحق له تحويله لمصرف آخر أو لجهة أخرى حتى لو طلب العميل ذلك ، الأمر الذى ينتفى معه أى خطأ يمكن نسبته للبنك الطاعن ، ولا تنعقد مسئوليته عن الأضرار التى لحقت المطعون ضدها بسبب عدم تغطية الاعتماد المستندى لدى مصرف آخر أو تسييل خطاب ضمان أصدرته بخصوص عملية الاستيراد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك بتعويض المطعون ضدها عن هذه الأضرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

رقم الطعن : 15567 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/04/2013
  • قيام المصارف المعتمدة بعمليات النقد الأجنبى . شرطه . تقديم بيان للبنك المركزى عما تباشره من هذه العمليات . الاستثناء . قصر مباشرة هذه العمليات بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها . انسحاب ذلك على بنك التنمية الصناعية المصرى . م 1، 2، 6 ق 138 لسنة 1994 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 والمواد 1 ، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية . 22

  • قيام المصارف المعتمدة بعمليات النقد الأجنبى . شرطه . تقديم بيان للبنك المركزى عما تباشره من هذه العمليات . الاستثناء . قصر مباشرة هذه العمليات بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها . انسحاب ذلك على بنك التنمية الصناعية المصرى . م 1، 2، 6 ق 138 لسنة 1994 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 والمواد 1 ، 3، 6، 7 من لائحته التنفيذية .

  • مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد 1 ، 3 ، 6 ، 7 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد فى مجال نشاط كل مصرف فى حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل فى مجال نشاطه . (الطعن رقم 15567 لسنة 81 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 15567 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب جارٍ . مؤداه . تعهد البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفى . مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه فى هذا الخصوص . عدم انعقادها فى حالة عدم وجود رصيد بالحساب أو كان الرصيد بالعملة المحلية وكان المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بالعملة الأجنبية ما لم يتم الاتفاق مع البنك علي توفير العملة الاجنبية . 22

  • الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب جارٍ . مؤداه . تعهد البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفى . مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه فى هذا الخصوص . عدم انعقادها فى حالة عدم وجود رصيد بالحساب أو كان الرصيد بالعملة المحلية وكان المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بالعملة الأجنبية ما لم يتم الاتفاق مع البنك علي توفير العملة الاجنبية .

  • الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب لهذا العميل يتضمن تعهداً من البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية اللازمة لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله ، ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفى من هذا الحساب وإليه إذا توافرت الشروط القانونية المتطلبة وما يقضى به العرف المصرفى ، إلا أن مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه فى هذا الخصوص لا تنعقد إذا لم يكن بحساب العميل رصيد كافٍ لصرف الشيك أو لتنفيذ أمر النقل ، أو كان الرصيد بالعملة المحلية بينما المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بعملة أجنبية ولم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على التزام البنك بتوفير هذه العملة الأجنبية له .

رقم الطعن : 16199 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2013
  • إصابة مورث المطعون ضدهم أولا ًفى حادث سيارة مؤمناً من مخاطرها لدى شركة التأمين فى ظل سريان ق 72 لسن 2007 ووفاته قبل عرضه على مصلحة الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد . خلو الأوراق مما يفيد أنه تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء عجزاً كلياً أو جزئياً قبل وفاته أو أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة . مؤداه . انتفاء موجبات القضاء بمبلع التأمين المقرر بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية . أثره . عدم استحقاق الورثة تعويض عنها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض . خطأ ومخالفة للقانون . 22

  • إصابة مورث المطعون ضدهم أولا ًفى حادث سيارة مؤمناً من مخاطرها لدى شركة التأمين فى ظل سريان ق 72 لسن 2007 ووفاته قبل عرضه على مصلحة الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد . خلو الأوراق مما يفيد أنه تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء عجزاً كلياً أو جزئياً قبل وفاته أو أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة . مؤداه . انتفاء موجبات القضاء بمبلع التأمين المقرر بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية . أثره . عدم استحقاق الورثة تعويض عنها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض . خطأ ومخالفة للقانون .

  • إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة مورث المطعون ضدهم ( أولاً ) ـــ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى له ــــ حدثت بتاريخ 28/2/2008 كما أن وثيقة التأمين الإجبارى للسيارة مرتكبة الحادث أبرمت عن المدة من 8/10/2007 حتى 8/11/2008 فى ظل سريان أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 فيكون هو القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى ، وإذ توفى ( المضرور ) قبل أن يتم عرضه على مصلحة الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد ــــ وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد أنه قد تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً قبل وفاته ، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بمبلغ التأمين الذى قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية فلا يستحق ورثته ( المطعون ضدهم أولاً ) تعويضاً عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التى تلتزم بها الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر لهم تعويضاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

رقم الطعن : 16199 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2013
  • التزام شركات التأمين المؤمن لديها إجبارياً من مخاطر مركبات النقل السريع بأداء مبلغ تأمين للمضرور أو ورثته . تحديده بحد أقصى فى حالات الوفاة أو العجز الكلى وبنسبة العجز فى حالة العجز الجزئى المستديم . إثباتها بمعرفة الطبيب المعالج . شرطه . إقرار القومسيون الطبى لها . م 8 ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والجدول المرافق لها. التزام المحاكم بذلك لدى الحكم بتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع . علة ذلك . 22

  • التزام شركات التأمين المؤمن لديها إجبارياً من مخاطر مركبات النقل السريع بأداء مبلغ تأمين للمضرور أو ورثته . تحديده بحد أقصى فى حالات الوفاة أو العجز الكلى وبنسبة العجز فى حالة العجز الجزئى المستديم . إثباتها بمعرفة الطبيب المعالج . شرطه . إقرار القومسيون الطبى لها . م 8 ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والجدول المرافق لها. التزام المحاكم بذلك لدى الحكم بتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع . علة ذلك .

  • المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه " ، والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " ، وقد ورد بهذا الجدول فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ، ثم أورد فى بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند ، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى " بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع ، وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ففى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة ، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ، وإذ كانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة ، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع

رقم الطعن : 16199 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2013
  • التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات . 22

  • التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات .

  • المقرر ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون .

رقم الطعن : 18337 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/05/2013
  • عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى فسخ عقد البيع للعيب أو عدم المطابقه . قصور . 22

  • عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى فسخ عقد البيع للعيب أو عدم المطابقه . قصور .

  • إذ كان البين من صحيفة الاستئناف ومحضر جلسة ........ المودعة صورتيهما الرسمية رفق الطعن أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده بمضى ستة أشهر وكان الثابت من تقرير الخبير – المرفقة صورته بالأوراق – أن التسليم الفعلى للبضائع موضوع التداعى كان فى الفترة من 3/6/2008 وحتى 23/6/2008 وكان البين أن الدعوى مقامة فى 22/10/2009 وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للدفع الوارد بالنعى ويقسطه حقه فى البحث والتحقيق وما يكون قد طرأ على مدة التقادم من وقف أو انقطاع فإنه يكون معيباً بالقصور .

رقم الطعن : 18337 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/05/2013
  • دعوى فسخ عقد بيع البضائع للعيب أو عدم المطابقة . سقوطها بإنقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى . م 101/ 2، 3، 4 ق 17 لسنة 1999 . 22

  • دعوى فسخ عقد بيع البضائع للعيب أو عدم المطابقة . سقوطها بإنقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى . م 101/ 2، 3، 4 ق 17 لسنة 1999 .

  • مفاد نص المادة 101/ 2، 3، 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن دعوى فسخ عقد بيع البضائع للعيب أو عدم المطابقة تسقط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى .